x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الاخلاق و الادعية : أخلاقيات عامة :

التمايز بين الجنسين

المؤلف:  ألسيد مهدي الصدر

المصدر:  أخلاق أهل البيت

الجزء والصفحة:  417-421

9-2-2019

1665

لقد حرّر الإسلام المرأة من تقاليد الجاهليّة وأعرافها المَقيتة ، وأعزّها ورفَع منزلتها ، وقرّر مساواتها بالرجل في الإنسانيّة ووحدة المبدأ والمعاد ، وحرمة الدم والعرض والمال ، ونيل الجزاء الأُخروي على الأعمال .

وحدّد قِيم المرأة ومنزلتها مِن الرجل تحديداً عادلاً حكيماً ؛ فهو يُساوي بينها وبين الرجل فيما تقتضيه الحكمة والصواب ، ويُفرّق بينهما في بعض الحقوق وبعض الواجبات والأحكام ، حيث يجدر التفريق ويَحسن التمايز نظَراً لاختلاف خصائصهما ومسؤوليّاتهما في مجالات الحياة .

وهو في هذا وذاك يستهدف الحكمة والصلاح ، والتقييم العادل لطبائع البشر وخصائصهم الأصيلة .

فلم يكن في تمييزه الرجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها ، وإنما أراد أنْ يحقّق العدل ، ويمنح كلاً منهما ما يستحقّه ويلائم كفاءته وتكاليفه .

وسنبحث في المواضيع التالية أهمّ مواطن التفريق والتمايز بين الرجل والمرأة ؛  لنستجلي حكمة التشريع الإسلامي وسموّ مبادئه في ذلك .

القوامة :

الأُسرة هي الخليّة الأُولى ، التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعيّة العديدة ، والمجتمع الصغير الذي نما واتّسع منه المجتمع العام الكبير .

ومِن الثابت أنّ كلّ مجتمع - ولو كان صغيراً - لا بدّ له مِن راعٍ كفؤ يرعى شئونه ، وينظم حياته ، ويسعى جاهداً في رُقيّه وازدهاره.

لذلك كان لا بدّ للأُسرة مِن راعٍ وقِيَم ، يسوسها بحُسن التنظيم والتوجيه ويوفّر لها وسائل العيش الكريم ، ويحوطها بالعزّة والمنَعة ، وتلك مهمّةٌ خطيرة تستلزم الحنكة والدُّربة ، وقوّة الإرادة ووفرة التجربة في حقول الحياة .

فأيّ الشخصين الرجل أو المرأة أحقّ برعاية الأُسرة والقوامة عليها ؟ .

إنّ الرجل بحكم خصائصه ومؤهّلاته أكثرُ خبرةً وحذَقاً في شئون الحياة مِن المرأة ، وأكفأ منها على حماية الأُسرة ورعايتها أدبيّاً وماديّاً ، وأشدّ قوّةً وجَلَداً على تحقيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة ؛ لذلك كان هو أحقّ برعاية الأُسرة والقوامة عليها ، وهذا ما قرّره الدستور الإسلامي الخالد : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء : 34].

وليس معنى القوامة هو التحكّم بالأُسرة وسياستها بالقسوة والعنف ، فذلك منافٍ لأخلاق الإسلام وآدابه , والقوامة الحقّة هي التي ترتكز على التفاهم والتآزر والتجاوب الفكري والعاطفي بين راعي الأُسرة ورعيّته : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [البقرة : 228].

أمّا المرأة فإنّها بحكم أُنوثتها ، رقيقةَ العاطفة ، مُرهفة الحسّ ، سريعة التأثّر ، تتغلّب عواطفها على عقلِها ومشاعرها ؛ وذلك ما يؤهّلها لأداء رسالة الأُمومة ، ووظائفها المستلزمة لتلك الخلال ، ويقصيها عن مركز القيادة في الأُسرة الذي يتطلّب الحنكة ، واتّزان العواطف ، وقوّة الجَلَد والحزْم ، المتوفّرة في الرجل ، وهذا ما يُؤثره عليها في رعاية الأُسرة والقوامة .

هذا إلى أنّ المرأة السويّة بحكم أُنوثتها تستخفّ بالزوج المائع الرخو ، وتكبره إذا كان ذا شخصيّة قويّة جذّابة ، تستشعر في ظلال رجولته مفاهيم العزّة والمنعة ، وترتاح إلى حُسن رعايته وتدبيره .

إيثار الرجل على المرأة في الإرث :

وهكذا قضت حكمة التشريع الإسلامي أنْ تُؤثر الرجل على المرأة ، بضعف نصيبها من الإرث  ممّا حسِبَه المغفّلون انتقاصاً لكرامة المرأة وبَخساً لحقوقها.

لا لم يكن الإسلام لِيَستهين بالمرأة أو يَبخَس حقوقها ، وهو الذي أعزّها ومنَحها حقوقها الأدبيّة والماديّة ، وإنّما ضاعف نصيب الرجل عليها في الإرث تحقيقاً للعدل والإنصاف ، ونظراً لتكاليفه ومسؤوليّاته الجسيمة .

فالرجل مكلّفٌ بالإنفاق على زوجته وأُسرته وتوفير ما تحتاجه مِن طعام وكِساء وسكن ، وتعليم وتطبيب ، والمرأة معفوّة من كلّ ذلك .

وكذلك هو مسؤول عن حماية الإسلام والجهاد في نصرته ، والمرأة غير مكلّفة به .

والرجل مكلّف بالإسهام في ديّة العاقلة ونحوها مِن الالتزامات الاجتماعيّة ، والمرأة مُعفاة منها .

وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء ، نجد أنّ مِن العدل والإنصاف تفوّق الرجل على المرأة في الإرث ، وإنّها أسعد حالاً ، وأوفَر نصيباً منه ، لتكاليفه الأُسريّة والاجتماعيّة ، التي هي غيرُ مسؤولةٍ عنها , وهذا ما شرّعه الإسلام : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11] على أنّ تفضيل الرجل على المرأة في الإرث لا يعمّ حقوقها الملكيّة ، وأموالها المكتسبة ، فإنّها والرجل سيّان ، ولا يحقّ له أنْ يبتزّ فِلساً واحداً منها إلا برضاها وإذنها .

الشهادة :

وهكذا تجلّت حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة ، واعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجلٍ واحد .

وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أنْ يصون شهادة المرأة عن التزوير والافتراء ، ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البَخس والضياع .

فالمرأة سُرعان ما تستبدّ بها عواطفها الجيّاشة ، وشعورها المرهَف ، وانفعالها السريع ، فتزيغ عن العدل ، وتتناسى الحقّ والواجب ، متأثّرةً بنوازعها نحو أحد المُتداعيين ، قريباً لها أو عزيزاً عليها .

وتفادياً من ذلك ، قرَن الإسلام بين المرأتين في الشهادة ، لتكون إحداهما مذكّرةً للأُخرى ورادعةً لها عن الزيغ والمُمالاة : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } [البقرة : 282]

هذا إلى أنّ الطبّ الحديث قد اكتشف أنّ بعض النساء إبّان عادتهنّ الشهريّة ، قد تضعف طاقاتهن الذهنيّة ويغدون آنذاك مظنّةً للنسيان ، كما أوضحته التقارير السالفة ، في بحث المساواة.

وهذا ما يؤيّد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة ، إذ باقترانهما وتذكير إحداهما للأُخرى يتجلّى الحقُّ ويتّضح الواقع .