المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



معيار تمييز الضرر المعنوي  
  
3422   11:02 صباحاً   التاريخ: 22-3-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص22
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016 3691
التاريخ: 17-10-2017 5170
التاريخ: 2-12-2017 4302
التاريخ: 21-3-2017 16795

إن الضرر المعنوي يندر أن يأتي مستقلاً لوحده في مجال التعدي على الحقوق ، بل الغالب فيه أن يأتي ممتزجاً مع غيره من الضرر المادي ، ولهذا كان لابد من معيار يمكن من خلاله التعرف على الضرر المعنوي ليكون بذلك وجوده محدداً ، استناداً إلى ما يتميز به من خصائص ، وهو أمر  حرص عليه جانب من الفقه ، إلاّ أنهم لم يتفقوا على معيار محدد , وإنما ظهر هناك معياران للتمييز هما :

المعيار الأول : ويسـمى بمعيار طبيعة الحق أو المصلحة التي مسها الفعل غير المشروع . والمعيار الثاني : ويسـمى بمعيار النتائج أو الآثار المترتبة على الفعل غير المشروع .

فاستناداً إلى المعيار الأول يكون الضرر مادياً إذا كان الحق أو المصلحة مالية وسواء كان ذلك من الحقوق العينية ، أم الحقوق الشخصية . أما إذا كان الحق أو المصلحة غير مالية ، كما هو الحال بالنسبة للحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان ، وحقوق الأسرة ، فإن الضرر عند ذلك يكون معنوياً(1). أما طبقاً للمعيار الثاني فإن الضرر يكون مادياً ، عندما يترتب على المساس بالحق أو المصلحة خسارة مالية ، وسواء كان الحق ، أم المصلحة مالية ، أم غير مالية . وبعبارة أخرى يعد الضرر مادياً كل اعتداء على حق ، أو مصلحة مشروعة سواء كان الحق أم المصلحة مالية أم غير مالية ، عندما يترتب عليه تفويت مزية مالية ، تنتج لصاحب هذا الحق أو المصلحة من استعماله ، أو يكبده تكاليف مالية . ويكون الضر ر معنوياً أو أدبياً عندما يصيب الإنسان في جسمه مما يسبب له آلاماً جسمانية أو نفسية ، أو تصيبه في عاطفته ، أو شرفه أو كرامته أو في أي شيء آخر معنوياً ، يحرص عليه الإنسان دون أن ينتج له خسارة مالية(2) . ووفقاً للمعيار الثاني ، والذي كما قلنا يسمى بمعيار الآثار أو النتائج المترتبة على الاعتداء ، فإنه إذا حصل اعتداء على حق مالي، ولم يترتب عليه خسارة مالية ، فإن ذلك لا يعد ضرراً مادياً، غير أنه قد يترتب عليه ضررٌ معنويٌ إذا كان الاعتداء قد أصاب الشخص في عواطفه أو شعوره أو نحو ذلك، من القيم المعنوية التي يحرص الناس عليها(3). وكذلك فإن الاعتداء قد يقع على أحد حقوق الإنسان غير المالية ، ومع هذا يعد الضرر المترتب على ذلك مادياً ، وذلك عندما يترتب على هذا المساس ، الانتقاص من المزايا المالية التي يخولها استعمال هذا الحق ، كما هو الحال بالنسبة إلى المساس بصحة الإنسان وسلامة جسده ، إذ هي تُرتب عليه نفقات للعلاج ، أو أن ذلك قد يفوت عليه الكسب وهو ما كان يحصل عليه من مقابل مالي لعمله ، وذلك بعد أن أصبح غير قادر على ممارسة عمله أو مهنته(4). هذا ولما كان حق الإنسان في سلامة جسمه وحياته من الحقوق الشخصية ، أي أنها من الحقوق غير المالية ، فإن الضرر الناتج مباشرة عن المساس به ، والذي يتمثل أساساً في العجز الجسدي يعد  ضرراً معنوياً وفقاً للمعيار الأول ، ولكن الفقه يذهب إلى اعتبار هذا المساس ضرراً مادياً ، وذلك طبقاً للمعيار الثاني والذي يرتكز بشكل أساسي على آثار الاعتداء ، والتي تتمثل في نفقات ا لعلاج بأنواعها المختلفة ، وما ينجم عنه من فقدان القدرة على الكسب ، وهو ما يؤدي إلى خسارة الأجر ، والمصادر الأخرى للربح(5). ولذلك فإن فقدان أحد أعضاء جسم الإنسان ، أو إحداث جرح فيه يعد ضرراً مادياً إذا أدى إلى انتقاص قدرة الشخص في الكسب ، أو تحمله نفقات المعالجة . وهكذا يترتب على الضرر الأصلي حدوث أضرار أخرى تمس الشخص في ذمته المالية ، وهذه الأخيرة تعد نتائج غير مباشرة للفعل غير المشروع الذي أصاب حق الإنسان في سلامة جسمه أو حياته ، وبذلك يتضح لنا أن الضرر المادي قد يصيب الأموال بشكل مباشر أو من خلال الحقوق المعنوية ((الأدبية)) للإنسان(6). وبالإضافة إلى ذلك يترتب على الضرر المباشر ، المتمثل في المساس بحق الإنسان في سلامة جسده أو حياته ، أضرار معنوية تتمثل في الآلام الجسمانية التي يعاني منها المضرور ، والألم النفسي الذي يصيبه من جراء ما نتج عن الإصابة من تشويه(7). وبذلك يظهر لنا أن الفعل غير المشروع الذي يقع على حق الإنسان في سلامة جسمه ، يعد ضرراً مادياً ، لأنه يفوت على صاحبه المزايا المالية وفيما يكبده ذلك من نفقات مالية ، و يعد أيضاً ضرراً معنوياً لأنه يسبب للمضرور آلام جسمانية ونفسية . وإذا توفى المضرور فإن ذلك يترتب عليه أضرارٌ مادية ومعنوية وفقاً للمعنى الذي حددناه(8). ونحن بدورنا نرى أن المعيار الراجح للتمييز بين الضرر المعنوي والضرر المادي هو المعيار الأول ، إذ يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار طبيعة الحق أو المصلحة التي وقع عليها الاعتداء من دون النظر الى النتائج المترتب على هذا الاعتداء . ومن هنا فإن المساس بجسد الإنسان يعد ضرراً غير ماليٍ مثله في ذلك مثل أصل هذا الحق(9). ولكن ذلك لا يعني إهمال ما جاء به أصحاب المعيار الثاني ، إذ أن على القاضي أن يأخذ بنظر اعتباره ما ترتب على هذا المساس ، من نتائج عند تقدير التعويض لإصلاح الأضرار التي تُسببها الإدارة للأشخاص .

_______________

1-  ينظر في ذلك  الدكتور أحمد شرف الدين:انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي،القاهرة،1982، ص12 وما بعدها . وكذلك الدكتور إسماعيل غانم : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، 1967 ، ص416 . وكذلك الدكتور محمود جمال الدين زكي : الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري ، الطبعة  الثانية ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1978 ، ص 555 وما بعدها .

2-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مصدر سابق ، ص 12 وما بعدها . وكذلك الدكتور أحمد سلامة : مذكرات في نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام , الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص279 . وكذلك الدكتور سليمان مرقس : تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض إلى ورثة المجني عليه ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول  السنة الثامنة عشرة ، 1948 ، ص108 وما بعدها .

3-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مصدر سابق ، ص 13 . وكذلك الدكتور سليمان مرقس : المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ، مطبعة الجبلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1970 ، ص 130-131 . وكذلك مؤلفه : الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، الطبعة الخامسة ، مطبعة السلام ، القاهرة ، 1988 ، ص137-138 .

4-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مصدر سابق ، ص13. وكذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية , الحق ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1970 ، ص 162 وما بعدها .

5- ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مصدر سابق ، ص 13-15 . وكذلك الدكتور سليمان مرقس : تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض ، مصدر سابق ، ص139 .

6-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض ، مصدر سابق ، ص139 .

7-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مصدر سابق ، ص 14 .

8-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مصدر سابق ، ص15 .

9-  بشأن عدم اعتباره جسد الإنسان من الأموال ، ينظر الدكتور أحمد شرف الدين : الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ، الطبعة الثانية ، كلية ا لحقوق ، جامعة عين شمس ، من دون سنة نشر ، ص 94 وما بعدها . وكذلك الدكتور حسن عودة زعال : التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2001 ، ص 59 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .