إنَّ التشريعات وقوانين العمل أثرت كثيراً في مسألة عمل المرأة، فهناك تشريعات وقوانين تتعلق بعمل المرأة مثل منحها إجازة الأمومة وإجازة الوضع والضمان الاجتماعي والتقاعد والعمل الملائم لطبيعة المرأة مع مراعاة ظروفها الاجتماعية والمساواة في الأجور مع الرجل في حالة تساوي العمل وتوفر فرص التعليم والتأهل والتدريب ومراكز محو الأمية وغير ذلك يؤكد به حقها قانوناً في العمل بل زيادة فرصتها للحصول على عمل.
ومن بين هذه التشريعات والقوانين نص قانون العمل العراقي في المادة (6) منه و نص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في المادة (25/ب/2) منه على أن يكون البيت الشرعي المهيأ للزوجة قريباً من محل عملها، أي إنَّ المشرع العراقي بهذه النصوص القانونية أعطى حق العمل للزوجة إلا أنَّ المشرع لم يضع الأحكام التي يترتب على ذلك ولم يضع أي اعتبار لمسألة إذن الزوج وتأثيره في خروج الزوجة للعمل
أما موقف القضاء العراقي من هذه المسألة فكان كالآتي:
قضت محكمة التمييز العراقية بقرار لها ما يأتي:
أ. إن حق الزوج في منع زوجته من الاشتغال مقيد في استعماله ، بوجوب مراعاة الحكمة التي من أجلها منح هذا الحق، وهي المحافظة على حقوق الزوجية، ودفع الضرر عنه وعن زوجته.
ب . ليس للزوج منع زوجته من العمل إذا كان يقصد ضررها بهذا المنع .
لدى تدقيق الدعوى وأقوال الفقهاء في هذا الموضوع تبين أن حق الزوج في منع زوجته من احتراف مهنة أو عمل ليس حقاً مطلقاً، فقد يكون لها نفع في ذلك لتصل إلى ما تحتاج إليه فليس للزوج منعها إلا إذا كان اشتغالها بعملها بالمهنة ضرراً على الزوج
وقد نص الفقهاء على ذلك ومنهم ابن عابدين الذي يقول: " والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرر منه، أما العمل الذي لا ضرر له: فلا وجه لمنعها منه ، وهذا يعني أن حق الزوج في منع زوجته من الاشتغال مقيد في استعماله بوجوب مراعاة الحكمة التي من أجلها منح هذا الحق، لأنه منح للزوج للمحافظة على حقوق زوجته، ودفع الضرر عنه وعن زوجته ....
ويفهم من ذلك أنَّ القضاء العراقي ربط مسألة الزوجة العاملة وخروجها للعمل بأخذ موافقة الزوج وذلك من أجل دفع الضرر عن أسرتهما جراء خروجها للعمل، لذلك خروج الزوجة للعمل دون موافقة الزوج يكون مبرراً شرعياً لرفع الزوج دعوى المطاوعة الزوجية على زوجته .
إلا أنَّ للمرأة في الوقت الحاضر دوراً كبيراً في المجتمع ، فهي تعمل في كل مؤسسات الدولة وتتولى مناصب سياسية أيضاً، لذا يجب على القضاء العراقي أن يجعل ذلك نصب عينيه قبل الحكم في دعاوى المطاوعة التي تكون سببها عمل الزوجة، أي يجب التحقق من أنَّه إذا تزوجت المرأة وهي عاملة مع رضا الزوج بمعنى أنَّ الزوج تزوج امرأته وهو عالم بأن من تزوجها تعمل في عمل ما ففي هذه الحالة يكون لها الخروج من منزل الزوجية لأداء عملها ولولم تأخذ إذن الزوج ولا تكون مخلة بالالتزام بحق الطاعة في هذه الحالة، أو إذا كانت المرأة قد اشترطت العمل في عقد الزواج يكون لها الخروج لأداء عملها دون موافقة الزوج شريطة أن لا يتنافى هذا الشرط مع مصلحة الأسرة والقاضي هو الذي يقدر ذلك.
والأفضل بيان ذلك كله والنص عليه في مواد قانونية صريحة ومفصلة وبصورة لا تدع مجالاً للشكل والتأويل والاختلاف؛ لأنَّ القوانين العراقية خالية من نصوص صريحة يمكن اللجوء إليها لحسم هذه الخلافات







وائل الوائلي
منذ 7 ساعات
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN