أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
574
التاريخ: 27-4-2016
498
التاريخ: 27-4-2016
675
التاريخ: 27-4-2016
723
|
التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف (1).
ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد (2).
وقال أحمد : التقصير أفضل (3) ، لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر لمّا وصف حجّ رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأصحابه : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا ) (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال: « عليه دم يهريقه » (5).
وسأل جميل بن درّاج الصادق عليه السلام: عن متمتّع حلق رأسه بمكة ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء » (6).
وقال الشافعي : الحلق أفضل (7) ، لقوله تعالى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } [الفتح: 27] بدأ بالأهمّ.
وهو لا يعارض ما تقدّم.
__________________
(1) الخلاف 2 : 330 ، المسألة 144.
(2) النهاية : 246 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 363 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 232.
(3) المغني 3 : 413 ـ 414 ، الشرح الكبير 3 : 424.
(4) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني 3 : 414 ، والشرح الكبير 3 : 424.
(5) التهذيب 5 : 158 ـ 525 ، الاستبصار 2 : 242 ـ 842.
(6) الكافي 4 : 441 ـ 7 ، التهذيب 5 : 158 ـ 526 ، الإستبصار 2 : 242 ـ 843.
(7) الحاوي الكبير 4 : 162 ، فتح العزيز 7 : 375 و 377 ، المجموع 8 : 209 ، حلية العلماء 3 : 344.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|