المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تنازل الشريك عن حصته في الشركة التضامنية  
  
10406   12:52 مساءً   التاريخ: 10-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص78-83
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعتبر تنازل الشريك عن حصته نفسها ، بأكملها او بجزء معين منها ، بعوض او دون عوض ، للغير ، تعديلا لعقد الشركة يجب ان ينعقد اجماع الشركاء عليه  ويقترن بإجراءات الاشهار المتقضية ، مع ملاحظة ما يكون واردا في عقد الشركة ، او بتعبير قانون التجارة اللبناني ( التفرغات المنصوص عليها صراحة في ( الصك التأسيسي)، او بتعبير قانون التجارة السوري لسنة 1949(....في (وثيقة التأسيس)(،لان العبرة تكون عندئذ بما اتفق عليه الشركاء منذ الابتداء ، سواء بتشديدهم الشروط اللازمة لنقل الحصة او بالتخفيف من هذه الشروط ، بالسماح مثلا بالتحويل بمجرد توافر اغلبية معينة بين الشركاء او بين المديرين منهم فقط او بعدم وقوع اعتراض عليه من قبل أي من الشركاء خلال مده معينة، كما كان الامر عليه في فرنسا قبل صدور قانون الشركات التجارية لسنه(1) 1966،ولكن ليس الى حد ترك الحرية المطلقة لكل منهم في تحويل حصته للغير، كما ذهب الى ذلك الدكتور احمد إبراهيم البسام (2) ، على النقيض مما يذكره من فقد شركة التضامن في هذه الحالة احدى خصائصها المهمة ، باعتبار ان الاتفاق في عقد الشركة على التنازل عن الحصة دون قيد او شرط يجافي طبيعة شركة التضامن القائمة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء (3) . حيث تشدد المشرع الفرنسي في هذا الشأن ، فنص في المادة (19) من قانون الشركات التجارية المذكور على ان الحصص لا يمكن التنازل عنها الا بموافقة كافة الشركاء ولا عبره باي اتفاق خلاف ذلك .وهذا ما يستفاد أيضا من نص الفقرة (أولا) من المادة (69) من قانوني الشركات حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير الا بموافقة الهيئة العامة العراقيين لسنتي 1983و1997المتضمن انه (في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية بالإجماع . وفي كل الأحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة ). وان كان ذلك يعني ، وفي رأينا ، ان المشرع قد افترق بذلك عن حكم الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الشركات لسنة1957وما استقرت عليه الاحكام في القوانين الأخرى ،  بتمييزه في القانونين الأخيرين بين نقل حصة الشريك الى شريك اخر وبين نقل حصته الى الغير ، أي من غير الشركاء ، بما يفهم منه ان الأول يتم بمجرد رضا الشريكين المتنازل والمتنازل عنه ، باعتبار ان هذا التنازل ليس من شأنه اقحام شخص (جديد) في الشركة ، بينما الثاني لابد فيه من موافقة جميع الشركاء ، وان كان التنازل في الحالتين يستلزم تعديل عقد الشركة ، وبالتالي اتباع الإجراءات المقتضية لذلك . ولكن الملاحظ ان هذه الحرية المتروكة للشريك في نقل ملكية حصته او جزء منها الى شريك اخر، وان لم يكن من شأنها ادخال شريك جديد في الشركة ،فأنها في حالة التنازل عن حصة الشريك المتنازل بأكملها سيؤدي ذلك الى خروج هذا الشريك من الشركة ، وفي ذلك تغيير جوهري في تكوين الشركة كان أيضا يقتضي اخضاعه لموافقة بقية الشركاء غير الشريكين المتنازل والمتنازل له. والظاهر ان المشرع قد انتبه الى ذلك ،فعالجه، بنصه في نهاية نفش الفقرة(أولا)من المادة(69)المذكورة ،على انه (وفي كل الأحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة).وحيث انه لا يمكن تعديل عقد الشركة التضامنية الا بإجماع الشركاء عليه، فان تنازل شريك عن حصته او عن جزء منها حتى لشريك لا يمكن ان يتم الا بموافقة (جميع)الشركاء. هذا ولا يغير من هذا الحكم في شيء ،كون انتقال الحصة الى الغير بشبب غير الاتفاق، كانسحاب الشريك من الشركة بإرادته المنفردة او وفاته. وفي ذلك، كانت المادة(216)من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على أنه: (أ-اذا لم يكن في نظام(والصحيح(عقد))شركة التضامن نص مخالف فإنها في حالة وفاة احد شركائها تستمر بين الأحياء منهم (على ان تجري معاملة تعديل عقد الشركة ونظامها وفق ذلك). ب- أما اذا ترك المتوفي ورثة فان الشركة تستمر معهم ويكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم ينص النظام (والصحيح أيضا(العقد))على ما يخالف ذلك)). ونصت المادة (70)من قانوني الشركات لسنتي1983و1997،بدلا من ذلك، على أنه: (أولا-اذا توفي الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته . اما اذا عارض الوارث او من يمثله قانونا ان كان قاصرا ، او سائر الشركاء الاخرين او حال  دون ذلك مانع قانوني ،فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب مورثه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة و يدفع اليه نقدا ،ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة ، وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد. ثانيا-اذا توفي مالك الحصة في المشروع الفردي ...الخ . ثالثا-اذا اعسر (أي أفلس)الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجور عليه ،ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم بإعساره او الحجر عليه ،ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار او الحجر، وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد). ومرد هذا الاختلاف في الاحكام ،أساسا ،الى تخلي المشرع في القانونين الأخيرين لسنتي 1983و1997عن شركة التوصية المعروفة في قانوننا الأسبق لسنة 1957 والقوانين عموما ،واستحداثه ما سماه شركة المشرع الفردي . وفيما عدا ذلك ،فقد بقي الفرق كما كان بين المركز القانوني للشريك الخارج من الشركة والمركز القانوني للشريك الداخل فيها .

أولا-المركز القانوني للشريك الخارج من الشركة.

يتوقف المركز القانوني للشريك الخارج من الشركة التضامنية ،على ما اذا كانت التزاماتها ناشئة أثناء امتلاكه حصة فيها أم بعد انتقال حصته الى الغير . حيث تستمر مسؤوليته التضامنية مع بقية الشركاء عن كافة التزامات الشركة السابقة على  خروجه منها(4).في حين أنه لا يجوز مساءلة الشريك الخارج عن أية ديون تترتب على  الشركة بعد انقطاع صلة بها وانتهاء روابط الشركة بينه و بين بقية الشركاء الذين ظلوا محتفظين بحصصهم فيها .

ثانيا: المركز القانوني للشركة الداخل في الشركة .

المفروض ان يصبح الشريك الداخل في الشركة التضامنية بمجرد امتلاكه حصة فيها، مسؤولا شخصيا وعلى وجه التضامن مع بقية الشركاء عن جميع ديون  الشركة . لا فرق في ذلك بين الديون اللاحقة او السابقة على دخولها فيها ،لان  المسؤولية الشخصية والتضامنية في هذه الشركة متصلة بفكرة الاشتراك فيها ولا يمكن تصور الفصل بينهما(5). ولذلك ، كنا قد عبرنا في شرحنا القانون التجاري العراقي من قبل أربعين سنة(6) ، عن عدم اعتقادنا بإمكان اشتراط الشريك الجديد عدم مسؤوليته عن الديون السابقة لانضمامه الى الشركة ، كما ذهب اليه البعض ، حتى اذا احيط الغير علما بذلك ، عن طريق التسجيل والاعلان . وكنا قد تمنينا لو اضيف الى قانون الشركات نص يقضي ، على غرار المادة (569) من تقنين الالتزامات السويسري ، بمسؤولية الشريك الجديد ، بالتضامن مع بقية الشركاء ، عن ديون الشركة السابقة لدخوله فيها وباعتبار كل اتفاق  خلاف ذلك بين الشركاء عديم الأثر بالنسبة للغير، ليقطع المشرع بذلك دابر كل  خلاف (7) . ولكن لم تتحقق هذه الأمنية لافي قانون الشركات لسنة 1983 ولافي خلفه  القانون الحالي لسنة 1997.  بينما نصت كل من المادة (33) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي  لسنة 1984 والمادة (30) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002، وبنفس  العبارة تقريبا المادة (36) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، بكل صراحة ووضوح ، وحسنا فعلت بذلك ، على انه (اذا انضم شريك الى الشركة كان  مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة (السابقة  واللاحقة لانضمامه اليها ). وكل اتفاق بين الشركاء عل خلاف ذلك لا يحتج به على  الغير).   وبالعكس ، نصت الفقرة  (أ) من المادة (29) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997،كسابقتها الفقرة(أ)من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989، على انه (يصبح  الشريك الجديد مسؤولا مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على  الشركة (بعد انضامه اليها)و ضامنا له بأمواله الخاصة )(8)، ونصت الفقرة التالية (ب) منها على سريان احكام الفقرة (أ) المذكورة (على أي شريك جديد الى الشركة بتنازل  احد الشركاء الاخرين له عن حصته في الشركة او أي جزء منها ...الخ).وبنفس  الاتجاه ،نصت الفقرة (2)من المادة (41)من قانون الشركات السوري لسنة 2008 على انه (اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وبجميع أمواله عن التزامات الشركة (اللاحقة لانضمامه اليها ) وكل اتفاق بين الشركاء على  خلاف ذلك لا يحتج به تجاه الغير).

________________

1- جان مولييراك jean molierrc، الوجيز في الشركات ، الجزء الأول ، باريس 1956، بند 289،  ص 179 و180.

2- احمد إبراهيم البسام ،الشركات التجارية في القانون العراقي ، بغداد 1967، بند 28، ص 42.

3- نفس المصدر. وانظر الدكتور مرتضى نصر الله ، الشركات التجارية ، بغداد 1969،بند 249، ص56، بالإشارة الى هاميل ولاغارد ، وانظر الدكتور مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ، الإسكندرية 2000، بند 69، ص82،والقانون التجاري 1998،بند 286،ص299.

4- وهذا ما اكد عليه البند(2)من الفقرة (أ)من المادة(28)من قانون الشركات الأردني ،بنصه على (ان يظل  الشريك المنسحب مسؤولا بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابها منها...الخ).

5- ريبيرripert ،الوجيز في القانون التجاري  ،الجزء الأول من قبل roblotالطبعة الخامسة باريس 1963، بند81،ص397.

6- الوجيز في شرح القانون التجاري ، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية المعدلة ، بغداد 1972، بند 31، ص51.

7- انظر الدكتور احمد إبراهيم البسام ، المصدر السابق ، بند 29، ص 44، والدكتور مرتضى نصر الله ،الشركات  التجارية ، بغداد 1969بند 51، ص  59، والدكتور صلاح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي ، الجزء الثالث ، الشركات التجارية ، الطبعة الثالثة، بغداد  1963 ، بند  160، ص 126، والدكتور مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ،الإسكندرية 1964 ، بند 221،  ص 179، وكذلك الدكتور علي سلمان العبيدي، القانون التجاري العراقي – في الشركات  التجارية، بغداد بقوله  في ص 34 منه (ان جميع الشركاء يسألون عن الديون التي نشأت عن الشركة في الوقت الذي كانوا هم فيه  شركاء متضامنين (فلا يسأل الشريك عن الديون التي على الشركة قبل انضمامه اليها )، وان ذهب بعد ذلك الى القول في ص 35 و 36، الى ان (المسؤولية التضامنية تظهر في ان الشخص الذي يكتسب صفة الشريك المتضامن بانضمامه الى شركة التضامن مثلا (يسأل عن جميع ديون الشركة عند اكتسابه لهذه الصفة)).

8- ويحظى هذا الحكم بتـأييد الدكتور إبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية ،عمان 1996،ص179،اللذين يريان أنه (لمل كانت المادة(28/أ/2) من قانون الشركات تحمل  الشريك المنسحب من الشركة المسؤولية بالتضامن و التكافل عن الديون السابقة لانسحابه، فأن من المنطق  الا تبدأ مسؤولية الشريك المنضم الى الشركة نتيجة لتنازل شريك اخر له عن حصته الا من تاريخ انضمامه  الى الشركة ).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .