المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة قفل‌
11-12-2015
خصائص نافلة شهر رمضان
2023-04-02
مفاعل محول converter reactor
25-6-2018
الفعالية التنظيمية
4-5-2016
الطبيعة السياسية للضبط الاداري
6-4-2017
التسلية في الوسائل المطبوعة
12-6-2021


الغبن في القانون المدني الفرنسي  
  
4386   08:01 صباحاً   التاريخ: 6-12-2017
المؤلف : عزيز كاظم جبر الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / الغبن عيب في الرضا ام في...
الجزء والصفحة : ص29-31
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يجب ابتداء  أن نتذكر حقيقة ارتباط الغبن بالإرادة وسلطانها على مر العصور. الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بهذا الموضوع أو زيادة الاهتمام به أحياناً وانحسار ذلك الاهتمام أو انكماشه أحياناً أخرى. وذلك تبعاً لاهتمام المشرع نفسه بالفلسفة السائدة في مجتمعه عند وضعه القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأشخاص فيه. وعلى ذلك نجد أنه كلما كانت النزعة الفردية هي السائدة كلما قلت مساحة الاهتمام بالغبن وانحسر في حالات معينه على سبيل الاستثناء لأن تلك النزعة تقوم على احترام بل تقديس مبدأ سلطان الإرادة وهذا هو الاتجاه المادي الذي ينظر إلى الغبن على أنه عيب في ذات العقد يحدث نتيجة اختلال القيم المادية لالتزامات . أطرافه اختلالاً يتجاوز الحدود المسموح بها(1) أما إذا سادت النزعة الاجتماعية توسعت دائرة اهتمام القانون بالغبن وكنا أمام الاتجاه الشخصي الذي لا ينظر إلى الالتزامات المتبادلة من خلال قيمتها المادية بل من خلال قيمتها الشخصية لدى المتعاقد وعليه فإن الغبن بموجب هذا الاتجاه هو عيب من عيوب الرضا( 2).أو بعبارة أدق هو مظهر من مظاهر تلك العيوب(3).إذ أنه لا يحدث إلاَ إذا كان المتعاقد المغبون قد وقع في غلط أو أكراه أو تغرير(تدليس)مارسه عليه العاقد الأخر أو أن هذا الأخير قد أستغل حاجة للأول أو طيشاً أو رعونة أو هوى في نفسه أدى إلى هذا الإخلال غير المسموح به في العقد. والقوانين المدنية عموماً بين هذا وذاك. فالقانون الفرنسي مثلاً جاء متأثراً بعاملين مهمين مشبعين بالروح الفردية هما القانون الروماني و مبادئ الثورة الفرنسية. فالرومان أهملوا الغبن فترة طويلة ولم يهتموا به إلاَ بعد أن تأثروا بآراء الكنيسة الداعية إلى العدالة وحماية الضعيف في مواجهة القوي. فحددوا بناء على ذلك أثمان السلع وحرموا الربا في عقود القرض. ثم جاءت الثورة الفرنسية لتقوض محاولات التوسع في تحريم الغبن. فألغت الغبن في بيع العقار ومنعت تعيين حد أقصى للفائدة نتيجة للروح الفردية التي قامت عليها ومن أجلها. وبذلك تبنى القانون المدني الفرنسي الاتجاه المادي في الغبن فقد جاء نص المادة( ١١١٨ )منه مؤكدا أن[الغبن لا يعيب الاتفاقات إلاَ في عقود معينة وبالنسبة إلى أشخاص معينين]وعلى الرغم من أن هذه المادة قد وردت في باب عيوب الرضا مما قد يوحي بأن المشرع الفرنسي قد أعتبر الغبن عيباً من تلك العيوب. إلاَ أن نصها المشار إليه لا يدع مجالاً للشك في أن القانون المدني الفرنسي يقيم بطلان العقد للغبن على عدم التعادل بين العوضين يضاف إلى ذلك أن المادة( ١٦٧٤ )من ذلك القانون قد أجازت أبطال بيع العقار بسبب الغبن إذا تجاوزت نسبته سبعة أجزاء من أثنى عشر جزء من قيمته الحقيقية على أن يكون المغبون هو البائع وليس المشتري. وهذا دليل أخر على تبني الاتجاه المادي في الغبن باعتباره عيباً في العقد لا في الرضا. إذ لو كان عيباً في الرضا لكان بإمكان المشتري أن يطلب إبطال العقد أسوة بالبائع إذا تحقق الغبن في جانبه بأن أشترى العقار بأكثر من قيمته الحقيقية وقت العقد(4). ويتحقق الغبن في القسمة أيضا بموجب المادة( ١٠٧٨ )من القانون ذاته أن زادت نسبته عن الربع وهكذا فإن الغبن لا يعتد به إلاَ في عقود معينة ولأشخاص معينين وهذا هو الاتجاه المادي بعينه.

__________________

1- د .سليمان مرقص و د .محمد علي أمام عقد البيع مطبعة النهضة مصر ١٩٥٥ م ص ١٦٦ .

2-  د  .محمد وحید الدین سوار النظریة العامة للالتزامات ج ١ مصادر الالتزام ط ٧ جامعة دمشق  ١٩٩٢ ،ص ١١٤ وما بعدھا.

3-  د .عبد الرزاق السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني ج ١ مصادر الالتزام دار احیاء التراث العربي بیروت  بدون سنة طبع ص ٣٥٨

4- د .سلیمان مرقص ومحمد علي أمام عقد البیع مصدر سابق ص ١٦٩




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .