المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراحل الفسيولوجية لنمو القمح
2024-12-26
الدورة الزراعية المناسبة للقمح
2024-12-26
درجة الحرارة
2024-12-26
الحرف
2024-12-26
الحروف
2024-12-26
تسلسلات الـDNA السنتروميري Centromeric DNA sequences
2024-12-26



مظاهر الإجراءات المادية والمعنوية في التحقيق الابتدائي في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
209   01:07 صباحاً   التاريخ: 2024-12-13
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص113-121
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

للوقوف على مظاهر الإجراءات المادية والمعنوية التي تتخذ اثناء اجراء التحقيق الابتدائي من قبل السلطة المختصة بذلك يمكن أن نتناولها وفق الآتي:
اولاً في الانتقال والكشف على محل الحادث.
في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين يلزم من هيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق سواء حضر المتهم امامهم أو انتقلوا الى محل إقامته، المباشرة فوراً بالتحقيق والانتقال الى محل وقوع الجريمة إذا تطلب الأمر ذلك على أن يدون الإجراءات التي اتخذها في محضر التحقيق بالكامل (1) ، وهو بذلك اجراء لازم للكشف على محل الحادث وتفحص الآثار المادية للجريمة ومعاينة الأشخاص والاشياء ويرجع تقديره لسلطة التحقيق (3) ، وأن معنى الكشف على موقع الجريمة معاينة مسرح الجريمة كون هذا الاجراء له أهمية كبيرة في التحقيق، فهو المكان الذي ينطلق منه المحقق للتأكد من نوع الجريمة وبواعثها، ومن ونوع وقوع الفعل الجرمي وتحديد زمن ارتكابها والأدوات التي استعملت في تنفيذها ويتحقق ذلك من خلال الانتقال السريع الى موقع الجريمة (3).
وحيث أن انتقال السلطة التحقيقية لمحل الحادث وجوبي خاصة في الجرائم المشهودة التي ترتكب في مؤسسات قوى الامن الداخلي والعسكري، كما هو الحال في الجرائم الخطرة كالقتل او السرقة او الاختلاس، في حين أن هناك جرائم عسكرية بسيطة لا تستوجب من هيأة المجلس التحقيقي الانتقال الى محل وقوعها مثل جرائم الغياب والهروب وعدم الطاعة استناداً الى الجزء الأخير من نص المادة (10 / اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (9/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي الوارد بالصيغة الاتية : (يذهب الى محل وقوع الجريمة إذا تطلب الامر)، فهذه الجرائم البسيطة لا يستوجب الانتقال فيها الى محل الحادث لعدم وجود مظاهر مادية في محل الحادث (4)، ولكي تكون الإجراءات صحيحة اوجب المشرع في القوانين الشرطوية والعسكرية على ضرورة فتح محضر يدون فيه الإجراءات التي اتخذها القائم بالتحقيق او هيأة المجلس التحقيقي بحيث يستند اليها في إطار الدعوى الجزائية على أن يكون المحضر موقع من قبل القائم بالتحقيق أو الحاضرين او من قبل الشهود وأن يشمل الوقت الذي دون فيه المحضر ، وأن ضرورة التحقيق هي أن تستوجب انتقال هيأة المجلس التحقيقي الى محل وقوع الجريمة لا سيما إذا كانت الجريمة مشهودة لذلك لا يختلف تماماً هذا الاجراء عن الاجراء الوارد في المادة (52/ /ب/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي(5). فالاختلاف يكون من قبل هيأة المجلس التحقيقي في القوانين الشرطوية والعسكرية. اما بشأن الدعوى العادية فيكون هذا الاجراء بوساطة المحقق او قاضي التحقيق ومن ثم لا توجد ذاتية في هذا الاجراء ما بين هذه القوانين. اما في التشريع المصري فالأمر لا يختلف تماماً عما جاء به المشرع العراقي، اذ أن على أعضاء الضبط القضائي العسكري المصري أن ينتقلوا فوراً الى محل وقوع الجريمة وأن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين فيها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله وبعد الانتهاء من التحقيق وجمع الأدلة عليهم أن يرفعوا المحاضر والاشياء التي تم ضبطها برفقة خلاصة عن القضية الى القائد أو النيابة العسكرية المختصة (6). لذلك فقد حرص المشرع المصري على إلزام جميع أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي اتخذوها في مكان وقوع الجريمة في محاضر موقعه من قبلهم ويترتب على ذلك أن عضو الضبط هو المسؤول عما يدون بمحاضر الإجراءات التي يحررها، إضافة الى ذلك فقد اعطى المشرع الى أعضاء الضبط القضائي العسكري الحق لهم في استدعاء من يرى من الأشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة موضوع التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك والاستدعاء بهذا المعنى لا يعد قبضاً على الأشخاص ولا يتضمن تعرضاً مادياً للحرية الشخصية.
ثانياً: اجراء التفتيش.
لقد نصت اغلب الدساتير الحديثة ومنها دستور جمهورية العراق لعام 2005 على حرمة المسكن وعدم السماح بدخوله او تفتيشه الا وفقاً لأحكام القانون الوارد بالمادة (17/ ثانياً) التي نصت على أن: (حرمة المسكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون)(7)، وبذلك لا يجوز دخول مسكن شخص وتفتيشه او دخول منزل مسكون دون قرار قضائي صادر من قاضي التحقيق او المحكمة اما بخلاف ذلك فقد يعتبر دخول المسكن من شخص جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة (428) من قانون العقوبات العراقي. فالتفتيش اذن هو اجراء تحقيقي يقوم به قاضي او محقق او عضو ضبط قضائي أو من يخوله القانون والتفتيش نوعان: الأول يوصف بأجراء من إجراءات التحقيق وهو ما عناه القانون وخصه بالتنظيم عندما تناول التفتيش ويعرف بالتفتيش القانوني، اما النوع الثاني فهو عملاً تمليه ضرورة الامن وهو اجراء احتياطي له طبيعة وقائية ويسمى بالتفتيش الإداري كالتفتيش الذي يجري في السجون او في الدوائر الكمركية وهو تفتيش لا ينظمه قانون أصول المحاكمات الجزائية انما تنظمه قوانين ولوائح خاصة(8).
ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي نصت المادة (9/سابعاً) على أن : (للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق اجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة والقبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية ولا يجوز تفتيش مسكن غير رجل لشرطة الا بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق)، أن المشرع في هذه المادة قد اباح للقائم بالتحقيق اجراء تفتيش مسكن رجل الشرطة للكشف عن ملابسات القضية التي يجري التحقيق فيها واهمية هذا الاجراء هو الحصول احياناً على الأدلة التي من المحتمل أن تتحصل نتيجة التفتيش، ولكن لا يحق للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي أن يفتشا مسكن شخص اخر ما عدا رجل الشرطة المتهم والسبب في ذلك فليس من صلاحياته تفتيش اشخاص عاديين لا ينتمون الى دائرة قوى الامن الداخلي فلا تربطهم رابطة الوظيفة التي ينتمي اليها رجل الشرطة، ولهذا منع القانون تفتيش الأشخاص العاديين من غير رجال الشرطة ولكن اذا رأى المجلس التحقيقي او القائم بالتفتيش انه من الضروري أن يجريا التفتيش في منزل شخص عادي له صلة بالجريمة، فعليهم أن يعرضوا الامر على قاضي التحقيق المختص مكانياً في تلك المنطقة لاستحصال موافقته في تفتيش ذلك المنزل، وجدير بالذكر فأن قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي لم يعالج بقية النصوص الإجرائية الخاصة بالتفتيش الواردة في القانون العام تحت الباب الرابع ، الفصل الرابع ) بالمواد (72-86) انما اكتفى بالفقرة (السابعة) من المادة (التاسعة). اما ماعدا ذلك فيعود الى ما ورد بالمادة (117) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي فيما لم يرد به نص خاص، أي أن جميع إجراءات التفتيش الواردة في القانون العام تنطبق تماماً في الجرائم المرتكبة من رجل الشرطة. فالذاتية في هذا الاجراء من هذا القانون هو أن المشرع اباح للسلطة التحقيقية دخول وتفتيش مسكن رجل الشرطة المتهم دون غيره. لذلك نعتقد أن عدم اخذ امر قضائي بدخول مسكن المتهم عند تفتيشه يتعارض مع النص الدستوري الذي الزم بتفتيش مسكن المتهم الا بأمر قضائي لذلك ندعو المشرع الى تعديل نص المادة (9/ سابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي وجعلها بضرورة الزام هيئة التحقيق بأخذ موافقة قاضي التحقيق عند تفتيش مسكن المتهم.
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فقد وردت حالات التفتيش على نحو امرين وفقاً لسلطة التحقيق والمحكمة العسكرية سنبينها على النحو الآتي:
أ- فيما يخص سلطة التحقيق او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق إذا ظهر اثناء التحقيق لهم أن تفتيش المسكن الخاص بالمتهم العسكري او الكشف عليه قد يساعد سلطة التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة او أي شيء يساعد في كشف الجريمة فعليها أن تستحصل امراً قضائياً بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة على أن يكون التفتيش بأشراف القاضي مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (9). فهذه الحالة اختلفت مع حالة تفتيش رجل الشرطة حيث أن في هذا الاجراء اوجب المشرع العسكري على السلطة التحقيقية في مرحلة التحقيق الابتدائي أن تستحصل موافقة بأمر قضائي بالتفتيش من محكمة مختصة ويكون التفتيش بأشراف القاضي على عكس ماورد في حالة تفتيش رجل الشرطة، لذلك خير مافعل المشرع عندما حصر سلطة تفتيش مسكن المتهم الا بأمر قضائي. . فيما يخص المحكمة العسكرية فاذا ظهر لها لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أن تفتيش سكن العسكري المتهم يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها أن تصدر امراً قضائياً بالتفتيش ويكون التفتيش وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولكن يجب على المحكمة العسكرية أن تعين أحد أعضائها للمشاركة في التفتيش حيث أن لهذا العضو الصلاحيات الكاملة بضبط أي مستند او ماله مساس بالجريمة او أي شيء اخر يستفيد منه في التحقيق (10) وبطبيعة الحال فأن تفتيش مسكن المتهم في القانون العسكري يتطلب موافقة قاضي التحقيق المختص في المكان الواقع فيه مسكن المتهم سواء كان عسكري ام غير ذلك.
أما بخصوص المشرع المصري فقد نصت المواد من (20-15) من قانون القضاء العسكري رقم (16) لعام 2007 على التفتيش حيث جاءت تلك المواد متعلقة بتفتيش الأماكن المسكونة بحثاً أدلة عن الجريمة انه يتعين على مأموري الضبط القضائي العسكري في جميع الأحوال في حالة التلبس أو غير حالة التلبس أن يستأذن النيابة العسكرية لتفتيش منزل المتهم، وكذلك الحال بالنسبة لغير المتهم فلا يجوز تفتيش مسكنه إلا بالحصول على أذن بذلك من النيابة العسكرية كما يتعين أن تكون الجريمة تشكل جناية أو جنحة أيا كان درجة جسامتها. لذلك نعتقد أن الاحكام الخاصة بالتفتيش في القانون العسكري المصري تختلف تماماً عن الاحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فقد نص قانون القضاء العسكري على نوعين من التفتيش: الأول تفتيش الأشخاص، وهو يعد تفتيشاً قضائياً في حين بعد الثاني تفتيشاً ادارياً (11). فالاول مبدئياً لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش شخص المتهم (12)، واستثناءاً من هذه القاعدة يجوز لمأمور الضبط في حالة التلبس في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفتش المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وقد خرج قانون القضاء العسكري على هذا الاستثناء حيث فرق بين التفتيش في حالة التلبس والتفتيش الوقائي. فالاول وردت بالمادة (16) من القانون المذكور أعطت لعضو الضبط القضائي العسكري أن يفتش ليس شخص المتهم بل اعطته سلطة تفتيش موسعة لأي شخص حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، حيث أن هذه المادة قد تتعارض مع احكام الدستور المصري في المادة (41) الذي بينت عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه، اما التفتيش الوقائي فهو التفتيش الذي بينته المادة (19) من القانون المذكور على انه ) في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه)، وهو نص مشابه لما جاء بالمادة (1/46) من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يحدد قانون القضاء العسكري الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم لذا وجب الرجوع الى قواعد الإجراءات الجنائية (13). اما النوع الاخر من التفتيش فهو التفتيش الإداري الذي ورد بالمادة (20) من قانون القضاء العسكري حيث نصت على أن الأعضاء) الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق التالية : (مناطق الاعمال العسكرية ومناطق الحدود ومناطق السواحل والمناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى).
ثالثاً: في ندب الخبير.
لقد عرفت الخبرة بأنها : ( رأي فني من شخص مختص فنياً في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية) (14)، حيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العام عالج موضوع ندب الخبير بالمواد (69 - 70 - 71) موضحاً كيفية انتداب خبير لبيان رأيه في الدعوى. فالأصل أن يكون لقاضي التحقيق والمحقق من تلقاء نفسهم أو بطلب من الخصوم ان يندبا خبيراً (15) او أكثر لغرض ابداء الرأي في جريمة يتم التحقيق فيها، ويتم انتداب الخبير من المسجلين في الجدول المعد وفق قانون الخبراء امام القضاء (العراقي) رقم (163) لعام 1964 المعدل (16) فالخبرة يمكن أن تقع على أي موضوع يتعلق بالتحقيق ويحتاج الى معلومات فنية معينة، ومن امثلة ذلك تحليل المواد المضبوطة لمعرفة البصمات المتعلقة بها وبيان اثار العنف او المقاومة بجسم المجني عليه، وبيان تزوير او عدم تزوير الامضاء او الكتابة وفحص الأسلحة والذخائر لبيان مدى صلاحيتها للاستعمال، وغير ذلك من الموضوعات التي تستلزم الالمام بعلم او فن معين لإمكان الحكم عليها (17).
ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين اناط المشرع للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القواعد العامة في القانون الاجرائي العام فيما يخص ندب الخبير من خلال الرجوع الى القواعد العامة عندما لم يرد نص خاص (18). ونظراً لأهمية التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل رجل الشرطة او العسكري في الجنايات والجنح فقد خول قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (70) القاضي او المحقق أن يرغم المتهم في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصوير الشمسي أو بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لأجراء الفحص اللازم عليه ويجب بقدر الإمكان أن يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى، أما إذا تطلب الأمر بفتح قبر المجني عليه الأمور تستجد اثناء التحقيق فعلى المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق أن يطلب اذن من قاض بالتحقيق المختص لأجراء الكشف على جثة المجني عليه بحضور هيأة المجلس مع الطبابة العدلية استناداً لما ورد بالمادة (71) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (19).
ومن جانبنا نعتقد بإن المشرع لم يكن موفقاً عندما لم ينص على قواعد جزائية إجرائية في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري تخص احكام ندب الخبير تتميز بالذاتية لأن طبيعة عمل هذه القوانين تكون امنية بحتة الى درجة أن القضية فيها تتطلب نوعاً من الخبرة السرية، وبخاصة أن بعض القضايا المتعلقة بقوى الامن الداخلي او العسكري قد تكون قضايا مهمة وحساسة مثل الاطلاع على الأسلحة او الأوراق الأمنية، والتي تحتاج الى سرية تامة وكان الأجدر من المشرع أن ينظم كيفية انتداب الخبير بنصوص يشير اليها في القانون حتى لا يترك لهيأة التحقيق سلطة انتداب اشخاص قد يؤدي اطلاعهم على تفاصيل قضية تتعلق بالأجهزة الأمنية الى اضرار المؤسسة الأمنية أو بمنتسبيها، كذلك لم يشر القانون الى حضور الخصوم امام الخبير من عدمه، وقد يكون حضورهم امرأ مستحسناً في حال عدم تأثيرهم على اعمال الخبير، حيث أن انتداب الخبير يكون في كثير من المسائل فعندما يراد كشف التزوير في الأوراق الرسمية او اجراء مضاهاة يجب الاستعانة بخبير الأدلة الجنائية (20)، ويتضح مما سبق أن قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين لم تعالج موضوع انتداب الخبير بقواعد جزائية إجرائية خاصة تكون مختلفة عن قواعد ندب الخبير في القواعد العامة فليس لها ذاتية مختلفة عن احكام القواعد العامة انما عالجت ذلك بالرجوع الى احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العام، ونقترح من المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين أن يعدل مواد هذه القوانين وأن يضيف نصوص جزائية إجرائية خاصة بندب الخبير تتفق مع طبيعة عمل المؤسسة الأمنية والعسكرية كون اغلب قضاياها تتطلب السرية التامة وأن يكون ندب الخبير ممن يعملون بالمؤسسة العسكرية فقط دون الذهاب الى اشخاص مدنيين.
أما في القوانين المقارنة، فإن المشرع المصري اتبع نهج التشريع العراقي، حيث لم ينظم قانون القضاء العسكري مسألة ندب الخبراء، وترك إلى قانون الاجراءات الجنائية المصري في المواد (85 - 89)، وكذلك المرسوم رقم (96) لعام 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية (21). اما المشرع الاماراتي ايضاً قد سار على خطى التشريع العراقي والمصري في مسألة تنظيم الخبرة فقد ترك ذلك الى قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لعام 1992 في المادتان (97،96).
_____________
1- تنظر : كل من المادة (9/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (10 /اولا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- للتفصيل ينظر : د. علاء زكي مرسي سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، طاء المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، القاهرة، 2014، ص 410.
3- ينظر : د. عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، ط الأولى، دار الحامد، الأردن، عمان، 2009، ص 51 وما بعدها.
4- ينظر: كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019 ، ص 170.
5- لقد نصت المادة (52/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (يجري الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (43) ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان)، وكذلك نصت الفقرة (ج) من المادة ذاتها على ان: ( إذا أخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه أن يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكناً لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وان يخبر الادعاء العام بذلك).
6- تنظر : المادة (14) من قانون القضاء العسكري المصري. وللتفصيل ينظر : د. إيهاب عبد المطلب، تفتيش الأشخاص والأماكن، ط1، المركز القومي للأصدارات القانونية، مصر، 2009، ص80.
7- لقد نصت المادة (44) من الدستور المصري لعام 2014 على ان : ( تفتيش المنازل من اعمال التحقيق ولا يجوز الا بأمر قضائي مسبب).
8- ينظر: د براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص 145 وما بعدها. د. أشرف مصطفى توفيق شرح قانون الاحكام العسكرية، مطبعة دار الهندسية ايتراك للنشر والتوزيع القاهرة 2005 ، ص 49.
9- تنظر : المادة (25/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : كارزان صبحي نوري، شرح التشريع العسكري العراقي، مرجع سابق، ص 176.
10- تنظر : المادة (25) (ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : كارزان صبحي نوري، مرجع سابق، ص179
11- ينظر: د. عبد القادر محمد الشيخ ذاتية القانون الجنائي العسكري، مرجع سابق، ص 270. د. صالح عبد الزهرة الحسون احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي، ط1، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1979، ص37 وما بعدها.
12- لقد نصت المادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على ان ( في الأحوال التي يجوز القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه).
13- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص 44.
14- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 214.
15- لقد نصت المادة (1/ ثانياً) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم (العراقي) رقم (58) لسنة 2017) على ان : ( الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي او ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسألة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواء اكانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم او جسم الجريمة او المواد المستعملة في ارتكابها واثارها).
16- تنظر : المادة (2) من قانون الخبراء امام القضاء (العراقي) رقم (163) لعام 1964.
17- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. امال عبد الرحيم عثمان الخبرة في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1964، ص 30 وما بعدها.
18- في ذات السياق فقد نصت المادة (10/ سابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على أنه: ( يمارس امر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة، لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971).
19- وفي ذات السياق فقد نصت المادة (9/ ثامناً) من قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي على انه: (للمجلس التحقيقي أو امر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية اجراء عملية التشريح بحضوره لمعرفة سبب الوفاة، وله أن يطلب الاذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بوساطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة).
20- وتطبيقاً لذلك ينظر : قرار محكمة التمييز لقوى الامن الداخلي رقم (226 (2012) في 2012/4/3، المتضمن نقض قرار محكمة قوى الامن الداخلي المنطقة الثالثة لعدم اجراء المظاهاة للتوقيع، (قرار غير منشور).
21- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. محمد عبد اللطيف فرج شرح قانون الاجراءات الجنائية في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، مطابع الشرطة، مصر ، القاهرة، 2009، ص 280 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .