من واجبات الشركة الالكترونية مسك الدفاتر التجارية والامتناع عن المنافسة غير المشروعة عن بعد |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-22
![]()
التاريخ: 23-2-2017
![]()
التاريخ: 14/9/2022
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]() |
يقع على عاتق الشركة الإلكترونية ، التزامين آخرين بمجرد اكتسابها للشخصية المعنوية ، وهي وجوب مسك الدفاتر التجارية ، فضلا عن وجوب الامتناع عن المنافسة غير المشروعة ، ولبيان هذين الالتزامين سنبحثهما ضمن الفقرتين الآتيتين :
أولا - مسك الدفاتر التجارية الإلكترونية
تلتزم الشركة التجارية بوجوب مسك الدفاتر التجارية ؛ ونتيجةً للتطور العلمي في جميع مجالات التجارة الإلكترونية ، فإن للشركة التجارية أن تمسك الدفاتر التجارية التقليدية أو الإلكترونية(1)، ولم ينظم المشرع العراقي أحكام مسك الدفاتر التجارية الإلكترونية ، لكنه أشار إلى جواز أن تستعيض الشركة التجارية بالدفاتر التجارية المساعدة ، وصور البرقيات، والمراسلات ، باستخدام الأساليب الحديثة ، والأجهزة التقنية في تنظيم الحسابات(2)، وقد أجازت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، في المادة 7 من قانون الأونسترال النموذجي ، والخاص بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لسنة 2017 (3)، إلى الاعتراف القانوني بأي سجل الكتروني ، قابل للتحويل إلى سجلات ورقية ، وقد عرف البعض الدفاتر التجارية الإلكترونية بأنها " قيد التاجر لعملياته التجارية ، بالوجه الذي يتطلبه القانون ؛ لبيان مركزه المالي ، بوسيلة إلكترونية ، مثل الحاسب الآلي ، أو غيره من الأجهزة التقنية الحديثة ، بطريقة منتظمة تمنع أية تعديلات لبياناتها"(4)، وتعد المصغرات الفلمية (5) من أشكال الدفاتر التجارية الإلكترونية ، وكذلك الأقراص المرنة، وشبكة الإنترنت والتخزين في ذاكرة الحاسوب، ويُشترط لثبوت قيمتها القانونية الشروط الآتية(6):
1- أن تكون الكتابة الإلكترونية للبيانات، من خلال وحدات الإدخال ، مع ضمان الاسترجاع الآمن لها، من الوحدات المخزنة في المعالجة المركزية ، وبعد الفراغ من معالجة البيانات ، يتم كتابتها على أجهزة الإخراج، والتي تمثل شاشة الحاسبة ، أو طباعتها ، أو نسخها على أقراص ممغنطة ، وقد منح المشرع العراقي (7)، وكذلك المشرع الفرنسي للكتابة الإلكترونية ذات الحجية للكتابة التقليدية(8).
2- ينبغي أن تحتوي جميع البيانات والقيود والمراسلات على التوقيع الإلكتروني لممثل الشركة الإلكترونية والمخول ؛ لتثبت صحة إسناد المستندات الإلكترونية للشركة الإلكترونية(9).
3- ينبغي أن يتم تصديق المستندات الإلكترونية المكونة للدفاتر التجارية الإلكترونية ، وقد اشترط المشرع العراقي ، أن يكون التوقيع الإلكتروني معتمدًا من قبل جهة التصديق ؛ حتى يكون له حجية في الإثبات ؛ للمحافظة على حقوق الغير من أي اعتداء أو غش يمارس ضدهم(10).
4- إمكانية الاحتفاظ بالمستندات الإلكترونية ؛ ليكون دليلا كاملا يتم الرجوع إليه عند حدوث نزاع ، بشرط أن تكون المستندات معينة ، ومؤرخةً ، ومرقمة عند تحريرها ؛ لضمان حجيتها في الإثبات(11)، بما يحقق مبدأ الثبات المادي ، لقيد البيانات في الدفتر الإلكتروني على نحو يمنع أي إضافة ، أو تعديل أو حذف لاحق ؛ لضمان حفظها ، وقد أشار المشرع الفرنسي لهذا الشرط في المادة 40 من المنهج المحاسبي العام بموجب القانون رقم 3399 لسنة 1999(12) .
5- التسلسل الزمني للقيد في الدفتر التجاري الإلكتروني ، بحيث تكون البيانات مرتبة ، ومنتظمة زمنيا، في دفتر اليومية ، والأستاذ ، ودفتر الجرد ، كما يجب أن يتم ترقيم كل منهما ، وتوقيعه بالأحرف الأولى ، وقد أشار المشرع الفرنسي لهذا الشرط في المادة 410-6 من المنهج المحاسبي العام بموجب القانون رقم 99-33 لسنة 1999(13)
6- إمكانية الاسترجاع للمستندات الإلكترونية، متى ما دعت الحاجة إلى الاطلاع عليها ، أو سحبها بالصورة التي تم حفظها بها ابتداءً ؛ ففي حالة تعرض التاجر للإفلاس مثلا ، يستطيع الرجوع إلى الدفاتر التجارية الإلكترونية ، ويثبت بأنها منتظمة ، ولم يُقصر في مسكها(14).
7- إن مدة الاحتفاظ بالدفاتر التقليدية، تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بالانتهاء ، وهذا الأمر لا وجود له في الدفاتر الإلكتروني ؛ لذلك نؤيد الرأي الذي يذهب إلى الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلكترونية ، مدة سبع سنوات من تاريخ إطلاع الكاتب العدل بشكل دوري كل ستة أشهر مثلا ، أما الرسائل والبرقيات ، فإن سريان هذه المدة تبدأ من تاريخ إرسالها من الشركة الإلكترونية إلى الغير (15)
ثانيا - الامتناع عن المنافسة غير المشروعة عن بعد (16)
يقع هذا الالتزام على عاتق الشركة الإلكترونية ويتضمن الامتناع عن إتيان أي فعل يتعارض مع معطيات التعامل التجاري ، سواءً أكانت تلك المعطيات مقررة بحكم القانون أم بحكم القواعد العرفية التجارية ، ويشمل بذلك صور مختلفة من المنافسة غير المشروعة ، والتي من الممكن إتيانها من قبل الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت، ويمكن ردها حسب تصورنا إلى مجموعتين هما :
1- جميع الأعمال التي من شأنها بأي وسيلة كانت ، أن تسيء إلى سمعة المنافس ، أو تخلق الالتباس في سلعه ، أو نشاطه التجاري، ويُعد من قبيل هذه الأعمال ، الاعتداء من قبل الشركة الإلكترونية على العلامة التجارية ، أو الرسوم ، أو النماذج الصناعية للمنافس، أو الاعتداء على براءات الاختراع ، أو اتخاذ اسم موقع تجاري الكتروني ، مشابه لاسم المحل المنافس ، أو القيام بنشر ادعاءات كاذبة عبر الإنترنت ، تستهدف تشويه الحقائق ، أو السمعة التجارية ؛ بهدف كسب زبائنه وصرفهم عنه.
2- جميع الأعمال التي من شأنها بأي وسيلة كانت ، أن تحدث الاضطراب لدى الموقع الإلكتروني لشركة إلكترونية منافسة ، مثل تحريض كادر العمال بترك العمل لدى المنافس ، أو السعي لمعرفة سر من أسرار العمل ، كمعرفة أسماء الزبائن ، أو أسرار التعامل ، والنشاط التجاري الإلكتروني عبر الإنترنت.
يترتب على القيام بأعمال المنافسة غير المشروعة دعوى مسؤولية تقصيرية ، أساسها الفعل الضار وبتوافر أركان هذه المسؤولية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية بينهما ، يستوجب الحكم بالتعويض ، أو الحكم بإزالة الضرر، وقد تكون المنافسة ممنوعة اتفاقا ، مثل القيام ببيع موقع إلكتروني لشركة إلكترونية ، ويتم الاشتراط بمنع البائع من فتح موقع إلكتروني مماثل ، ولما كان موقع الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت، هو موقع افتراضي تمارس الشركة فيه نشاطها عن بعد ؛ لذلك فإن أثر هذا الشرط ينبغي أن يكون مطلقا ، ويشمل مطلق المدة ومطلق المكان ، خلافا لما هو متعارف عليه في المنافسة الممنوعة اتفاقا في التجارة التقليدية ؛ إذ إن التجارة الإلكترونية تستلزم القيام بالنشاط التجاري عبر الأنترنت وعن بعد ، ولا يجد هذا النشاط مكان أو زمان - كما أشرنا مسبقا - فمن حيث المكان فإن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها التجاري عبر الأنترنت بدون قيود مكانية ، الأمر الذي ينبغي في حال بيع موقع إلكتروني لشركة إلكترونية فإن البائع يلتزم بعدم فتح موقع إلكتروني مشابه للذي باعه ، أما من حيث الزمان ، فأيضا، من غير الممكن أن يلتزم البائع بفترة زمنية محددة ؛ بسبب عدم محدودية زمان الموقع الإلكتروني ؛ لكونه موقع دولي وليس موقع وطني ، بيد إنه من الممكن أن يلتزم البائع لموقع الشركة الإلكترونية ، بأن لا يشمل شرط المنع جميع أنواع التجارة وإلا كان شرطًا باطلا ، بل يشترط فقط على ممارسة ذات نوع التجارة التي تمارسها الشركة الإلكترونية فقط ، ويترتب على مخالفة الاتفاق ، دعوى أساسها المسؤولية العقدية التي متى ما توافرت أركانها من خطأ عقدي، وضررٍ ، وعلاقة سببية بينهما ، استوجب الحكم بالتعويض ، أو الحق في طلب الفسخ ، أو طلب حجب الموقع الإلكتروني للشركة المنافسة(17).
أشارت المادة 1/21 من قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 إلى الامتناع عن المنافسة (18) من قبل الشركة التي نقلت أعمالها ؛ إذ منعت تنفيذ ذات الأعمال داخل المنطقة أو المدينة أو البلدة الموجودة فيها الشركة السابقة المباعة ، وكذلك المدن والبلدات والقرى المجاورة لمدة عشرين عاما ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وزارت الفقرة 2 من المادة ذاتها إلى إنه إذا تمت موافقة الشركة المحولة على شرط خاص مفاده أنها تنفذ نفس الأعمال ، فتكون المدة ثلاثين عاما ، وفي جميع الأحوال فإن الشركة المنقولة لا يجوز لها أن تنفذ أعمالها بقصد المنافسة غير المشروعة، وفقًا لما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة ذاتها في قضية المحكمة الفرنسية لمقاطعة (Bordeaux ) الابتدائية والتي صدر الحكم فيها في 3/12/ 1999 ؛ إذ طالبت شركة ( Norwhich Union منظمة شبكة الإنترنت ؛ لأجل غلق الموقع الإلكتروني الذي يعود لأحد موزعي منتجاتها ، والذي يقوم بممارسة التوزيع الإلكتروني عبر الإنترنت لمنتجات الشركة ، بحجة أن هذا الموقع الإلكتروني يثير الخلط واللبس في أذهان الجمهور مع الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ؛ إذ يعطي انطباعًا للغير بإن موقع الموزع الإلكتروني مملوك للشركة ، وإنه تحت إشراف ورقابة الشركة ذاتها ، فضلا عن أن عقد التوزيع المبرم بين الشركة والموزع ، لا يتضمن نصا يسمح للموزع باستخدام الإنترنت للتوزيع الإلكتروني ، الأمر الذي أدى إلى قيام المحكمة برفض طلب الشركة على أساس إن الموقع لا يسبب أي أضرار لها ، ولا يقوم بمنافستها منافسة غير مشروعة ، بل على العكس من ذلك فقد زادت مبيعات الشركة بسببه ، وإن العقد لا يتضمن شرطًا مانعا يحظر بموجبه اللجوء لاستخدام الإنترنت في التوزيع ، والأصل إن الأنترنت ممكن ومشروع استخدامه للجميع ، وإن أهداف الشركة وأغراضها قد تحققت (19) ، ونستشف من حكم المحكمة أعلاه ، إن المحكمة لم تُغدُ ما قام به الموزع من استخدام التوزيع الإلكتروني عبر الإنترنت ، منافسة غير مشروعة للشركة الإلكترونية ؛ لأنه لا يوجد شرط مانغ في عقد التوزيع المبرم بين الشركة والموزع يحظر هذا النشاط ، كما إنه لم يلحق ضررا بالشركة ، فضلا عن أن الأصل الحرية في استخدام الإنترنت للجميع .
من تطبيقات المنافسة غير المشروعة قضية شركة CHRYSLER) الأمريكية لصناعة السيارات ؛ إذ قامت هذه الشركة ببيع منتجاتها مباشرة عبر الإنترنت ، في الوقت التي منحت فيه حق التوزيع لبيع منتجاتها لبعض الموزعين ، الذين هددوا الشركة بعدم قيامهم ببيع منتجاتها كردة فعل ، ما لم تتراجع عن قرارها ، وتم عرض الموضوع على لجنة التحكيم التابعة للجمعية الأمريكية للتحكيم ، التي أجازت عمل الموزعين ، وقد عدت قيام الشركة بهذا العمل ، هو احتكار لبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت ، وهو أمرٌ يخالف مبدأ حرية المنافسة ، ويُعد منافسةً غير مشروعة ، الأمر الذي يُضر بمبيعات الموزعين ، ويحق لهم الدفاع عن مصالحهم (19).
من تطبيقات المنافسة غير المشروعة ، أيضا ، قرار محكمة استئناف مقاطعة ( Versaills) الفرنسية والذي أكد حكم المحكمة الابتدائية لمقاطعة (Nanterre) الفرنسية ؛ إذ أقر الحكم استبعاد تقليد العلامة التجارية لشركة (Sony) اليابانية، من قبل شركة ( Ali fax ) للتوزيع الإلكتروني على موقع الشركة الإلكتروني ، واستبعاد المنافسة غير المشروعة بينهما ، رغم اختلاف كلا المحكمتين في مفهوم الاتفاق بين الشركتين (20).
_______________
1- سنقتصر في بحثنا ضمن هذه الفقرة على تبيان مسك الدفاتر التجارية الإلكترونية فقط؛ بسبب كثرة البحوث المتعلقة بمسك الدفاتر التجارية التقليدية، والتي تضمنت أمات الكتب القانونية التجارية شرحها بإسهاب وبالتفصيل.
2- نصت المادة 19 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ على يجوز للتاجر أن يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14) و (16) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي".
3- نصت المادة 7 من قانون الأونسترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل على" 1- لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو صحته أو وجوب إنفاذه لا لسبب إلا لشكله الإلكتروني 2- ليس في هذا القانون ما يلزم أي شخص باستخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل دون موافقته 3- يجوز الاستدلال على موافقة شخص على استخدام سجل الكتروني قابل للتحويل من سلوك ذلك الشخص ".
4- منار شكور محمد ، د. تيماء محمود فوزي حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في إثبات العمل المصرفي الإلكتروني * دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل العراق ، م18، ع 57، 2013 ص211.
5- يقصد بالمصغرات الفلمية " النسخ المصغرة وهي وسائل إلكترونية يتم بموجبها تخزين المعلومات أو تسليمها وتقوم على فكرة إدخال المحرر أو الورقة الأصلية إلى أجهزة تستنسخ عنها صورة وتخزنها بشكل مصغر أو مضغوط يتيح استرجاعها وإعادة طباعة نسخة منها "، ويقصد بالأقراص المرنة أقراص على شكل دائرة مصنوعة من مادة بلاستيكية رقيقة ومطلية بمادة حساسة وممغنطة من أكسيد الحديد " ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر :
- هلو محمد صالح عبد الصمد، نهاد منصور ناموس الحجية القانونية للدفاتر التجارية الإلكترونية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كركوك، العراق، م8 ، ع29، 2019، ص155-158
6- المصدر ذاته ، ص159 وما بعدها
7- نصت المادة 1/ خامسا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 على تعريف الكتابة الإلكترونية بأنها " كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم ".
8- نصت المادة 3/1316 من القانون المدني الفرنسي المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 2000 على :
(L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier).
9- نصت المادة 1/ عاشرًا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 على تعريف المستندات الإلكترونية بأنها " المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونيا "، كما عرفت الفقرة رابعا التوقيع الإلكتروني بأنه " علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق".
10- نصت المادة 5 من القانون ذاته على " يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية : اولا ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره. ثانيا- ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره ثالثا- ان يكون اي تعديل أو تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف . رابعا ان ينشئ وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير".
11-Guide et Alain BENSOUSSAN,"L informatique et le Droit " Tome I, ed 3- Memento HERMES - Paris, 1995, p.113.
12- النص باللغة الفرنسية هو :
"420 – 5 Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assuré : I. - pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement, II. - pour les autres comptabilités, par l'absence de tout blanc ou alteration".
13- النص باللغة الفرنسية هو :
" 410- 6Toute entité tient un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés. Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire s'ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de prevue"
14- د. جمال محمود عبد العزيز، الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية وحجيتها في الإثبات دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2015، ص173-174
15- هلو محمد صالح عبد الصمد، نهاد منصور ناموس الحجية القانونية للدفاتر التجارية الإلكترونية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كركوك، العراق، م8 ، ع29، 2019، ص169 .
16- كان هذا الالتزام يخضع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالالتزامات التجارية ، وقد عالجها المشرع العراقي في قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 ، أما قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 فقد ألغى باب الالتزامات التجارية ، وترك موضعها إلى الأحكام العامة ونصوص بعض القوانين الخاصة مثل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 النافذ والمعدل ، وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 النافذ والمعدل، وبعض القواعد الخاصة بالاسم التجاري التي يتضمنها قانون التجارة النافذ ، إلا إن هذا الالتزام يخضع حاليًا إلى قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي النافذ رقم 14 لسنة 2010
17- د. نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ط6، 2004 ص 197.
18- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Non-Competition by Transferor Company) Article 21 (1) Unless the parties otherwise manifest their intention, a Company which transferred its business (hereinafter in this Chapter referred to as "Transferor Company") may not carry out the same line of business within the area of the same city, town or village (including special wards, and ward or administratively consolidated ward of the cities designated under Article 252-19 paragraph (1) of the Local Autonomy Act (Act No. 67 of 1947); hereinafter the same applies in this paragraph), or within the area of any of its neighboring cities, towns or villages for twenty years from the day of the transfer of the business.
(2)In cases where the Transferor Company agreed to a special provision to the
effect that it will not carry out the same line of the business, the effectiveness of the special provision is limited to the period of thirty years from the day of the transfer of the business.
(3) Notwithstanding the provisions of the preceding two paragraphs, the Transferor Company may not carry out the same line of business with the purpose of unfair competition. (Liabilities of Transferee Company Using the Trade Name of the Transferor Company)
1- TGI, Bordeaux, ord,refe..12 mars 1999, Norwhich Union.SA,c/ Peytureau, in: http://www.legalis.net/jent/marques/ord-tgi-bordeaux 120599.htm
19- David A. Balto, Antitrust Institute, Distribution Practices: Antitrust Counseling in the New Millennium, Columbus, Ohio, Date November 12, 1999,IN:
https://www.ftc.gov/news-events/news/speeches/emerging-antitrust-issues-electronic- commerce
20- أشار إليه : د. شريف محمد غنام، التوزيع الإلكتروني للسلع والخدمات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر 2012 ، ص 80 .
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|