المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أهمية الحج وفضلة وخطورة تركه في أحاديث المعصومين عليهم السلام  
  
856   10:07 صباحاً   التاريخ: 7-9-2017
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج‌2 ، ص: 407‌-411
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-16 268
التاريخ: 27-9-2018 657
التاريخ: 2024-11-09 351
التاريخ: 2024-09-26 203

[الحج] هو أحد أركان الدين ومن أوكد فرائض المسلمين قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] غير خفي على الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد و ضروب الحث و التشديد و لا سيما ما عرض به تاركه من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله عز شأنه {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].

وعن الصادق عليه السلام : في قوله عز من قائل {مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا } [الإسراء: 72] ذاك الذي يسوف الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت .

وعنه عليه السلام : من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله تعالى {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } [طه: 124] وعنه عليه السلام : من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا .

وفي آخر: من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا .

و في آخر: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما يعفو الله أكثر .

وعنهم عليهم السلام مستفيضا : بني الإسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم والولاية و الحج فرضه و نفله عظيم فضله خطير أجره جزيل ثوابه جليل جزاؤه و كفاه ما تضمنه من وفود العبد على سيده و نزوله في بيته و محل ضيافته وأمنه و على الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته .

فعن الصادق عليه السلام : الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن اشفعوا شفعهم و إن سكتوا بدأهم ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم .

وعنه عليه السلام : الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله و إن أماته أدخله الجنة

وفي آخر: إن أدرك ما يأمل غفر الله له و إن قصر به أجله وقع أجره على الله عز و جل .

وفي آخر: فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه و إن مات محرما بعثه ملبيا و إن مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين و إن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه .

وفي الحديث: إن من الذنوب ما لا يكفره إلا الوقوف بعرفة : و عنه صلى الله عليه واله في مرضه الذي توفي فيه في آخر ساعة من عمره الشريف يا أبا ذر اجلس بين يدي اعقد بيدك من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة إلى أن قال و من ختم له بحجة دخل الجنة و من ختم له بعمرة دخل الجنة الخبر .

وعنه صلى الله عليه واله : وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم .

وسئل الصادق عليه السلام رجل في مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفة و المزدلفة و سعى بين هذين الجبلين ثمَّ طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم ثمَّ قال في نفسه و ظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس زورا .

وعنهم عليهم السلام : الحاج مغفور له و موجوب له الجنة و مستأنف به العمل و محفوظ في أهله و ماله و إن الحج المبرور لا يعدله شي‌ء و لا جزاء له إلا الجنة و إن الحاج يكون كيوم ولدته أمه و إنه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس و إن الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه و صنف يحفظ في أهله و ماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج و إن الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الأيمن ثمَّ قالا أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل .

وفي آخر: و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم بنيتم بنيانا فلا تنقضوه كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون .

وفي آخر: إذا صلى ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول يا هذا أما ما قد مضى فقد غفر لك و أما ما يستقبل فجد .

وفي آخر: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة .

وفي آخر: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت .

وعن الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لينه فكان متكئا فجلس و قال ويحك أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه واله في حجة الوداع أنه لما وقف بعرفة و همت الشمس أن تغيب قال رسول الله صلى الله عليه واله يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما أنصتوا قال إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم .

وقال النبي صلى الله عليه واله لرجل مميل فاته الحج و التمس منه ما به ينال أجره لو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء فأنفقته في سبيل الله تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاج .

وقال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات و إذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعد رسول الله ص كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثمَّ قال إني لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج

وقال الصادق عليه السلام : إن الحج أفضل من عتق رقبة بل سبعين رقبة .

بل ورد : أنه إذا طاف بالبيت و صلى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة و حط عنه سبعين ألف سيئة و رفع له سبعين ألف درجة و شفعه في سبعين ألف حاجة و حسب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم و أن الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى و أنه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط بل من كل شي‌ء ما عدا الصلاة .

بل في خبر آخر: أنه أفضل من الصلاة أيضا .

ولعله لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتى الصلاة التي هي أجمع العبادات أو لأن الحج فيه صلاة و الصلاة ليس فيها حج أو لكونه أشق من غيره‌ .

وأفضل الأعمال أحمزها .

والأجر على قدر المشقة و يستحب تكرار الحج و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة‌ .

فعن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد .

وقال عليه السلام : حج تترى وعمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء .

وقال علي بن الحسين عليهما السلام : حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم و تكفون مئونة عيالكم .

 كما يستحب الحج بنفسه كذا يستحب الإحجاج بماله‌ .

فعن الصادق عليه السلام : أنه كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه و يقول لنا يا بني إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا و فيها من يدعو لكم فإن الحاج ليشفع في ولده و أهله و جيرانه .

وقال علي بن الحسين عليهما السلام لإسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحج كل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله فأيقن بكثرة المال و البنين أو أبشر بكثرة المال .

وفي كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثا أو سنة و سنة لا إدمان و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين‌ .

وفي عدة من الأخبار : إن من أوسع الله عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس .

وفي رواية : أربع سنين أنه لمحروم .

وعن الصادق عليه السلام : من أحج أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.