المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

خلافة القائم وحال الوزارة في أيامه
27-12-2017
النظام المتري Metric system
21-12-2015
خصائص الهواء
21-9-2019
هل علم اللغة علم
22-2-2019
Methanoate
4-2-2019
تأثير الغذاء على الطباع
14-4-2016


قاعدة « نفي العسر والحرج‌ »  
  
1801   07:46 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص296 - 299.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا حرج - نفي العسر و الحرج /

المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الموجب للعسر والحرج، وعليه كلّ حكم كان موجبا للعسر أو الحرج منفيّ من ناحية الشرع، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ مفاد نفي الحرج في عالم التشريع هو نفي الحكم الحرجي وهذا هو الصحيح ولا يرد عليه شي‌ء «1».

وعليه إذا كان الغسل أو الوضوء مثلا في شدّة البرد في الشتاء عسرا أو حرجا يرتفع عاتق من المكلف امتنانا منه تعالى على العباد، فتكون القاعدة حاكمة على الأدلّة الأولية.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالآيات الصريحة على المطلوب.

منها قوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185] .

ومنها قوله تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286] .

ومنها قوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

ومنها قوله تعالى : {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6] .

فإنّ هذه الآيات دلّت على نفي الحكم الذي يوجب العسر والحرج دلالة تامة كاملة، ومن المعلوم أنّ القاعدة متخذة من هذه الآيات ولا حاجة إلى ذكر الروايات الواردة في الباب التي بلغت حد الاستفاضة، لأنّ بها غنى وكفاية فالقاعدة مسلّمة لا إشكال فيها عند الفقهاء.

ولا شك في أنّها من ضروريات الفقه، وتزيدها قوة ومتانة ما ورد في بعض الروايات استناد الحكم إلى هذه القاعدة، كما في صحيح محمّد بن مسلم قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان» «2».

فالإفطار في هذه الصحيحة مستند إلى قاعدة لا حرج. ولا يخفى أنّ مفاد القاعدة هو نفي الحكم الحرجي بنحو العزيمة لا الرخصة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في مسألة إفطار الشيخ الكبير: ثم لا يخفى عليك أنّ الحكم في المقام ونظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه (نفي العسر) ممّا يقتضي برفع التكليف «3».

بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها :

1- ما هو الضابط للحرج؟ التحقيق أنّ ملاك الحرج هي المشتقة التي تكون فوق المتعارف، والمرجع للتشخيص هو المكلف نفسه، أو من هو أعرف به منه.

2- هل الحرج نوعي أو شخصيّ؟ لا إشكال في انّ الحرج الذي هو رافع للتكليف هو الحرج الشخصي، وذلك لأنّ التكليف شخصيّ والخطابات الشرعيّة تنحلّ إلى خطابات شخصيّة لكلّ فرد، وبالنتيجة يتعلق التكليف لكلّ شخص من المكلفين، وإذا فرض كون الحرج نوعيّا لا يكون رافعا للتكليف الشخصيّ، لاختلاف المتعلق فما رفع بالحرج لم يكن متعلّق التكليف، وما تعلّق به التكليف لم‌ يرفع بالحرج، وإذا فلا بدّ أن يكون الحرج شخصيا.

3- ما هي النسبة بين القاعدة وأصالة الاحتياط؟ هل النسبة بينهما التعارض أو الحكومة؟

التحقيق: أنّ قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاحتياط، لأنّ ظاهر دليل القاعدة (ما جعل عليكم) نفي تشريع الحكم الحرجي، كما قال سيّدنا الأستاذ :

والصحيح ما ذكره الشيخ من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط «4».

توضيح: إنّ العسر والحرج يتّحدان في الحكم، وأخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة ولكن من المعلوم أنّهما يختلفان معنى فإنّ العسر أخف بالنسبة إلى الحرج، فالعسر عبارة عن المشقّة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن. وأمّا الحرج فهو عبارة عن المشقّة التي تتعلّق بالنفس الإنسانيّة، وعليه يقال: أنّ العسر بدني والحرج نفسي، وفي اللغة: العسر هو الصعب الشديد «5». والحرج: هو التعب والضيق «6».

والذي يسهّل الخطب أنّ العسر والحرج أصبحا معا موضوعا واحدا للقاعدة.

فرعان :

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: يسقط وجوب الطلب (طلب الماء للوضوء) في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله، من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تتحمل «7». وذلك لقاعدة نفي الحرج.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذّر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقّة «8».

______________

(1) مصباح الأصول: ج 2 ص 530.

(2) الوسائل: ج 7 ص 150 باب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 و2.

(3) جواهر الكلام: ج 17 ص 150.

(4) مصباح الأصول: ج 2 ص 230.

(5) المصباح المنير: ص 559.

(6) نفس المصدر السابق: ص 175.

(7) منهاج الصالحين: ج 1 ص 96.

(8) نفس المصدر السابق: ص 277.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.