المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مسائل في فقه الحج
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص440_453
2025-09-08
56
من طاف بالبيت فلم يدر أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا فإن لم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية فلا شيء عليه.
ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ وليعد الطواف وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ ويعد الصلاة وليس عليه إعادة الطواف.
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثم قطعه واشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإنه إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف قطعت وانصرفت فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت وإن كان أقل استأنفت.
والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر لأن الطواف حكم الصلاة وله صلاة مفروضة.
وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء.
والمستحاضة تطوف بالبيت ولكن لا تدخل الكعبة. ومن نسي فسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج عليه فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة والفرق بينهما إنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به وهو الصفا وختم بالمروة وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو أو تيقن [أنه] لم يسعهما وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه بالمروة وذلك بخلاف الفرض وضد السنة.
ومن اشترى هديا فسرق منه وجب عليه أن يشتري مكانه غيره [إلا أن يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه ألا يشتري مكانه غيره].
ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى رجع فرمى جمرة الوسطى ثم العقبة.
ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز فليركب ولا شيء عليه ما جعل الله على خلقه فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (1) والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر.
ويقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم فإذا بلغه فلا يقطع منه شيئا.
ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب أن يحج عنه من أصل ماله فإنه دين الله تعالى.
ومن أسلم وأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن والمرأة مرخص لها في ترك ذلك.
ويجرد الصبيان للإحرام من فخ بذلك جاءت السنة (2).
ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان دون الميقات.
ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام.
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره.
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه.
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء فهو له وإن عجزت فعليه وقَدْ جَاءَتْ رِوَايَةُ أَنَّهُ إِنْ فَضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاسِعَةً وإِنْ كَانَ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَرُدَّهُ (3).
وعلى الأول العمل وهو أفقه.
وإذا حج الإنسان عن غيره فصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدي فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه.
فإن مات النائب في الحج وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج وأجزأه ذلك عمن حج عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق ولم يجز المحجوج عنه سعيه الذي اقتطع دون الحج عن تمامه.
وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام.
اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ سَغَبٍ أَوْ لُغُوبٍ فَأْجُرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيهِ وأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ (4).
فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَبَّيْكَ.
وليقل عند كل منسك ينسكه اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وأْجُرْنِي فِي نِيَابَتِي عَنْهُ (5).
ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج إلى ميقات أرضه فيحرم فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ولا حرج عليه.
ولا يجوز الإحرام في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم.
والمتمتع إذا طاف وسعى ثم قبل امرأته قبل أن يقصر فإن عليه دم شاة فإن جامعها فعليه دم بقرة.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة البيت ولا ما حوله فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده
وقَالَ الصَّادِقُ (ع) لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً وكَرِهَ الْمُجَاوَرَةَ بِهَا وَ قَالَ ذَلِكَ يُقَسِّي الْقَلْبَ (6)
ونَهَى (ع) أَنْ يَرْفَعَ الْإِنْسَانُ بِمَكَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ (7).
وقَالَ (ع) الْإِحْرَامُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَائِزٌ وأَفْضَلُهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (8).
وقَالَ (ع) مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحِجَّةُ وإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْحِجَّةُ ولْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ (9).
وقَالَ (ع) تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وتَشَهُّدُهُ وقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وإِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ (10).
وقَالَ (ع) الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وإِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ (11).
وقَالَ (ع) التَّكْبِيرُ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وآخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وهُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ كُلِّهَا فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وآخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ (12).
وقَالَ (ع) أَحَبُ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ وأَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ ومَنْ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنْ وَجَدَ سَبِيلًا إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَةِ وأَحَبَ ذَلِكَ فَعَلَ وكَانَ مَأْجُوراً وإِنْ كَانَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا يُزَاحِمُ النَّاسَ (13).
وَ قَالَ (ع) الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ يَحِلُّ وَ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا كَانَ فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا حِجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَ قَدْ حَلَ مِمَّا كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ حِجَّتُهُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً (14).
وقَالَ (ع) مَنْ سَاقَ هَدْياً مَضْمُوناً فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَانْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ويُفَرِّقُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ وعَلَيْهِ مَكَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ وإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وكَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ (15).
وَقَالَ (ع) كَفَّارَةُ مَسِّ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَ (16) وقَالَ (ع) الْعَلِيلُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ يُطَافُ بِهِ وإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّمْيَ رُمِيَ عَنْهُ والْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ والرَّمْيَ سُنَّةٌ (17).
وقَالَ (ع) إِذَا دَخَلَ الطَّائِرُ الْأَهْلِيُّ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يَمَسَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (18).
وقَالَ (ع) مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ وهُوَ فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ خَلَّى سَبِيلَهُ وإِنْ كَانَ مَقْصُوصاً أَحْسَنَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى خَلَّى سَبِيلَهُ (19).
وقَالَ (ع) لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ جَوْفَ الْكَعْبَةِ ولَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ (20).
وقَالَ (ع) يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً ويَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ وكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَيَّامَ الْحَجِ (21).
وقَالَ (ع) تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَيْدَاءُ والثَّانِي ذَاتُ الصَّلَاصِلِ والثَّالِثُ ضَجْنَانُ (22).
وقَالَ (ع) مَنْ أَصَابَ صَيْداً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ (23).
وقَالَ (ع) مَنْ مَاتَ ولَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (24).
وقَالَ (ع) وَيْلٌ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ أَ مَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَقِيلَ لَهُ فَهُوَ سَفَرٌ قَالَ وأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ (25).
وقَالَ (ع) مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْيَا فَهُوَ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَجَّ مُسْتَطِيعاً إِلَيْهِ السَّبِيلَ (26).
وقَالَ (ع) إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْبَيْدَاءَ (27).
وقَالَ (ع) يَنْبَغِي لِمَنْ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ الْمَقَامِ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الرَّدْمِ ثُمَّ يُلَبِّيَ بِالْحَجِ (28).
وسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ (29)
وسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حِجَّةُ الْإِسْلَامِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وإِنْ خَالَفَتْهُ وخَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ (30).
وسُئِلَ (ع) عَمَّنْ أَحْرَمَ فِي رَجَبٍ هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ ع إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وإِنْ خَرَجَ مِنْهَا فَأَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ (31).
وسُئِلَ (ع) عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَقْطَعُ مَشْيَهُ فَقَالَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ رَاكِباً (32).
والمعنى في ذلك إن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.
وسُئِلَ عَنِ الْمُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ مَتَى يَقْطَعُ تَلْبِيَتَهُ فَقَالَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ (33).
وسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وجَهِلَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَا إِنَّنِي لَا آمُرُ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ ولَا أَشُقُّ عَلَيْهِ ولَا آمُرُهُ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ولَكِنْ يَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (34)
وقَالَ (ع) مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ نَاسِياً ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ (35) وسُئِلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ ظَبْيٌ مَذْبُوحٌ فَأَكَلَهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ.
وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُّ بِهِ السَّيْرُ أَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ويُومِئُ إِيمَاءً وكَذَلِكَ الْمَاشِي إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّلَاةِ (36).
وسُئِلَ (ع) عَنْ قَتْلِ الذِّئْبِ والْأَسَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَا لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَرَادَهُ وكُلُّ شَيْءٍ أَرَادَهُ مِنَ السِّبَاعِ والْهَوَامِّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي قَتَلَهُ (37).
وسُئِلَ الصَّادِقُ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ونَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ لِلْحَجِّ فَقَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَ (38).
وسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ بَعِيرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ (39).
وسُئِلَ أَيْضاً عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى أَيْضاً رَاكِباً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ والْمَشْيُ أَفْضَلُ (40).
وقَالَ (ع) أَفْضَلُ الْبُدْنِ والنَّعَمِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ ومِنَ الْبَقَرِ وقَدْ يُجْزِي الذُّكُورُ مِنَ الْبُدْنِ وأَفْضَلُ الضَّحَايَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَةُ (41).
وسُئِلَ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي الْهَدْيَ والْأُضْحِيَّةَ وهِيَ سَمِينَةٌ فَيُصِيبُهَا مَرَضٌ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُهَا أَوْ تَنْكَسِرُ فَتَبْلُغُ يَوْمَ النَّحْرِ وهِيَ حَيَّةٌ أَ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ (42).
وقَالَ (ع) يُجْزِي مِنَ الْأَضَاحِيِّ جَذَعُ الضَّأْنِ ولَا يُجْزِي جَذَعُ الْمَعْزِ (43).
وسُئِلَ (ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنِ اشْتَرَى مَكَانَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ مَكَانَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (44).
وقَالَ (ع) الْأُضْحِيَّةُ تُجْزِي فِي الْأَمْصَارِ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجِدُوا غَيْرَهَا والْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ (45).
وقَالَ (ع) الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ وإِنْ صَادَهُ الْحَلَالُ وعَلَى الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِهِ فِي الْحِلِّ الْفِدَاءُ وعَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ مُضَاعَفَةً ويَأْكُلُ الْحَلَالُ مِنْ صَيْدِ الْمُحْرِمِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (46).
وسُئِلَ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَ واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ (47) مَا هِيَ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (48).
وقَالَ (ع) الْمُحْرِمُ يُهْدِي فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ صَادَهُ (49).
وسُئِلَ (ع) عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ مَتَى يَصُومُ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ الْأُخَرَ فَقَالَ إِذَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يَدْخُلُ فِيهِ إِلَى بَلَدِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ (50).
وقَالَ (ع) يَنْبَغِي لِلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ إِذَا كَانَ صَرُورَةً وأَرَادَ الْحَجَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ فَيُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ وإِنْ كَانَ مُجَاوِراً ولَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَيْضاً مِنَ الْحَرَمِ ويُحْرِمُ فِي خَمْسٍ تَمْضِي مِنَ الْعَشْرِ (51).
_________________
(1) المفهوم من آية 78 من سورة الحجّ.
(2) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، ح 6، ص 208.
(3) لعلّ المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب، راجع الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب النّيابة في الحجّ ح 1، ص 126.
(4) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب النّيابة في الحجّ، ح 2 و3، ص 131- 132 مع تفاوت.
(5) الوسائل، ج 8، الباب 18 من أبواب النّيابة في الحجّ، ح 1، ص 133 مع تفاوت.
(6) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 11، ص 343 نقلا عن الكتاب.
(7) الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 3، ص 344 نقلا عن الكتاب.
(8) الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الإحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن الكتاب، وفي الباب غير ذلك.
(9) الوسائل، ج 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ، ح 4، ص 48 نقلا عن الكتاب.
(10) الوسائل، ج 9، الباب 39 من أبواب الإحرام، ح 1، ص 52 بتفاوت ما.
(11) الوسائل، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 2، ص 138، راجعه.
(12) الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 14، ص 127 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(13) الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 6، ص 372 نقلا عن الكتاب.
(14) الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار والصّدّ، ح 6، ص 304 نقلا عن الكتاب.
(15) الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص 125 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(16) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 9، ص 285 نقلا عن الكتاب.
(17) الوسائل، ج 9، الباب 47 من أبواب الطّواف، ح 12، ص 457 نقلا عن الكتاب.
(18) (7 و9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
(19) (7 و9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
(20) الوسائل، ج 3، الباب 17 من أبواب القبلة، ح 9، ص 247 نقلا عن الكتاب، و ج 9، الباب 36 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 9، ص 375 نقلا عن الكتاب.
(21) الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب التّقصير، ح 3، ص 545 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(22) الوسائل، ج 3، الباب 23 من أبواب مكان المصلّى، ح 9، ص 452 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(23) الوسائل، ج 9، الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 3، ص 248 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(24) الوسائل، ج 10، الباب 48 من أبواب الذّبح، ح 1 و 3 و 6، ص 161- 162، راجع الباب.
(25) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 12، ص 502 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(26) الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح 4، ص 27 نقلا عن الكتاب.
(27) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 9، ص 45 نقلا عن الكتاب.
(28) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 10، ص 45 نقلا عن الكتاب.
(29) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ، ح 8، ص 110 نقلا عن الكتاب.
(30) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ، ح 6، ص 111 نقلا عن الكتاب.
(31) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذّبح، ح 2، ص 85 بتفاوت.
(32) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ، ح 7، ص 63 نقلا عن الكتاب.
(33) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الاحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن الكتاب.
(34) الوسائل، ج 10، الباب 47 من أبواب الذّبح، ح 5، ص 160 نقلا عن الكتاب.
(35) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الطّواف، ح 17، ص 439 نقلا عن الكتاب.
(36) الوسائل، ج 3، الباب 16 من أبواب القبلة، ح 7، ص 245 نقلا عن الكتاب.
(37) الوسائل، ج 9، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 13، ص 169 نقلا عن الكتاب.
(38) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب التّقصير، ح 4، ص 544 نقلا عن الكتاب.
(39) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السّعى، ح 3 و4، ص 532 مع تفاوت.
(40) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السّعى، ح 2 و3 و4، ص 532 مع تفاوت.
(41) الوسائل، ج 10، الباب 9 من أبواب الذّبح، ح 1، ص 99 مع تفاوت.
(42) الوسائل، ج 10، الباب 26 من أبواب الذّبح، ح 3، ص 126 نقلا عن الكتاب.
(43) الوسائل، الباب 11 من أبواب الذّبح، ح 12، ص 105 نقلا عن الكتاب.
(44) الوسائل، ج 10، الباب 30 من أبواب الذّبح، ح 5، ص 129 نقلا عن الكتاب.
(45) الوسائل، الباب 18 من أبواب الذّبح، ح 21، ص 117 نقلا عن الكتاب.
(46) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 3، ص 189 نقلا عن الكتاب.
(47) البقرة- 203.
(48) في راجع الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب العود إلى منى، ص 219.
(49) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 4، ص 189 نقلا عن الكتاب.
(50) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذّبح، ح 5، ص 163 نقلا عن الكتاب.
(51) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب المواقيت، ح 2، ص 244 نقلا عن الكتاب.
الاكثر قراءة في احكام عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
