0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الربا في المعاملة

المؤلف:  السيد عبد الحسين دستغيب

المصدر:  الذنوب الكبيرة

الجزء والصفحة:  ج1 ، ص195

3-9-2019

2290

+

-

20

كل معاملة اشتملت على الامرين التاليين تكون رباً وفاسدة ومحرمة.

  1. كون الثمن والمثمن (اي الجنس والعوض) من جنس واحد، واحدهما اكثر من الاخر، كالرز بالرز، والدهن بالدهن مع الزيادة، وعليه فاذا كانت المعاوضة بجنس آخر فلا يكون ذلك ربا، كتعاطي الدهن بالرز.
  2. ان يكون الجنس من (المكيل والموزون)، وعليه فان التعامل بالعد فيما هو معدود، كبيض الدجاج والجوز (في بعض المناطق، وهذا الحمك ناظر الى تلك المناطق)، او بالمتر والذراع كالقماش والارض فانه لا ربا في ذلك، مثل :

ان يبيع عشرا من بيض الدجاج بإحدى عشرة فان المعاملة صحيحة ولا مانع منها.

اذن المعاملة الربوية هي التبادل بزيادة في (المكيل والموزون) مثل مبادلة من واحدة من الحنطة بمن وأوقية منه، ولا فرق في حرمة هذه المعاملة بين ان يكون الجنس والعوض متساويين من جميع الجهات او ان احدهما سالم والاخر معيب، او ان احدهما من الجنس الاعلى والاخر من الجنس المتوسط، او كان بينهما مجرد اختلاف في القيمة، مثل بيع من واحد من الحنطة قيمته درهمان، بمن ونصف من قيمته درهم ونصف، ومثل بيع النحاس الصحيح بوزنه مع الزيادة.

وايضا لا فرق في حرمة هذا القسم من المعاملة بين ان تكون الزيادة من نفس الجنس مثل من واحدة من الحنطة بمن ونصف، او من غير ذلك الجنس.

وايضا لا فرق بين الزيادة العينية، كالمثال السابق في الزيادة من نفس الجنس، والزيادة الحكمية مثل بيع من حنطة نقداً، بمن من الحنطة بعد شهرين، وهو امر يحسب في العرف زيادة، فالمدة لها قسط من الثمن.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد