أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
370
التاريخ: 7-1-2016
343
التاريخ: 26-11-2015
302
التاريخ: 26-11-2015
297
|
يجوز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا ـ وهو رواية عن أحمد (1) ـ لقوله عليه السلام : (أغنوهم عن الطلب ) (2) وهو يحصل بالقوت.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » (3).
وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلاّ الخمسة المنصوصة ، إلاّ مع عدمها (4).
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد (5).
وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه (6).
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المخرج ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان (7).
فروع :
أ ـ السّلت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن كان شعيرا ، وإن شابهه فبالقيمة. وكذا العلس بالنسبة إلى الحنطة.
ب ـ يجوز إخراج الدقيق من الحنطة والشعير ، والسويق ، على أنّهما أصلان ـ وبه قال أحمد وأبو حنيفة (8) ـ لقوله عليه السلام : ( أو صاعا من دقيق ) (9).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهما السلام: « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو سلت » (10).
ولأنّهما أجزاء الحبّ تفرّقت ، ويمكن كيلها وادّخارها ، فجاز إخراجها كما قبل الطحن.
ج ـ يجوز إخراج الخبز أصلا ، لأنّه يقتات به. ولأنّه أنفع. ولأنّ الانتفاع الذاتي ـ وهو الاغتذاء ـ إنّما يتمّ بصيرورتها خبزا ، فكفاية الفقير مئونة ذلك أولى.
ومنع أحمد من ذلك ، لخروجه عن الكيل والادّخار (11).
وهو غلط ، لأنّ الغاية الذاتية حاصلة ، فلا اعتبار بالأمر العرضي.
د ـ لا يجزئ إخراج الهريسة والكبولا وشبههما ، ولا الخلّ والدّبس إلاّ بالقيمة ، لانتفاء الاقتيات.
هـ ـ لا يجوز إخراج المعيب كالمسوّس والمبلول ومتغيّر الطعم ، لقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
و ـ تستحب تنقية الطعام لسلامته عن مخالطة غيره ، ولو كان المخالط كثيرا بحيث يعدّ عيبا ، وجبت تنقيته ، ولو لم يكثر جاز ، ولا تجب الزيادة على الصاع إذا كان يخرج بالصاع عادة.
ز ـ من أيّ الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له ولا لبلده ـ وبه قال أحمد(12) ـ للامتثال ، لورود الأمر بحرف التخيير.
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد (13).
[قال العلامة] قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها وإن كان غالب قوت البلد غيرها ، عند علمائنا.
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، للتخيير في الخبر. وفي الآخر : لا يجوز ، لقوله عليه السلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) وإنّما يحصل بقوت أهل البلد (14).
وهو ممنوع.
__________________
(1) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661.
(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 666 ، والشرح الكبير 2 : 661.
(3) الكافي 4 : 173 ـ 14 ، التهذيب 4 : 78 ـ 220 ، الإستبصار 2 : 42 ـ 136.
(4) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661.
(5) المغني 2 : 665 و 670 ، الشرح الكبير 2 : 661 ، المدوّنة الكبرى 1 : 357 ، بداية المجتهد 1 : 281.
(6) الام 2 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 132 ، المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 133 ، حلية العلماء 3 : 130 ، المغني 2 : 665 ـ 666 ، الشرح الكبير 2 : 661.
(8) المغني 2 : 667 ، الشرح الكبير 2 : 662 ، حلية العلماء 3 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 116.
(9) سنن الدارقطني 2 : 146 ـ 34.
(10) التهذيب 4 : 82 ـ 236 ، الإستبصار 2 : 43 ـ 139.
(11) المغني 2 : 669 ، الشرح الكبير 2 : 663.
(12) المغني 2 : 670 ، الشرح الكبير 2 : 661.
(13) المغني 2 : 670 ، الشرح الكبير 2 : 661 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المدوّنة الكبرى 1 : 357 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 188.
(14) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 132 ـ 133 ، الوجيز 1 : 100 ، فتح العزيز 6 : 210 ـ 213 ، وأورد لفظ الحديث ، الرافعي في فتح العزيز 6 : 117 و 213 وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 172. وفي سنن البيهقي 4 : 175 : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم ).
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|