أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
535
التاريخ: 4-9-2016
1672
التاريخ: 26-8-2016
1142
التاريخ: 3-8-2016
1176
|
...ان المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب، ويترتب على ذلك ان الواجب اذا كان له زمن متأخر، وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينها، ولكن كان بالإمكان ايجادها قبل الوقت فلا يجب على المكلف ايجادها قبل الوقت إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب الا بعد فعلية الوجوب. وفعلية الوجوب منوطة بالوقت وتسمى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوتة.
ومثال ذلك ان يعلم المكلف قبل الزوال بانه إذا لم يتوضأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال فيمكنه ان لا يتوضأ، ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لان هذا التكليف ليس فعليا الان وانما يصبح فعليا عند الزوال، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف لاستحالة تكليف العاجز. والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على ان يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال.
فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب، وفعليته في حينه، لا انه يتورط في مخالفته. ولكن يلاحظ احيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل.
ومثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر مع ان الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر، ولا شك في ان المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك، وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات.
التفسير الاول: انكار الوجوب المشروط راسا وافتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل. وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب، ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية الزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب، وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه. و...الصحيح امكان الوجوب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الانصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور.
التفسير الثاني: وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق ايضا ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلق، اي انه سابق على زمان الواجب وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلق، فحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وهذه هي ثمرة البحث عن امكان الواجب المعلق وامتناعه.
التفسير الثالث: ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب، ان كانت عقلية بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني ان المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك، مع فعليته في ظرفه، وهذا لا يجوز عقلا، لان تفويت الملاك بالتعجيز، كتفويت التكليف بالتعجيز، وان
كانت القدرة شرعية بمعنى انها دخيلة في الملاك ايضا، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة.
وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة نستكشف من ذلك ان القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك، كما انه في كل حالة يدل فيها الدليل على ان القدرة كذلك يثبت لزوم المقدمات المفوتة، غير ان هذا المعنى يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام لان دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو الملاك. ولا شك في ان المدلول المطابقي مقيد بالقدرة، ومع سقوط الاطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية ايضا للتبعية فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة، والعجز معا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|