المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

قانون التدافع في الحياة
2024-11-14
المداوس الفكرية لعلم الجيوبولتيك - المدرسة الفرنسية
8-10-2021
أكتشاف كوكب بلوتو
10-3-2022
Prime Constant
5-10-2020
تفسير الاية (74) من سورة البقرة
24-11-2016
Carrageenan
29-9-2017


القيود القانونية الواردة على حق الملكية لتحقيق مصلحة خاصة .  
  
22857   11:24 صباحاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص91-94.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا تقف الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية عند حد تقييد الملكية الفردية تحقيقاً للمصلحة العامة حسب  وإنما تقييدها للمصلحة الخاصة أيضاً، طالما كانت أولى بالرعاية من مصلحة المالك أعمالاً لما يجب أن يسود الأفراد من تضامن اجتماعي، وإظهار لارتضائهم بالواجبات الاجتماعية والأخلاقية، والارتقاء بها إلى مصاف الواجبات القانونية الملزمة. وتأتي في مقدمة تطبيقات الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، مراعاة للمصلحة الخاصة، التزامات الجوار، وتقييد سلطة المالك بعدم التعسف باستعماله لحقه. لذلك نذكر أهم القيود القانونية التي تتقرر لمصلحة خاصة، وهي مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة وعلى النحو الآتي:

أولاً: مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة.

إن التزامات الجوار مردها الشريعة الإسلامية، وهي مقررة للمصلحة الخاصة بالدرجة الأولى، ولكن لا يعني أنها لا تحقق المصلحة العامة في النهاية. وقد إستقر الرأي في الفقه الإسلامي على ترجيح القول بتقييد حق المالك في تصرفه بملكه بقيد عدم الضرر الفاحش. وقد نهج القانون المدني العراقي هذا الاتجاه، فنصت المادة (1051) من القانون المدني العراقي على أن: ((1- لا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالجار ضرراً فاحشاً والضرر الفاحش يزال، سواء كان حادثاً أو قديماً)).   وقد حدث اختلاف كبير بين الفقهاء بشأن الأساس القانوني لالتزامات الجوار. لذلك نوضح هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية:

1- صور الإضرار بالجار.

إن الإضرار بالجار من قبل مالك العقار المجاور أو شاغله يمكن أن يحصل بإحدى الصور الآتية:

أ – حالة تعمد المالك الإضرار بالجار.                 

وفي هذه الحالة تكون نية المالك في استعمال عقاره ليس من أجل تحقيق أية منفعة خاصة به، وإنما يرمى إلى الإضرار بجاره حسب، أي وجود سوء النية لديه، مثال ذلك أن يبني حائطاً عالياً في ملكه لكي يحجب النور عن جاره، أو أن يحفر أحد بئراً في أرضه لا ليستقي منها وإنما لتفيض بئر جاره(1). ففي كل هذه الأحوال يكون عمل المال غير مشروع لأنه لا يريد أن يستعمل حقه، وإنما يتوفر لديه سوء النية لذلك عليه التعويض بإجماع الفقه والقضاء والقانون. وهنا لا تدخل هذه الإضرار في باب التزامات الجوار التي نحن بصدد بحثها.

ب – حالة إهمال المالك.

هنا يقوم المالك بعمل ما في ملكه لمصلحته. ولكنه لا يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بجاره، وكان في وسعه أن يتخذ هذه الاحتياطات فيحدث الضرر بالجار. أي ان بإمكانه أن يحصل على الفائدة نفسها والتي حصلت لديه. لو اتخذ الاحتياطات لمنع الضرر بالجار. مثال ذلك، مالك يقيم مدخنة حمامه فوق سطح داره، وكان بإمكانه أن يجعل اتجاهها بعكس اتجاه الجار، فلم يفعل، وحدث ضرر للجار، فالمالك مسؤول باتفاق الفقه والقضاء والقانون، وهنا لا تدخل هذه الإضرار في باب التزامات الجوار(2).

ج – حالة استعمال المالك حقه استعمالاً سلباً.

في هذه الحالة يقوم المالك باستعمال حقه بصورة صحيحة ويتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالجار، ولكن الضرر يقع على الجار على الرغم من ذلك، هذه الحالة هي التي أوردها القانون المدني العراقي في المادة (1051) والتي تسمى التزامات الجوار. وكما ذكر فأن خلافاً قد ثار حول الأساس القانوني لالتزامات الجوار مما يتطلب توضيحه.

2 – الأساس القانوني لالتزامات الجوار.

ثار خلاف بين الفقهاء وشراح القانون المدني في فرنسا ومصر والعراق حول الأساس القانوني لالتزامات الجوار. فتعددت الآراء التي تقوم عليها المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة. وفيما يأتي نذكر أهم الآراء في هذا الشأن وعلى النحو الآتي:

أ - ذهب البعض إلى أن أساس هذه الالتزامات يستند إلى نظرية العمل غير المشروع. فمسؤولية مالك العقار تنهض بمجرد إلحاق الضرر بجاره نتيجةً لاستعماله لملكه، فيكون بذلك قد ارتكب فعلاً غير مشروع يوجب عليه تعويض جاره عن الضرر الذي لحق به. وعلى هذا الأساس بنى المشرع الفرنسي والمشرع اللبناني مبدأ هذه الالتزامات(3). إلا أن مما يؤخذ على هذا الرأي أن المالك على الرغم من استعماله حقه استعمالاً صحيحاً وعدم ارتكابه خطأ فهو مسؤول عن الضرر الفاحش الذي يصيب جاره. في حين نجد أن نظرية العمل غير المشروع تقتضي وجود ضرر، وخطأ، وعلاقة سببية بينهما. فركن الخطأ غير متحقق، ومن ثم لا يمكن الأخذ بهذا الرأي أساساً لقيود الملكية بسبب الجوار(4).

ب – أما الرأي الآخر فيذهب إلى اعتبار التزامات الجوار من تطبيقات نظرية (التعسف في استعمال الحق)، فالمالك الذي يلحق بجاره ضرراً غير مألوف يكون متعسفاً في استعمال حق الملكية. إلا أن هذا الرأي تعرض لانتقادات شديدة، منها أن للتعسف في استعمال الحق صوراً محددة لا يمكن تجاوزها، وهذه الصور هي: قصد الإضرار بالغير، ورجحان مصلحة الجار رجحاناً كبيراً، وأن المصلحة التي يرمي إليها صاحب الحق قليلة الأهمية لا تتناسب مع الضرر الواقع، أو عدم مشروعية المصلحة التي يرمي  صاحب الحق إلى تحقيقها. ولا يمكن عد مسؤولية مضار الجوار غير المألوفة من هذه الصور المقررة للتعسف في استعمال الحق(5).

ج – ويذهب البعض إلى أن هذه المسؤولية تقوم على نظرية تحمل التبعة، وفي هذه الحالة فإن المالك لم يخطأ في استعمال حقه، وإنما قد ألحق بنشاطه وهو يستعمل حقه ضرراً غير مألوف بالجار من غير أن يتعسف في استعمال حقه. فعليه التبعة وتحمل ما يصيب جاره من ضرر مألوف تبعاً لذلك فالغرم بالغنم. وهذا الرأي أيضاً تعرض للنقد وهو أن تحمل التبعة يستلزم نصاً قانونياً ينشئ التزاماً على المالك في أن لا يضر بجاره ضرراً فاحشاً أو غير مألوف(6).

د – أما الرأي الآخر فيذهب إلى أن هذه المسؤولية تقوم على أساس الغلو في استعمال حق الملكية. إذ أن الغلو في استعمال حق الملكية هو في ذاته خطأ يستوجب التعويض.

هـ – ويذهب إلى هذا الرأي بعض الفقهاء، ومفاده أن أساس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة يرد إلى أن الملكية ذات وظيفة اجتماعية، وإن أفراد المجتمع حين يتعايشون متجاورين يقوم بينهم نوع من التضامن الاجتماعي، فيتحمل بموجبه المالك تبعة نشاطه ما دام يستفيد من استعمال ملكه استعمالاً استثنائياً(7).  (والذي يمكن قوله هنا إن أساس مسؤولية المالك هو نص القانون الذي يربط حق المالك في استعمال ملكه بعدم الإضرار بالجار. فمخالفة هذا الالتزام يعد تقصيراً موجباً للمسؤولية)(8).

 __________________________

1-   د. عبود عبد اللطيف البلداوي – القيود الواردة على حق الملكية بسبب الجوار – مجلة القضاء – العدد الأول والثاني – السنة التاسعة والعشرون – 1974 – ص 42.

2-  سامي إبراهيم صالح – القيود الواردة على حق الملكية بسبب الجوار – (ب . م) – 1987 – ص 8.

3- د. عبود عبد اللطيف البلداوي – القيود الواردة على حق الملكية بسبب الجوار – مصدر سابق – ص 43.

4-  سامي إبراهيم صالح – مصدر سابق – ص 7.

5-  د. سعيد عبد الكريم مبارك – مصدر سابق – ص53. وأنظر كذلك  د. شاكر ناصر حيدر – مصدر سابق – ص 255 و ص265. 

6-  د. عبد الرزاق السنهوري – مصدر سابق – ص 705 و ص 707. وأنظر كذلك  د. سعيد عبد الكريم مبارك – مصدر سابق – ص 53.

7-  د. منذر عبد الحسين الفضل – مصدر سابق – ص 280. 

8-  نقلاً عن د. سعيد عبد الكريم مبارك – مصدر سابق – ص 55.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .