أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017
966
التاريخ: 22-8-2017
908
التاريخ: 16-1-2020
1303
التاريخ: 27-9-2016
953
|
(مسألة):
تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة...، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة- مثلا- فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة):
الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
(مسألة):
إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
(مسألة):
إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل اقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
(مسألة):
إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.
(مسألة):
يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه واله)، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة، والمدينة، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
(مسألة):
لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة):
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة):
التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
(مسألة):
لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
(مسألة):
يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر».
(مسألة):
يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|