المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الوجه في خروج الامام الحسين (عليه السلام) الى الكوفة
23-10-2017
الزراعة المستدامة
2024-07-10
كيفية صناعة ورق البردي.
2023-07-08
نصر بن أحمد بن نصر بن المأمون
13-08-2015
مبيدات العناكب Acaricides
10-12-2015
Silicon in Ceramics
4-11-2018


من شروط الاجرة أن تكون قابلة للتعامل .  
  
3126   02:33 مساءاً   التاريخ:
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص43-45.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الأجرة يجب أن تكون قابلة للتعامل ، ويتحقق هذا الشرط عند عدم مخالفتها للنظام العام والآداب سواء كانت الأجرة تمثل التزاماً بنقل حق عيني على شيء معين(1) أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل ، إذ أن الأجرة إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب فان عقد الإيجار يصبح باطلاً ، مثال ذلك أن تكون الأجرة عبارة عن قيام المستأجر بالتحريض على ارتياد الأماكن التي يستغلها المؤجر لأغراض تخالف الآداب كالعهارة أو المقامرة(2) ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأصل في الأشياء أن تكون مشروعة التعامل إذا لم توجد اعتبارات تؤدي إلى عدم قابليتها للتعامل كما لو كانت طبيعة هذه الأشياء تتعارض مع التعامل فيها أو كان الغرض الذي خصصت له يتنافى مع هذا التعامل أو كان التعامل فيها يعتبر مخالفاً للنظام العام أو الآداب . فالأشياء التي لا تصلح أن تكون أجرة بسبب طبيعتها هي في واقع الحال أشياء مستحيلة لأنها مستعصية الحيازة ، ومن المعلوم أن التعامل بين الناس يكون  في الأموال والحقوق التي ترد على الأشياء التي يمكن حيازتها والاستئثار بها كالدور والأراضي والسيارات ونحو ذلك ، وهذا يعني أن هذه الأشياء تصلح أن تكون أجرة في عقد الإيجار ، إذ أن الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم طبيعتها لا يمكن للمرء أن يستأثر بمجموعها كالشمس والهواء وماء البحر وغير ذلك ، ولكن يصبح التعامل بها ممكناً عند حيازة جزء منها ، إذ انه لا يوجد هنالك مانع من حيازة جزءاً من الهواء المضغوط أو كمية من ماء البحر لأغراض خاصة ، إذ إنها في هذه الحالات تكون قابلة للتعامل . أما بالنسبة للأشياء التي لا يمكن أن تكون أجرة في عقد الإيجار لان التعامل فيها يتقاطع مع الغرض الذي خصصت له ، وبذلك فأنها تصلح أن تكون أجرة بطبيعتها ، إلا أنها خصصت لخدمة المصلحة العامة كالأموال العامة مثلاً مما يؤدي ذلك إلى عدم جواز التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وما شاكل ذلك أما بالنسبة للأشياء التي لا تصلح أن تكون أجرة في عقد الإيجار لان التعامل فيها يعتبر مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، من الطبيعي أن القانون هو الذي يمنع التعامل بهذه الأشياء لان التعامل بها يعد مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، إذ أن المشرع القانوني عندما يحظر التعامل بشيء معين فان هذا الحظر قد جاء في ذاته ومضمونه على اعتبارات تتعلق بالنظام العام أو بالآداب(3). أما بالنسبة لموقف القوانين المدنية من شرط قابلية الأجرة للتعامل فان النصوص القانونية الخاصة بشرط قابلية محل العقد للتعامل يمكن تطبيقها على هذا الشرط ، إذ نصت المادة (130) من القانون المدني العراقي على انه (يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو للآداب والا كان العقد باطلاً) ونصت المادة (135) من القانون المدني المصري على انه (إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام أو للآداب كان العقد باطلاً)، ونصت المادة (136) من القانون المدني السوري على انه (إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) ، ونصت المادة (96) من القانون المدني الجزائري على انه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) ، ونصت المادة (163) من القانون المدني الأردني على انه (1. يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد. 2. فإذا منع الشارع التعامل فيه أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) .

______________________

1- أما بالنسبة للنقود فانها تكون دائماً مشروعة ما لم يوجد نص قانوني يقرر الغائها وعدم قابليتها للتعامل كما هو الحال في قطرنا العزيز عندما قررت سلطات الائتلاف الغاء العملة العراقية المقررة بموجب النظام السابق وإبدالها بالعملة الحالية المعمول بها بموجب قانون البنك المركزي العراقي . انظر الفقرة الثانية من القسم رقم (6) من الأمر (29) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، منشور في نسخ غير رسمية من أوامر ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة ، تشرين الثاني ، 2003 ، ص 142 .

2- د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص 122 . أ.د. رمضان أبو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، مصدر سابق ، ص 160 .

3 - د. السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، مصدر سابق ، ص 142 . د. السنهوري ، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات (نظرية العقد) ، مصدر سابق ، ص 487. د. السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي ، مصدر سابق ، ص 157 . د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص 122. د. أنور سلطان ، مصدر سابق ، ص 203 . أ.د. رمضان أبو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، مصدر سابق، ص 161 . أ.د. مصطفى الجمال، النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية ، 1987 ، ص 155 .

وانظر في هذا المعنى :

- Jean Cherallier, Louis Bach, Opcit, p. 395.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .