المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزييف اعتداء على الاقتصاد الوطني  
  
3316   10:20 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص38-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تتنوع الجرائم الاقتصادية من زمن إلى آخر ومن بلد إلى آخر ، بل من إقليم إلى آخر كما تختلف أنواع هذه الجرائم من نظام اقتصادي إلى نظام آخر . ففي الدول التي تطبق النظام الرأسمالي الذي يعتبر الربح هو الحافز الرئيسي للنشاطات الاقتصادية والحرية الاقتصادية هي الأساس الذي يبنى عليه هذا النظام نجد ان اغلب الجرائم الاقتصادية في هذا النظام هي الاحتكارات والسطو على المصارف والمحلات التجارية والتهرب من الضرائب والمماطلة في سداد الديون وتجارة الرقيق الأبيض وتجارة الأطفال وتلوث واختلاف توازنها . أما في البلدان التي تطبق النظام الاشتراكي القائم على احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادية فان اغلب الجرائم الاقتصادية هي الرشوة والاختلاس والسوق السوداء. وهناك جرائم متعددة أخرى تنتشر في معظم دول النظامين الرأسمالي والاشتراكي مثل تجارة المخدرات وتزييف العملة النقدية وجرائم الشيكات والغش والتدليس والسرقات والنصب والاحتيال(1). ويعتمد عالم اليوم سياسة اقتصادية مشتركة على أعلى المستويات يستند ليس فقط إلى تبادل السلع والوسائل والاعتمادات ، وإنما أيضاً على النقد المتداول ، وقد تترتب على أفعال التزييف آثار بالغة في الميزان الاقتصادي الدولي بأكمله الذي يتوقف نموه وازدهاره على الائتمان الموحد في قوة العملات السارية ومتانتها كعمليات الهبوط أو الارتفاع المفاجئة في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية بالنسبة إلى بعض العملات والاختلالات في أنظمة الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير ، ومن ثم تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي لا يقتصر على بلد واحد بل على عدة بلدان أصبحت تربط غالبيتها في الوقت الحاضر نوع من الاندماج والاتحاد ، الأمر الذي يجعل من تزييف العملة اشد الجرائم الاقتصادية الدولية خطورة وجسامة(2).

تعريف الجرائم الاقتصادية

بالرغم من مضي وقت ليس بالقصير على ظهور فكرة الجريمة الاقتصادية والا انه لا يوجد حتى الآن اتفاق على تعريف محدد لهذه الجريمة إلى انه يمكن القول ان هناك تعاريف مختلفة للجريمة الاقتصادية نسوقها على النحو الآتي :

يرى البعض أن الجريمة الاقتصادية هي : كل سلوك يؤثر بالاقتصاد الوطني بصفة عامة مثل جرائم اختلاس المال العام وجرائم تزييف العملة وجرائم التهرب الجمركي .

يرى آخرون أن الجريمة الاقتصادية هي كل امتناع من شانه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي  كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي(3).

ويعرف الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي الجريمة الاقتصادية : بأنها كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي  ، إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة (4).

هناك تعريف آخر يرى أن الجريمة الاقتصادية هي الجريمة الموجهة ضد إدارة الاقتصاد فقط المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معاً (5). ولذلك فان أي فعل يتطاول بشكل أو بآخر على مجال من النشاط الاقتصادي للدولة أو يسبب ضرراً للنظام الاقتصادي يعد جريمة اقتصادية من حيث تعلقها بالموضوع المباشر للجريمة ، وقد يقال عن بعض الجرائم الاقتصادية بأنها جريمة طارئة أو ظرفية ذات طبيعة عارضة ، يقصد بالنص عليها نجاح سياسة اقتصادية معينة طبقاً لخطة زمنية محددة كالجرائم المنصوص عليها في قوانين الرقابة على النقد.  ولكن هذا القول مردود ، إذ أن هذه الجرائم في محصلتها النهائية تمس السياسة الاقتصادية ولذلك فهي كثيراً ما تستقل بأحكام تميزها من أحكام القانون العام(6). هناك من الفقهاء(7) من يعتبر جرائم تزييف العملة من الجرائم الاقتصادية التقليدية ، ذلك ان سك العملة وإصدارها يعتبر في أي نظام من سلطات الدولة المقصورة عليها وحدها ، وحماية اقتصاد الدولة يقضي تجريم الأفعال التي تؤدي إلى المساس بمركز العملة المتداولة والثقة فيها ، فتزييف العملة يعتبر اذن جريمة تهدد اقتصاد الدولة .  لذلك فان هذه الجرائم ، تعتبر من الجرائم الاقتصادية التي توجد في قانون أي دولة دون النظر إلى طبيعة النظام السياسي والاجتماعي القائم في دولة هذا القانون ، إذ أن حماية اقتصاد الدولة من الوظائف الأساسية التي تضطلع بها الدول قديماً وحديثاً بمختلف اتجاهاتها الفكرية(8). لذلك فان الجرائم الاقتصادية هي من جرائم الخطر الذي يسبق تحقيق الضرر ، وان فكرة الخطر الذي يميز الجرائم موضوع البحث يتعلق بلحظة تمام النشاط الإجرامي ، دون أن يتوقف ذلك على إلحاق ضرر فعلي بمصلحة معينة والعنصر الموضوعي في جرائم الخطر لا يختلف عنه في الجرائم الأخرى ، إذ يتطلب سلوكاً إنسانياً ونتيجة ذات طبيعة خاصة ، ورابطة سببية تربط بينهما ، وقد يترتب على السلوك في تلك الجرائم تهديد مباشر لمصلحة معينة بالضرر ، كما في جرائم تزييف العملة(9).

وقد حظيت الجرائم الاقتصادية بالاهتمام الكبير نظراً إلى ارتباطها بالنظام الاقتصادي في البلد ولمساسها بالمصالح والحاجات المادية والمالية للأفراد فمن الناحية القانونية بدأت الاهتمامات بالجرائم الاقتصادية من خلال التوسع بالنصوص التي تعالج السلوك المنحرف ومظاهره المختلفة في المجال الاقتصادي ، وهذا مبدأ يتوسع به قانون العقوبات بتخصيص مواد قانونية كثيرة لمختلف الجرائم ، في حين نجد ان بعض الدول راحت تفرد لهذه الجرائم قانوناً خاصاً بالجرائم الاقتصادية . وكذلك تفرض بعض القوانين أو التشريعات جزاءات إدارية ، فضلاً عن العقوبات الجنائية ، وكذلك هناك بعض القوانين التي تأخذ بالصيغة الازدواجية للجرائم الاقتصادية ، مثل القانون السوفيتي الملغي واليوغسلافي الملغي والألماني(10). وفي هذا الصدد يعتبر القانون السوفيتي الملغي هذه المجموعة من الجرائم تمثل خطورة اجتماعية كبيرة لأنها تشكل تهديداً على الأسس لإدارة الدولة أو النشاط الاقتصادي للدولة السوفيتية ، ومن ثم تعد من جرائم التخريب الاقتصادي(11). أما الموقف في العراق ، فنجد المادة (15) من الدستور المؤقت لعام 1970 نصت على ما يأتي : (للأموال العامة وممتلكات النظام العام حرمة خاصة ، على الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها ، وكل تخريب فيها او عدوان عليها ن يعتبر تخريباً في كيان المجتمع وعدواناً عليه . ولقد انطلق المشرع العراقي في تحديد الجريمة الاقتصادية من المعنى العام والواسع الذي تمثله هذه الجريمة ، وقد قدم قانون إصلاح النظام القانوني المرقم (35) لسنة 1977 تعريفاً واسعاً أكد فيه ان الجرائم الاقتصادية هي (الانتهاكات التي تمس الملكية العامة والتعاونية ووسائل الإنتاج وتنظيم الإنتاج الصناعي والزراعي وقواعد توزيع الخدمات وسوء استخدام الصلاحيات الممنوحة أو صرفها بشكل يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ويحقق منفعة شخصية غير مشروعة(12) . ومن هذا التعريف نلاحظ أن المشرع العراقي قد وسع مفهوم الجريمة الاقتصادية لتشمل كل قطاعات أو فروع الاقتصاد الوطني وبناء عليه فالجريمة الاقتصادية يمكن إن تكون :

- أي فعل أو امتناع عن فعل ينتهك الملكية العامة أو التعاونية .

- أي فعل أو امتناع عن فعل ينتهك تنظيم الإنتاج الصناعي والزراعي .

- أي فعل أو امتناع عن فعل يخل بقواعد التوزيع للخدمات والسلع .

- أي فعل أو امتناع عن فعل يسيء استخدام المنصب أو السلطة أو الصلاحيات .

وفي كل هذه الحالات هناك نتيجتان أساسيتان هما : الإضرار بالاقتصاد الوطني وتحقيق منفعة شخصية غير مشروعة . وعلى ضوء هذا التعريف الواسع يمكن ملاحظة إن المشرع العراقي كان ينطلق من الاتجاهات العامة للدولة في التوسع في البناء الاشتراكي والملكية العامة والتعاونية وزيادة دورها في إدارة الاقتصاد الوطني وتوجيهه ومن ثم يكون من الضروري زيادة نطاق التجريم الاقتصادي ، بما يتلاءم مع حاجات الدولة في حماية الملكية العامة ودورها الاقتصادي والاتجاهات الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني(13). ولهذا فان الجرائم الاقتصادية بما فيها تزييف العملة ، لا تهدد السياسة الاقتصادية فحسب ، بل تهدد النظام السياسي فيه أيضاً ، خصوصاً في الدول الاشتراكية والسائرة في طريقة الاشتراكية لأن أسس النظام الاشتراكي كما هو معلوم تملك الدولة وسائل الإنتاج وتوليها إدارة النشاط الاقتصادي ، لذلك فان المشرع العراقي الحديث قد اتجه إلى التشديد في مواجهة الجرائم الاقتصادية(14).

ولذلك فان الفقه الجنائي والاقتصادي يرى في جرائم تزييف العملة أن لها أصداء اقتصادية من حيث تأثيرها بشكل مباشر على الاقتصاد كهبوط سعر العملة أو زعزعة الائتمان في الأسواق ، أو حصول التضخم ، كما ان تزيف العملة يهدد النظام الاقتصادي بأكمله ، حيث يتوقف نموه على أمن التداول النقدي إذا كان تزييف العملة يحرم لتامين الثقة بالعملة ، حتى تؤدي وظائفها لان النظام النقدي بوجه عام وفي أية دولة إنما يقوم على الثقة(16).

______________

[1]- د. احمد محسن عبد الحميد ، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول ومحاولات واجهتها اقليمياً ودولياً ، ص87-89.

د. خلف الشمري ، الجرائم الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، السنة 12 المجلد 12 ، العدد 23 ، محرم 1418هـ ، ص5-55.

2-  القاضي فريد الزعبي ، المصدر السابق، ص125.

3-  د. خيال محمد وجيه ، صور الجرائم الاقتصادي في النظام الجنائي السعودي ، مجلة الأمن ، العدد الثامن من رمضان 1414 هـ ، ص13.

4-  د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية - ، مطبعة جامعة بغداد، 1980 1981 ، ص9.

5-  د. عبد الرؤوف مهدي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ، القاهرة ، 1976 ، ص78.

6-  انظر العميد د. عادل حافظ غانم ، تقييم العقوبات في قوانين الرقابة على النقد ، مجلة الأمن العام المصرية ، ع45 ، 1969 ، ص33.

7-  د. جمال العطيفي ، فكرة الجريمة الاقتصادية ، من بحوث الحلقة العربية الأفريقية للدفاع الاجتماعي ، القاهرة ، 1960 ، ص4.

8-  انظر د. ضاري خليل محمود ، محاولة للكشف عن دور المشرع في الوقاية من الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصادي ، سلسلة الدفاع الاجتماعي ، 74 ، 1987 ، الرباط ، ص170.

9-  الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص32.

0[1]-  د. آمال عبدالرحيم عثمان ، قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين ، دار النهضة العربية ، 1969 ، ص 41-48.

1[1]-  د. صالح مهدي العبيدي ، تعريب القانون الجنائي السوفيتي ، القسم الخاص ، 1984 ، ص 55.

2[1]-  قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1979 ، ص 72.

3[1]-  د. نجم عبود نجم ، الجرائم الاقتصادية والعقوبة قصيرة المدة واتجاهات العقوبة في العراق ، مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية ، العد الأول ، السنة الثالثة عشر ، بغداد ، حزيران ، 1986، ص116-117.

4[1]-  د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية ، بغداد ، 1987 ، ص86.

5[1]-  د. محمد علي الجاسم ، الاقتصاد الدولي الكتاب الأول التبادل ، جامعة بغداد ، 1975 ، ص87.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك