المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت  
  
506   01:19 مساءاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 209 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016 6416
التاريخ: 4-9-2016 641
التاريخ: 3-8-2016 966
التاريخ: 26-8-2016 616

...ان المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب، ويترتب على ذلك ان الواجب اذا كان له زمن متأخر، وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينها، ولكن كان بالإمكان ايجادها قبل الوقت فلا يجب على المكلف ايجادها قبل الوقت إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب الا بعد فعلية الوجوب. وفعلية الوجوب منوطة بالوقت وتسمى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوتة.

ومثال ذلك ان يعلم المكلف قبل الزوال بانه إذا لم يتوضأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال فيمكنه ان لا يتوضأ، ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لان هذا التكليف ليس فعليا الان وانما يصبح فعليا عند الزوال، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف لاستحالة تكليف العاجز. والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على ان يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال.

فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب، وفعليته في حينه، لا انه يتورط في مخالفته. ولكن يلاحظ احيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل.

ومثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر مع ان الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر، ولا شك في ان المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك، وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات.

التفسير الاول: انكار الوجوب المشروط راسا وافتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل. وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب، ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية الزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب، وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه. و...الصحيح امكان الوجوب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الانصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور.

التفسير الثاني: وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق ايضا ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلق، اي انه سابق على زمان الواجب وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلق، فحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وهذه هي ثمرة البحث عن امكان الواجب المعلق وامتناعه.

التفسير الثالث: ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب، ان كانت عقلية بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني ان المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك، مع فعليته في ظرفه، وهذا لا يجوز عقلا، لان تفويت الملاك بالتعجيز، كتفويت التكليف بالتعجيز، وان

كانت القدرة شرعية بمعنى انها دخيلة في الملاك ايضا، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة.

وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة نستكشف من ذلك ان القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك، كما انه في كل حالة يدل فيها الدليل على ان القدرة كذلك يثبت لزوم المقدمات المفوتة، غير ان هذا المعنى يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام لان دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو الملاك. ولا شك في ان المدلول المطابقي مقيد بالقدرة، ومع سقوط الاطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية ايضا للتبعية فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة، والعجز معا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.