أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2018
2844
التاريخ: 31-3-2016
2475
التاريخ: 3-4-2017
3443
التاريخ: 1-4-2016
16136
|
حدد المشرع العراقي عدة حالات لانتهاء خدمة الموظف العام نعرض إليها تباعا.
أولاً : بلوغ سن التقاعد
السبب الرئيسي لانتهاء خدمة الموظف العام بحكم القانون هو بلوغه السن التقاعد, وقد حدد المشرع السن القانونية لترك الخدمة ببلوغ الموظف ثلاث وستون سنة ميلادية كاملة, ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية يقتضيها صالح العمل مد خدمة الموظف لمدة معينه ومع ذلك فانه يجوز وفقا للمادة الخامسة من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2005 ان يحال الموظف على التقاعد اذا كان قد اكمل (25) سنه من الخدمة او اكمل (50) سنة من عمره وعلى الوزير او رئيس الدائرة المختص ان يبت في الطلب اما اذا كانت هناك ضرورة قصوى لابقاءة في الوظيفة فعلى الادارة ان توفر البديل خلال مدة سنة يعد بعدها الموظف محالا على التقاعد .
ثانياً : عدم اللياقة الصحية
إذا مرض الموظف واستطال مرضه ولم يرجى شفائه او عجز عن تأدية واجباته الوظيفية لاصابتة بعاهه جسدية او عقليه استنادا إلى تقرير من اللجنة الطبية رسمية فانه يحال على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمتة .
ثالثا: الاستقالة
الاستقالة هي أن يتقدم الموظف بطلب مكتوب للجهة الإدارية المختصة يطلب فيها ترك الخدمة , ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بعد صدور قرار من الإدارة بقبول طلبه .وقد نظم قانون الخدمة المدنية في المادة(35) الأحكام الخاصة بالاستقالة , واشترط لقبولها ما يلي :-
1.أن يقدم الموظف استقالته من الوظيفة بطلب تحريري .
2.تلتزم السلطة المختصة بالتعيين بالبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك .
3.لا تنتهي خدمة الموظف إلا بقبول استقالته صراحة اوضمنا وعليه الاستمرار بتأدية وظيفته حتى هذا التاريخ .
رابعاً : العزل التأديبي
العزل بقرار تأديبي هو أقصى الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولاتجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي , وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الأتية:
أ- اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة.
ب- اذا حكم عليه عن جناية ناشئه عن وظيفته وارتكبها بصفته الرسمية.
ج- اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
وتنتهي خدمة الموظف بعزله تأديبيا اعتبارا من تاريخ صدور القرار .
خامسا : الاستغناء عن الخدمات في مدة التجربة
إذا تبين كفايه الموظف عند اول تعيينه في الوظيفة تحت التجربة بعد مرورمدة سنة واحده على عملة يجوز توصي تثبيته اما اذا تبين عدم كفائته اوصلاحيته للعمل الذي تم تعيينه فيه, فلدائرته ان تصدر امرا بالاستغناء عن خدماته, ولها أن تمهله ستة اشهر أخرى في وظيفته للتأكد من صلاحيته . وللموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته أن يعترض على قرار الاستغناء امام مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغة بأمر الاستغناء ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن فيه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. اما اذا إنقضت المدة المحددة ولم تتخذ الادارة قرارا بالاستغناء عن خدمات الموظف فانه يعد مثبتا في وظيفته بحكم القانون .
سادسا : الوفاة
طبيعيا تنتهي خدمة الموظف بوفاته وفي هذه الحالة تستحق أسرة الموظف حقوقه التقاعدية بصرف النظر عن مدة خدمته.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|