المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف القضاء من اجار عقار الذ للقاصر حصة شائعة فيه  
  
2161   08:09 صباحاً   التاريخ: 2-8-2017
المؤلف : ضحى محمد سعد النعمان – صب عامر سالم
الكتاب أو المصدر : اجار عقار القاصر/ مجلة كلة القانون للعلوم القانونة والساسة/عدد9/مجلد3/ جامعة كركوك
الجزء والصفحة : ص94-99
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم تكن ثمة مشكلة في حالة تملك القاصرين لأكثرية الحصص الشائعة فقد قضت محكمة استئناف نينوى في حكم لها جاء فه بان القاصرين هم أصحاب القدر الأكبر من السهام وهم أصحاب الحق في إدارة المال الشائع بينهم وبين الشرك البالغ(1). أما الإشكال الحقيقي هو في تملك البالغين أكثرية الحصص الشائعة فهل تطبق أحكام القانون المدن في عقد الإدارة للملاك المشتاعين من البالغين رغم ما في هذه الإدارة من ضرر حق بالقاصرين والإشكال الأخر هو في تساوي حصة القاصر مع البالغ أي أن يكون المال مملوكا مناصفة بنهما فمن ملك حق الإدارة في هذا المال خاصة إذا علمنا انه لم تتحقق أكثرية لأي من القاصر أو البالغ واذا علمنا أكثر أن القانون المدن بذاته لم نص على تعن حق الإدارة لأ من الشركاء المشتاعين قاصرن كانوا ام بالغين في حالة تساوي الحصص . وبصدد هذين الفرضين فقد اضطربت أحكام القضاء قدما وحدثا .فبخصوص الفرض الأول فقد قضت محكمة التميز في قرار لها جاء فه بعد التدقيق والمداولة وجد أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على أن العقارين المأجورين مشتركان بين) م( الولي على المميز عليه المدعي وأخويه (ع ( و(ي)  ولما كان الولي المذكور هو صاحب القدر الأكبر من الحصص في العقارين المذكورين فان تصرفه بإجارتهما دخل في إدارة المال الشائع فهو ملزم لجمع الشركاء من الأقلية إذا خالفت هذا الرأي استنادا لأحكام المادة (1064) مدني غير انه لما كان من ملك حق الإدارة لا جوز له أن عقد إجارة تزد مدتها على ثلاث سنوات فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كما تقض المادة )742) مدني لذا يكون العقد باطلا بالنسبة للمميز عليه المدعي  فيما زاد على ثلاث سنوات من تأرخ نفاذ العقد في 18/6/1972 محكمة الاستئناف أن قانون إدارة أموال القاصرين رقم (47) لسنة 1969 (2) قد وضع أحكاما خاصة لإدارة أموال القاصرين الغرض منها حمايتها من الضياع وحيث أن الفقرة) ز/ 6( من المادة الثانية والعشرين من القانون سالف الذكر قضت بان لا يجوز للأولاء والأوصياء المختارين إيجار المباني العائدة للقاصر لأكثر من سنة واحدة إلا بإذن من المحكمة المختصة وحيث أن الأحكام في قانون إدارة أموال القاصرين هي من النظام العام وتقيد الأحكام الواردة في القانون المدني بإدارة المال الشائع المواد من )1064-1069) مدني فليس للشريك (م) ان يؤجر  سهام ولده

المميز عله في العقارين المأجورين مدة تزيد على سنة بدون إذن المحكمة المختصة وان كان ملك القدر الأكبر من الحصص في العقا رين المأجورين وحيث أن) م( حسب ولاته على ابنه القاصر المميز عليه قد ابرم عقد الإجار لمدة عشر سنوات بدون أذن المحكمة المختصة لذا كون تصرفه باطلا بالنسبة للمميز وحيث أن العقد الباطل لا نعقد ولا فد الحكم أصلا كما تقض المادة  (138/1) مدني فلكل ذي مصلحة أن تمسك بالبطلان كما أن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة بخلاف العقد الموقوف وحث أن محكمة البداءة قضت ببطلان عقد الإجار ملتزمة وجهة النظر التي سلف بانها غر أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم البدائي استنادا للأسباب الأخرى التي سبقت الإشارة إليها لذا يكون الحكم ألاستئناف المميز موافقا للقانون من حيث النتيجة ورد الاعتراضات التمييزية وتحمل المميز  رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في  8/10/1979)(2)  والملاحظ على القرار التمييزي انه اعمل قانون ادارة اموال القاصرين وهو القانون الذي حل محله قانون رعاية القاصرين النافذ ( وأهمل تطبق القواعد العامة في القانون المدن المتعلقة بإدارة المال الشائع من قبل مالك أغلبية الحصص وهو منحى وان كنا نؤيده حماية لأموال القاصرين لكننا نفضل تعزيزه بالسند القانون في قانون رعاية القاصرين بإيراد نص فيه خاص بايجار العقار الشائع الذي للقاصر حصة شائعة فيه قض بإعمال قرار مالك أغلبية الحصص في أي جار العقار الشائع وان كانوا من البالغين في حالة كون الشرك البالغ صاحب القدر الأكبر من الحصص ليس وليا أو وصيا أو قيما على القاصر مع مايقتضيه هذا الامر من وجوب شمول عقد الايجار بأحكام القانون المدني وقانون ايجار العقار والنص من جهة اخرى على اعمال احكام قانون رعاية القاصرين على العقار الذي للقاصر حصة شائعة فه والذي يؤجره الشريك البالغ اذا كان وليا او وصيا او قيما ومهما كانت حصة القاصر فيه وذلك لان الأحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين ومنها تلك المتعلقة بتحديد السقف الزمني لعقود إيجار عقار القاصر إنما تتناول حدود صلاحيات الولي والوصي والقيم. أما بخصوص الفرض الثاني وهو تساوي حصة القاصر مع شرك بالغ ليس وليا ولا وصيا ولا قيما فليس هنالك من نص قرر حقا بالإدارة لشريك دون أخر في الملكية الشائعة ونعتقد ضرورة تغلب مصلحة القاصر ف هذه الحالة كونه الطرف الضعف وهو بالتال الاولى بالرعاة والحماة . هذا ولاحظ ان للقضاء موقف من هذا الفرض ففي  واقعة لعقار مملوك مناصفة بين شريكان احدهما بالغ وآخر قاصر وبسبب قام الشريك البالغ بتأجير العقار فقد اعترضت دائرة رعاية القاصرين على هذا التأجير على اعتبار أن عقد الإيجار لم يكن بموافقة منها واذنها وأقامت الدعوى على المستأجر طالبة فيها منع معارضته واعتباره غاصبا لحصة القاصر ، فقضت محكمة بداءة الموصل برد الدعوى معللة حكمها بان المدعى عليه شغل الدار بصفة مستأجر من الشريك .... وانه يقوم بتسديد بدلات الإيجار...ولم تحقق سبب قانون لطلب التخلية ( (3) ، وقد صدقت محكمة استئناف نينوى هذا الحكم إذ جاء فيه إن المحجورة لا تملك الحصة الأكبر حيث أنها تملك نصف العقار الدار موضوع الدعوى ...ولثبوت كون المستأنف عليه شغل الدار بصفة مستأجر من الشريك المذكور الذ ي يملك نصف الدار والذي لايمكن تجزئته ...( (4) . لكن محكمة التميز نقضت حكم محكمة الاستئناف وجاء في قرارها ...إن الشريك المذكور قد تصرف بمنفعة كامل العقار عند تأجيره للمدعى عليه دون موافقة مديرية رعاية القاصرين فيكون تصرفه هذا غير نافذ بحق المحجور وعد غاصبا لحصتها وبما أن كلا من المحجورة وشريكها لا ملك أغلبة السهام فلا ملك أيا منهما حق الإدارة وبالتالي فان إقامة مديرية رعاية القاصرين لدعوى منع المعارضة بخصوص حصة المحجورة لها سند من القانون باعتبار أن المميز عله غاصب للحصة المشار إليها إلا أن الحكم صدر بمنع المعارضة دون تسلم العقار لان المدعى عله شغل سهام المؤجر بصفة مشروعية باعتباره مستأجر  ....( (5) ولاحظ على قرار محكمة التميز مايلي :

1-  إن محكمة التميز لم تفلح في ترجح حق شريك على آخر في إدارة المال الشائع لا بل هي رجحت حق الشرك البالغ في إدارة المال الشائع على حق الشرك القاصر وان لم تصر بذلك عندما قضت بصحة ونفاذ عقد الإجار الذي ابرمه الشريك البالغ .

2- إننا نرى أن حصة الشرك القاصر هي الأولى بالترجيح وبان تمتلك حق الإدارة وكان على محكمة التميز وهي في سبيل ذلك أن تتبع احد الطرقين .

أ- أن تأخذ بعين الاعتبار الرعاية التي أولاها المشرع للقاصر في قانون رعاية  القاصرين بدلا من الالتجاء إلى القواعد العامة ومعاملة القاصر معاملة البالغين.

ب- أو أن تقض بعدم نفاذ العقد في مواجهة الشرك القاصر وتحكم بنقضه  طالما أنها لم ترجح حق الإدارة لأي من الشركاء.

ج- إن محكمة التميز ناقضت نفسها في المواضع الاتية من القرار. -

1- إنها اعتبرت المستأجر غاصبا وبما أن العقار غر قابل للتجزئة فكان والحال  هذه عند قضائها بمنع المعارضة أن تلزمه بالتسلم لا أن تعتبره شاغل للعقار بشكل مشروع .

2- إنها بعد أن أحسنت قضائها بعدم نفاذ تصرف الشرك ف حق القاصر واعتبار المستأجر غاصبا لحصة القاصر ناقضت نفسها عندما اشترطت منع المعارضة بعدم التسلم لان الغاصب ملزم برد المغصوب والرد لا كون إلا بالتسلم .

_____________

1- حكم محكمة استئناف نينوى بالعدد 271/س/2011في 13/1/2011، غير منشور .

2- وهو الفانون الذي كان نافذا قبل ان يحل محلة قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 النافذ حاليا اذ كان فيه نص مماثل لنص الفقرة الخامسة من المادة (43) والتي لاتجيز للولي والوصي والقيم ايجار عقار القاصر لمدة تزيد عن السنة في العقارات  الا ان قانون ادارة اموال القاصرين كان يشترط موافقة  المحكمة على تصرف الولي والوصي المختار والتي حل محلها موافقة مديرية رعاية القاصرين في القانون الحالي .

3- قرار محكمة التمييز بالعدد 368 /مدنية اولى /1979 في 8/10/1979 منشور  في مجلة الوقائع العدلية ، العدد 13، السنة الثانية ، اذار ، 1980 ، ص135-137.

4- حكم محكمة بداءة الموصل بالعدد 5320/2010 في 11/7/2010 في 11/7/2010، غير منشور .

5- حكم محكمة استئناف نينوى بالعدد 209 /س/2010في 28 7/ 2010 ، غير منشور .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة