المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أصـــــــــل الــــــــبراءة  
  
496   10:52 صباحاً   التاريخ: 24-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 149.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / البراءة /

..إن محط البحث في مجرى البراءة وعدمها هو الشبهات الحكمية التي كان أمر رفعها ووضعها بيد الشارع، سواء كان ذلك في الشك في نفس الحكم مع العلم بموضوعه، أو من جهة الشك في مفهوم الموضوع نفيا (1) أو صدقا، أو من جهة الشك في مقدار الموضوع قلة وكثرة، بلا ارتباط بينهما. وأما في فرض ارتباط الموضوع المردد بين الأقل والأكثر جزءا أم قيدا، فربما قيل (2) فيه بالاحتياط ممن قال في سابقه - بجميع صوره – بالبراءة,...وبالجملة نقول: إن في الصور السابقة تارة [تكون] الشبهة تحريمية واخرى وجوبية. وجرى ديدن المجتهدين [فيهما]، بجميع [صورهما] على البراءة.

وجرى ديدن معظم الأخباريين في جميع الصور المزبورة على الاحتياط. نعم، في الشبهات الوجوبية [منهما] ربما نسبت (3) إلى بعضهم [البراءة]. وأما في التحريمية - فبقول مطلق - صاروا إلى الاحتياط، كما حكي (4). ثم إن نزاع الطرفين في الشبهات المزبورة ليس في كبرى قبح العقاب بلا بيان، ولا في قاعدة دفع الضرر المحتمل في المضار الأخروية، إذ من البديهي أن كل واحدة من الطائفتين غير منكرين للقاعدتين العقليتين. كما أنه لا شبهة في ورود قاعدة القبح على القاعدة الاخرى، لعدم احتمال الضرر بجريان الاولى. بل تمام نزاع الطرفين في صغرى القاعدتين، فالمجتهدون يدعون بأن الشبهات المزبورة صغرى قاعدة القبح، والأخباريون يدعون بأنها مجرى القاعدة الاخرى، ولو ببركة العلم الاجمالي بالتكاليف، أو من جهة ما ورد من الآيات (5) والأخبار (6) الدالة على إيجاب الشارع الاحتياط فيها. وحينئذ، فعلى المجتهدين منع هاتين الجهتين. وحينئذ، فتمام مركز النفي والإثبات بين المجتهدين والأخباريين هو هذه النقطة من نفي العلم الإجمالي المنجز، ونفي دلالة الأخبار المزبورة على وجوب الاحتياط، إما بنفسها أو من جهة دلالة نص آخر من كتاب أو سنة، مثلا على نفي الوجوب المزبور الموجب لحمل [ما ظاهره الوجوب] على الاستحباب، كما هو الديدن عند ورود أمر في قبال نص على جواز الترك. ومن هذه البيانات ظهر أنه ليس للمجتهد أن يتشبث في مورد نزاعه مع الأخباري بقاعدة القبح وما يساوقها من النصوص، ولا للأخباري أن يتشبث بقاعدة دفع الضرر وما يساوقها من النصوص، إذ مثل هذا الاستدلال من الطرفين أجنبي عن مركز بحثهم. فليس للمجتهد إلا التشبث بما دل على جواز ارتكاب الشبهات المزبورة، قبال الاخباري: من تشبثه بما دل على عدم [جواز] ارتكاب الشبهات المزبورة. فظهر لك - حينئذ - أنه لا مجال لأن يستدل للبراءة في معركة الآراء بالأدلة الأربعة بجعل دليل العقل قاعدة القبح، إذ عرفت أن مثل هذه الكبرى أجنبية عن مورد النزاع، فلا يبقى مجال التشبث به قبال المخالف، إذ هو منكر لصغراه، فعلى المستدل إثبات صغراه، لا التشبث بالكبرى. فالأولى له الاقتصار بالأدلة الثلاثة، قبال استدلاله بالنصوص على وجوب الاحتياط في الشبهات. [وأما في قبال] دعواه العلم الإجمالي المنتهي إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل فمثل الكتاب والسنة الدالين على الترخيص في المشتبه - أيضا - غير واف لرد مدعاه، إذ مع وجود العلم الإجمالي [المنجز] في البين لا يبقى مجال جريان كبرى جواز الاقتحام في الشبهات، إذ العقل يمنع عن جريانها في أطراف العلم المنجز ولو بلا معارض. وحينئذ، لا يفي لإثبات مدعاه إلا منع منجزية هذا العلم عقلا، لانحلاله. وبعد ذلك يلغو التشبث بالإجماع في هذا المقام - أيضا - لاحتمال اتكالهم [على] حكم العقل بانحلال العلم المنتهي إلى قاعدة القبح. ومعه لا يبقى مجال حدس بمثل هذا الإجماع أيضا.

