0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

عدة ملاحظات حول الربا

المؤلف:  السيد عبد الحسين دستغيب

المصدر:  الذنوب الكبيرة

الجزء والصفحة:  ج1 ، ص 194

9-9-2019

2592

+

-

20

_ كما ان اخذ الربا حرام، كذلك اعطاء الربا حرام ايضا، وبما ان اصل الربا حرام فان المعاملة الربوية تقع فاسدة، اذن فالمقترض للمال لا يكون مالكا له.

واذا تصرف فيه وحصلت فيه منفعة فانها راجعة الى صاحب المال ومالكه الاصلي، مثلا : لو أقرضه بشكل ربوي حنطة، فبذرها، فان حاصلها يكون لصاحب الحنطة الاولى، نعم، في صورة يقين المقترض بان المقرض راض بالتصرف في هذا المال، حتى من دون شرط الزيادة، فان تصرفه حينئذ لا عيب فيه.

_ اذا اعطى الانسان مقدارا من المال لتاجر على ان يأخذه منه بعد عشرة بأقل، مثل يعطيه في شيراز الف درهم على ان يأخذ منه (990) في طهران، فانه لا مانع من ذلك، ويقال له (حوالة)، وهو على عكس الربا الحرام، ذلك انه في هذه الصورة يعطيا لأكثر ويأخذ الاقل، نعم لو كان يعطي (990) درهما هنا ويأخذ منه في طهران الف درهم فان ذلك ربا محرم.

_ ما تقدم من صور الربا الحرام انما هو فيها اذا اشترط الزيادة، اما اذا لم يشترط الزيادة، واعطاه بعنوان القرض الحسن، فههنا اذا اعطاه المدين برغبته الشخصية زيادة فان ذلك لا مانع منه، بل يستحب للمدين ان يفي الدائن قبل ان يطالبه، ثانيا يعطيه شيئاً بعنوان الهدية، ومن الجهة الاخرى يستحب للدائن(1) ان يستحب ما اخذه من المدين بعنوان الهدية جزءاً من أصل الطلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. ولو عمل المسلمون بهذه الاحكام فانه لم يكن يشيع الربا، ولا يزول الحس بالثقة العامة بينهم.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد