المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

طبقات الثنائية الهيدروكسيد Layered Double Hydroxides
2024-06-23
أوامر يزيد المشدّدة إلى الوليد
16-10-2017
خالد بن سعد بن نفيل الأزدي
28-7-2017
Cauchy-Davenport Theorem
25-10-2020
رقابة ذاتية
25-11-2019
مرض السيلان ‏Gonorrhoea
10-05-2015


بطلان خرق الإجماع المركب  
  
1139   11:49 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف : محمّد مهدي النراقي 
الكتاب أو المصدر :  أنيس المجتهدين 
الجزء والصفحة : ج1 ص 367.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016 1786
التاريخ: 5-9-2016 1236
التاريخ: 18-8-2016 1082
التاريخ: 5-9-2016 1069

خرق الإجماع المركّب باطل عندنا ، وله صورتان (1) :

إحداهما : أن يختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما ، كأن يطأ المشتري البكر ثمّ يجد بها عيبا ، فقيل : الوطء يمنع الردّ (2) ، وقيل بجوازه مع الأرش (3).

وخرقه بأن يحدث قول ثالث ويقال بجوازه مجّانا. وكذا لو اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أكثر ، وخرقه بأن يحدث قول رابع أو خامس.

وثانيتهما : أن لا يفصل الامّة بين مسألتين ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن

قال : للامّ ثلث التركة قال في الموضعين ، ومن قال : [ لها ] ثلث الباقي قال فيهما. وخرقه بأن يفصل بينهما ويقال : لها ثلث الأصل في أحدهما (4) وثلث الباقي في الأخر ، كما قال به ابن سيرين (5).

ومنه وجوب الغسل وعدمه بالوطء في دبر المرأة والغلام عند الشيعة (6) ، فمن قال منهم بالوجوب قال في الموضعين ، ومن قال بعدمه قال فيهما ، وخرقه أن يفصل بينهما ، ويقال بوجوبه في أحدهما دون الآخر.

والدليل على بطلانه في الصورتين : أنّ المعصوم مع إحدى الطائفتين قطعا ، فخرقه يستلزم مخالفته جزما.

وقال بعض أصحابنا وطائفة من العامّة : إن نصّت الامّة في الصورة الأخيرة على المنع من الفصل ، فلا يجوز ؛ وإن عدم النصّ ، فإن علم اتّحاد طريق الحكم فيهما فكذلك ، كالمثال الأوّل، واتّحاد الطريق بين المسألتين فيه ظاهر ، وكتوريث العمّة والخالة ؛ فإنّ من ورّث العمّة ورّث الخالة ، ومن لم يورّثها لم يورّثها ، واتّحاد الطريق هنا مساواة حكم ذوي الأرحام في التوريث في الجملة وإن لم يعلم اتّحاد الطريق بينهما ، فالحقّ جواز الفرق عملا بالأصل السالم عن مخالفة الإجماع (7).

ولا يخفى أنّه بعد العلم بعدم الفصل فلا وجه لهذا التفصيل ، أمّا عندنا ، فلما ذكر (8). وأمّا عند العامّة ؛ فلأنّ العلم بعدم قائل منهم بالفصل يدلّ التزاما على حكمهم بالمنع عن القول بالفصل ؛ فإنّه إذا علم أنّ الامّة اختلفت في مسألة على قولين لا يتجاوزونهما (9) ، فلا ريب أنّ كلّ طائفة أوجب القول بقولها أو بقول الاخرى ، ومنعت من غيرهما ، فاتّفقوا على أنّه لا فصل بينهما ، فالقول به خرق لاتّفاقهم. فالمناط حصول العلم بعدم القول بالفصل ، ومعه لا يجوز القول بالفصل ، سواء نصّوا على عدم جوازه أو لا ، وإن لم يحصل يجوز ، كما يأتي (10). ويمكن حمل كلام هذا القائل على ما ذكرنا بتكلّف.

هذا ، ولهذه الصورة ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحكم بعض الامّة في المسألتين بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر ، كما سبق مثاله (11). وصدق الحكمين حينئذ فيهما على سبيل الانفصال الحقيقي.

وثانيها : أن يحكم جميع الامّة فيهما بحكم واحد. وصدقه فيهما حينئذ على سبيل منع الخلوّ ، فباعتبار يتحقّق إجماعان بسيطان ، وباعتبار آخر يتحقّق إجماع مركّب.

وثالثها : أن لا ينقل منهم إلينا حكم فيهما ، وحينئذ إذا ثبت حكم لإحداهما ثبت للأخرى ، وإلاّ لزم رفع ما علم اجتماعهم عليه من عدم الفصل.

_____________
(1) يعبّر عن الاولى بعدم القول بالفصل ، وعن الثانية بالقول بعدم الفصل بين المسألتين. وخرق الاولى بإحداث قول ثالث في المسألة ، وخرق الثانية هو التفريق بين المسألتين.

(2 و 3) حكاهما الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 330 ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : 61.

(4) أي الموضعين.

(5) حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 333 ، والشيخ حسن في معالم الدين : 178.

(6) راجع مختلف الشيعة 1 : 167 ، المسألة 111.

(7) قاله الرازي في المحصول 4 : 128 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 331 ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : 61 ، والأسنوي في نهاية السؤل 3 : 269 ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : 191 و 192.

(8) تقدّم آنفا.

(9) هذا تعرّض للصورة الاولى ، وكلام بعض الأصحاب وطائفة من العامّة في الصورة الثانية.

(10) في ص 371.

(11) في ص 367.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.