وبعدما عرفت الجهات المزبورة نقول: إنه قد يستدل للبراءة في الشبهات الحكمية، من الكتاب بآيات:

منها: آية عدم التكليف إلا بما آتاها (7). والظاهر أن المراد من [الإيتاء] هو الاعطاء، وأن إعطاء كل شيء بحسبه. ففي التكاليف إعطاؤه بإعلامه، كما يشهد [له] التعبير بالأخذ [المقابل] للإعطاء بقوله: آخذ معالم ديني (8). كما أن الظاهر من إعلامه إبلاغه بخطابه محضا. وأما صورة عدم وصول الخطاب الصادر إلى المكلفين لظلم الظالمين بلا قصور في إبلاغه بخطابه، فغير [مشمولة] للآية الشريفة. وحينئذ، لو كان المراد من التكليف التكاليف الواقعية فغاية ما يستفاد من الآية أن التكاليف الواقعية وجودها في الواقع توأم مع الخطاب بها، ولازمه أنه مع عدم الخطاب واقعا لا يكون جعل تكليف واقعا، بل كان مما سكت الله عنه [و] لم يسكت [عنه] نسيانا. وهذه الجهة أجنبية عن محط البحث. وإن كان المراد من التكليف [التكاليف الطرقية] المجعولة في ظرف الجهل بالخطاب فغاية ما يستفاد منها أنه: لو كان تكليف طريقي لابد من إبلاغه إلى المكلف بخطابه - ولو في ظرف الجهل بالخطاب المتعلق بالواقع (9) - ولو بألف واسطة. ولازمه أنه مع عدم وصول خطاب طريقي حافظ للواقع – ولو بالواسطة - إلى المكلف، فلا يكون في البين مثل هذا الخطاب. هذا، ولكن لا يكفي ذلك حينئذ ردا على من اعتقد بأن أوامر الاحتياط خطابات طريقية واصلة إلى المكلف، إذ للأخباري أن يدعي: بأن الخطاب الطريقي المزبور واصل إلى المكلف ببركة أخبار الاحتياط الواردة في الباب. وإن كان المراد من التكليف [المنفي] معناه اللغوي من [كلفة] المكلف في [امتثاله] لما أعلمه بخطابه الواقعي الواصل إليه فهو ليس قابلا للصدور منه إلا إرشادا لما حكم به عقله. وهو خلاف ظاهر سوق الآية من كونه تعالى ما أحدث التكليف بغير ما [أعلمه]، إلا أنه أرشد به إلى إحداث غيره من درك العقل المستقل به. وبمثل هذا البيان تسقط الآية عن الاستدلال في قبال الأخباري بلا احتياج إلى ردها بحفظ سياقها مع الفقرة السابقة الراجعة إلى إنفاق المال. كيف؟ ويمكن - حينئذ - تقريبه بأخذ الجامع بين المال والتكليف من الموصول. ولا يرد عليه - حينئذ - بعدم إمكان الجامع منه، لأن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق و به [مختلفتان]. لإمكان جعل نسبتهما [نشوية]، مضافا إلى أن نسبة الفعل إلى الجامع بين المفعولين نسبة ثالثة، بلا لزوم اجتماع النسبتين، كما لا يخفى.

ومنها: آية التعذيب (10)، والظاهر من المضي في (... ما كنا...) ، هو المضي بالإضافة إلى بعث الرسول. كما أن الاستقبال [فيها] - أيضا - إنما هو بالإضافة إلى التعذيب، فمعناه ما كان عذاب قبل البعث كلية، بلا اختصاص فيه بالأمم السابقة، إذ هو فرع جعل المضي [فيها] بلحاظ حال التكلم (11)، وهو خلاف ظاهر [سوقها]، لبداهة أن الاستقبال في بعث الرسول ما اريد منه الاستقبال بلحاظ حال التكلم، إذ لا يبقى له - حينئذ - معنى، كما لا يخفى. وأيضا، الظاهر من قوله ما كنا أنه ليس من ديدنه وشأنه، مثل قوله {وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ} [الشعراء: 209] وأمثاله. وحينئذ، فسياق هذا البيان لا يناسب مجرد نفي الفعلية محضا، كي يحتاج إلى اثبات نفي الاستحقاق بالإجماع، ويفرق بين المقام وباب الملازمة بذلك، ويجعل بمثل هذا التقرير للآية الشريفة ردا على [القائلين] بالملازمة. كيف؟ وقد عرفت أن الآية بسوق بيانها ظاهرة في نفي الاستحقاق، فلا يبقى مجال للرد المزبور. نعم الذي يسهل الخطب هو أن الظاهر من الغاية وإن كان البعث الظاهري، ولا يشمل مثل العقل، إذ بعثه في مقام التشريع ليس بيده، ولا يناسبه ظهور نبعث في كونه بيده (12)، ولكن حيث إن الغالب - إلا ما شذ وندر من الاحكام - يحتاج في اعلامها إلى البعث ظاهرا، كان مثل هذا القيد واردا مورد الغالب، فلا يبقى له مفهوم ينفي بيانية العقل. [فتبقى] بيانيته [بحالها]، بلا احتياج فيه - أيضا - بجعل بعث الرسول كناية عن مطلق البيان. وعليه فلا [تبقى] للآية دلالة على نفي الملازمة أصلا. وعلى فرض الدلالة، نقول: إن وجه [دلالتها] من جهة حصر الاستحقاق ببعث الرسول الظاهري، ففي مورد الحكم العقلي لا استحقاق، وبديهي أن ذلك لا يتم مع فرض استقلال العقل بالحسن - مثلا - إلا باحتمال وجود مزاحم خارجي مانع عن فعلية الإرادة. ومن البديهي أنه مع [هذا الاحتمال] لا يدعي الملازمة أحد. [فلابد للقائل] بالملازمة من جزمه بعدم هذا المزاحم، ومع هذا الجزم، كيف يصدق هذا الظهور؟ فلا [تصلح] الآية أن [تصير] دليلا ملزما على القائل بالملازمة، كما لا يخفى. وحينئذ، ما كان شأن الآية إلا [كونها] دليلا إقناعيا موجبا لإبداء الاحتمال المزبور الباعث على إنكار الملازمة المسطورة. وليس ذلك المقدار بمهم، إذ ربما [تختلف] مراتب جزم الأشخاص بحيث لا [تصلح] هذه الآية لإزالته، فتدبر. وكيف كان نرجع إلى ما كنا فيه فنقول: إن غاية دلالة الآية - ولو بضم الإجماع المذكور آنفا - هو إناطة الاستحقاق بالبيان ولو ظاهريا. وذلك عين كبرى قبح العقاب بلا بيان، مع حصر البيان بالرسول الظاهري، فضلا عن جعله كناية عن مطلق البيان، أو كون القيد واردا مورد الغالب. ولقد عرفت أن الأخباري غير منكر لهذه الكبرى، كما شرحناه. نعم لو كان المراد من بعث الرسول خصوص الإعلام بالواقع، وأن الغرض من نفي العذاب نفي الاستحقاق من قبله، ولو بنفي إيجاد أسبابه، من إيجاب احتياط أو غيره، كان للاستدلال بها قبال الأخباريين، مجال. ولكن مع احتمال كون المراد من بعث الرسول مطلق إقامة الحجة، وأن المراد من نفي التعذيب - أيضا - نفي ديدنه على التعذيب، ولو لقبحه وكونه ظلما، لا مجال لإثبات مدعى القائل بالبراءة، قبال الأخباريين من الآية الشريفة فتدبر.

ومنها: آية الوجدان (13)، بتقريب أن عدم وجدان النبي وإن كان ملازما مع عدم الوجود، ولكن التعبير بهذا العنوان ظاهر في أن مناط الترخيص وجواز الارتكاب في هذا العنوان دون لازمه، كما هو الشأن في أخذ كل عنوان في [حيز] الخطاب. وهذه الجهة من الظهورات المسلمة التي [عليها] مدار الاستنباط. ولا يناسب جعل المورد من الإشعارات الخارجة عن الدلالة، كما توهم. وحينئذ، مثل هذا البيان واف لرد الأخباري في جواز الاقتحام بمحض عدم وجدان خطاب على حرمته واقعا، وكان قابلا للقرينية على حمل ما دل على وجوب الاحتياط على الاستحباب هذا. ولكن نقول: إن مبنى الأخذ بظهور العنوان في حيز الخطابات اقتضاء الحكمة، [و] كونه بخصوصيته تمام الموضوع، كما هو الشأن في الاطلاق والتقييد. وهذه الجهة [منوطة] بتمامية بيان المتكلم في [إلقاء] لفظه بكونه في مقام بيان تمام مرامه به. وهذه الجهة إنما تتم في صورة لم تكن قابلية وجهة البيان المزبور إلى جهة اخرى، مثل كونه واردا مورد الغالب، أو لشيء آخر، وإلا يلغو ظهور البيان الموجب للإطلاق أو التقييد في مفادهما.

وحينئذ أمكن في ما نحن فيه كون الغرض من هذا التعبير المجادلة بوجه أحسن. وبعد ذلك يلغى ظهور عنوانه في [الدخل] بل يحتمل خصوص ما يلازم عدم الوجود واقعا، فيخرج - حينئذ - عن [محط] الاستدلال [بها] على المرام، فتدبر.

ومنها: آية التفصيل (14)، بتقريب أن عدم وجود ما [حرم] عليهم [فيما] فصل منشأ جواز الارتكاب، ولو كان في الواقع حراما. وفيه أن عدم وجوده ربما يلازم العدم، نظرا إلى ظهور التحديد - في مقام البيان - في المفهوم الموجب لحصر المحرمات بما فصل. وحينئذ، دلالة الآية على جواز الارتكاب إنما [هي] بالظهور المزبور لا بالأصل. وحينئذ، ربما [تكون] هذه الآية أسوأ حالا في الدلالة على المدعى من الآية السابقة، فتدبر.

ومنها: آية الخذلان (15)، بتقريب أن إناطة الخذلان بالبيان يوجب إناطة مطلق العذاب به بالفحوى. ولكن يمكن دعوى أن ما نعية الجهل للخذلان لا [تقتضي] مانعية الجهل لمطلق العذاب، فمن المحتمل كون المرام من الآية ذلك. وهو - حينئذ - أخص من المدعى، فتدبر أيضا.

ومنها: آية التهلكة (16)، الصادرة من خامس آل العباء، في مقام محاجاته (عليه سلام الله) مع أعدائه يوم الطف (17). وتقريبه ظاهر لولا [ظهورها] في مقام بيان معرفة الإمامة واولي الأمر، قبال جحود أعدائه ذلك. ويؤيده - أيضا - ذيله، من قوله: {وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ } [الأنفال: 42] الظاهر في إناطة الحياة - أيضا - بمثل البينة السابقة. وما هذا شأنه ليس إلا الامور الاعتقادية، لا التكاليف الفرعية العملية. وحمله على باب [الاحتجاج] خلاف الظاهر، لولا دعوى كفاية توهمه في منع الظهور، نظير توهم دفع الحظر في الأوامر، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الآيات...

_______________

1) جاء في النسخة المصححة عند أحد تلامذة المؤلف: نفسا أو صدقا.

 (2) نقله النائيني عن المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية، انظر فوائد الاصول 4: 164.

(3) نسبه في مفاتيح الاصول إلى صاحب الوسائل وغيره من المحدثين، انظر مفاتيح الاصول: 510.

(4) قوانين الاصول 2: 257. وراجع الفوائد الحائرية: 240. وفرائد الا صول: 315.

 (5) الاسراء: 36. النساء: 59. البقرة: 195. التغابن: 16. آل عمران: 102.

(6) ذكر الآيات والأخبار مفصلا في فرائد الاصول: 340 - 352.

(7) قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]

(8) راجع الوسائل 18: 106، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.

(9) المفروض أن التكاليف الطرقية مجعولة في ظرف الجهل بالخطاب الواقعي فلا حاجة لقوله: ولو في ظرف الجهل .

(10) وهي قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]

(11) هذا التعليل للإجابة على فرض اختصاص الحكم في الآية بالأمم السابقة، بتقريب أن اختصاص الحكم بالأمم السابقة إنما يتم لو كان المضي في الآية بلحاظ حال التكلم وهو مخالف لسياق الآية، إذ يلزم منه أن يكون الاستقبال بلحاظ حال التكلم أيضا. وهو غير صحيح، لأن المفروض خاتمية الرسالات برسالة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) فلا يكون هناك بعث في مستقبل حال التكلم.

 (12) في كونه بيده الجار والمجرور متعلقان ب‍ ظهور فيكون المعنى ان قوله نبعث ظاهر في كون البعث بيد الشارع وهذا لا يناسب شمول البعث لمثل العقل أيضا إذ بعث العقل ليس بيد الشارع.

(13) وهي قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } [الأنعام: 145]

(14) وهي قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام: 119]

 (15) قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]

(16) قوله تعالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42]

(17) جاء في اللهوف: لما سار أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما من مكة ليدخل المدينة... أتته أفواج من مؤمني الجن فقالوا له يا مولانا نحن شيعتك وانصارك فمرنا بما تشاء... فقال لهم (عليه السلام) ونحن والله أقدر عليهم منكم ولكن ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة ، اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس (رحمه الله): ص 28 - 30. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف