أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-04
484
التاريخ: 7-9-2017
722
التاريخ: 7-9-2017
1116
التاريخ: 19-11-2019
908
|
الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد. فالتمتع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام و هو كل من كان بينه وبين المسجد أكثر من اثني عشر ميلا من أربع جهاته فهؤلاء فرضهم التمتع مع الإمكان، و لا يجزى عنهم القران و الإفراد، فإن لم يتمكنوا من ذلك جاز لهم القران والإفراد عند الضرورة والقران والإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام، وهو كل من كان بينه، وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه فهؤلاء لا يجب عليهم التمتع على وجه، وإنما يجب عليهم أحد النوعين اللذين ذكرناهما فإن تمتع من قلناه من أصحابنا من قال: إنه لا يجزيه، وفيهم من قال: يجزيه وهو الصحيح لأن من تمتع قد أتى بالحج وبجميع أفعاله، وإنما أضاف إليه أفعال العمرة قبل ذلك، ولا ينافي ذلك ما يأتي به من أفعال الحج في المستقبل، وفي الناس من قال: المكي لا يصح منه التمتع أصلا، وفيهم من قال: يصح ذلك منه غير أنه لا يلزمه دم المتعة وهو الصحيح لقوله تعالى ((ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)) يعنى الهدي الذي تقدم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|