 
					
					
						المفقود عنها زوجها					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						السيد سعيد كاظم العذاري
						 المؤلف:  
						السيد سعيد كاظم العذاري					
					
						 المصدر:  
						 آداب الأسرة في الاسلام
						 المصدر:  
						 آداب الأسرة في الاسلام					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص93ـ94
						 الجزء والصفحة:  
						ص93ـ94 					
					
					
						 14-5-2017
						14-5-2017
					
					
						 2435
						2435					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردّة عن الإسلام.
وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبرا من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبرا اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت.
وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد.
وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).
___________
1ـ المقنعة : 537.
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  الزوج و الزوجة
					 الاكثر قراءة في  الزوج و الزوجة 					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة