المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها عن غيرها  
  
288   12:53 صباحاً   التاريخ: 26-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص224-225
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / احكام زكاة الفطرة /

 يجوز إخراج ما كان قوتا‌ وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا ـ وهو رواية عن أحمد (1) ـ  لقوله عليه السلام : (أغنوهم عن الطلب ) (2) وهو يحصل بالقوت.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » (3).

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلاّ الخمسة المنصوصة ، إلاّ مع عدمها (4).

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد (5).

وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه (6).

واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المخرج ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان (7).

فروع :

أ ـ السّلت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن‌ كان شعيرا ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.

ب ـ يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان ـ وبه قال أحمد وأبو حنيفة (8) ـ  لقوله عليه السلام : ( أو صاعا من دقيق ) (9).

ومن طريق الخاصة : قول  الباقر والصادق عليهما السلام: « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت » (10).

ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.

ج ـ يجوز إخراج الخبز أصلا ، لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي ـ وهو الاغتذاء ـ إنّما يتمّ بصيرورتها خبزا ، فكفاية الفقير مئونة ذلك أولى.

ومنع أحمد من ذلك ، لخروجه عن الكيل والادّخار (11).

وهو غلط ، لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.

د ـ لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخلّ والدّبس إلاّ بالقيمة ، لانتفاء الاقتيات.

هـ ـ لا يجوز إخراج المعيب كالمسوّس والمبلول ومتغيّر الطعم ، لقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].

و ـ تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط‌ كثيرا بحيث يعدّ عيبا ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادة.

ز ـ من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له ولا لبلده ـ وبه قال أحمد(12) ـ للامتثال ، لورود الأمر بحرف التخيير.

وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد (13).

[قال العلامة] قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها‌ ، عند علمائنا.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ،  لقوله عليه السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد (14).

وهو ممنوع.

 __________________

 (1) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 666 ، والشرح الكبير 2 : 661.

(3) الكافي 4 : 173 ـ 14 ، التهذيب 4 : 78 ـ 220 ، الإستبصار 2 : 42 ـ 136.

(4) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661.

(5) المغني 2 : 665 و 670 ، الشرح الكبير 2 : 661 ، المدوّنة الكبرى 1 : 357 ، بداية المجتهد 1 : 281.

(6) الام 2 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 132 ، المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 133 ، حلية العلماء 3 : 130 ، المغني 2 : 665 ـ 666 ، الشرح الكبير 2 : 661.

(8) المغني 2 : 667 ، الشرح الكبير 2 : 662 ، حلية العلماء 3 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 116.

(9) سنن الدارقطني 2 : 146 ـ 34.

(10) التهذيب 4 : 82 ـ 236 ، الإستبصار 2 : 43 ـ 139.

(11) المغني 2 : 669 ، الشرح الكبير 2 : 663.

(12) المغني 2 : 670 ، الشرح الكبير 2 : 661.

(13) المغني 2 : 670 ، الشرح الكبير 2 : 661 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المدوّنة الكبرى 1 : 357 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 188.

(14) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 132 ـ 133 ، الوجيز 1 : 100 ، فتح العزيز 6 : 210 ـ 213 ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز 6 : 117 و 213 وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 172. وفي سنن البيهقي 4 : 175 : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.