آليات الوقاية لمواجهة جرائم العقود الحكومية في المنظمات الدولية |
285
11:21 صباحاً
التاريخ: 2024-10-29
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
2558
التاريخ: 20-3-2016
6012
التاريخ: 25-4-2017
3860
التاريخ: 21-3-2016
9215
|
تسعى منظمة الأمم المتحدة وضمن نطاق مهامها ومن ضمنها المهام المتعلقة بتحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية وعبر مكتبها الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد من فروع منظمة الأمم المتحدة، أن تؤطر إلى تعاون دولي مشترك في مجال مكافحة الجرائم عامة (1).
وفي سبيل ذلك فقد ظهرت كثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة ، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 ، وسنتناول الإجراءات الوقائية في هذه الاتفاقيات، وقدر تعلق الأمر بموضوع البحث في طار قسمين وكما يلي:
أولاً- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000: شرعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (2) عبر الوطنية لغرض تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية (3) ، وقد رعاها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واحتوت على ثلاثة بروتوكولات، عرفت ببروتوكولات باليرمو، وهي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بروتوكول مكافحة الصنع غير المشروع والاتجار في الأسلحة النارية، وقد صادقت 185 دولة كطرف في هذه الاتفاقية، منها 180 دولة من أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
أما نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، فيتجسد في تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وتجريم غسيل الأموال، وتجريم الفساد، وأخيرا تجريم عرقلة سير العدالة (4) ، وكذلك أي جريمة خطيرة، والتي عرفتها الاتفاقية بانها سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد (5).
أما شروط تطبيق هذه الاتفاقية على الجرائم، فتطبق إذا ارتكبت الجريمة في أكثر من دولة واحدة، أو إذا ارتكبت في دولة واحدة وكان التخطيط والاشراف والتجهيز لها في دولة أخرى، أو إذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة من قبل منظمة إجرامية تمارس نشاطها الاجرامي في أكثر من دولة، أو إذا ارتكبت الجريمة في دولة ونتج عنها اضرار شديدة في دولة أخرى (6).
وسنتناول أهم جريمتين لهما مساس بالعقود الحكومية:
1 - جريمة المشاركة في جماعة إجرامية منظمة: قد بينت الاتفاقية أركانها المادية والمعنوية، فلخصت الركن المادي بأن يعتبر مكونا لها في كل سلوك أو فعل مجرم يتمثل في صورة كل اتفاق مع شخص أو مجموعة أشخاص لغرض مباشر أو غير مباشر للحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وتشترك فيها منظمة إجرامية (7)؛ أو أن يكون الشخص فاعلاً ، إذا كان المنفذ للجريمة على علم بأن الجريمة المنفذة يعتزم تنفيذها عن المنظمة الاجرامية، أو بتعبير آخر أن يكون عالمًا بأنه يعمل لصالح هذه المنظمة، وهذه الأفعال هي القيام بنشاط اجرامي تابع للمنظمة الاجرامية، أو أي نشاط اجرامي تقوم به المنظمة مع علم الفاعل ان مشاركته ستسهم في تحقيق الأهداف الاجرامية للمنظمة، كذلك المساعدة أو التحريض أو الأشراف أو تنظيم ارتكاب اية جريمة تكون منظمة إجرامية ضليعة فيها، وكذا الحال ابداء المشورة فيها (8).
أما الركن المعنوي فيها، فيظهر من خلال القصد الجرمي والذي تتمثل عناصره بالعلم والإرادة من خلال الملابسات الموضوعية والواقعية للجريمة (9) ، بمعنى ان العلم والإرادة يتم استنباطهما والكشف عنهما من ملابسات الجريمة نفسها متى ما كان الجاني يعلم ان الفعل الذي يقوم به أو يساهم به يعد جريمة من هذا النوع ومع ذلك تتجه ارادته إلى تحقيقها ، ومن الباحثين من يضيف ركناً آخر وهو الركن الدولي لأن الجريمة المنظمة عادة ما توسم بالطابع الدولي الذي يعود لجنسية مرتكبي الجريمة أو محل أو مكان الجريمة (10) ؛ كما أعطت الاتفاقية مبدأ عاما يقضي بإلزام الدول كافة إلى تجريم المشاركة في المنظمات الاجرامية بالنسبة للجرائم الخطيرة، وادراج هذه الصور الجرائم في قوانينها العقابية(11).
وتختلف الجزاءات الجنائية التي تفرض لمواجهة هذه الجريمة حسب طبيعة النظام القانوني في كل دولة، إلا ان أهم تلك الجزاءات هي العقوبات السالبة للحرية المتمثلة بالسجن، وكذلك العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة وما شاكل ذلك.
2- جرائم الفساد: نصت الاتفاقية على تجريم أفعال الفساد المرتبطة بالمنظمات الاجرامية، وهي على صورتين : -
أ - أن يوعد شخص مرتبط بالمنظمات الاجرامية موظف عمومي بمزايا غير مستحقة أو منحها له أو عرضها عليه بشكل مباشر أو غير مباشر لكي يمتنع الموظف عن فعل أو يقوم به ضمن نطاق عمله الرسمي (12).
ونرى بوضوح ان هذه الجريمة يمكن تطبيقها على نصوص المواد العقابية التي جرمت المساس بمناقصات العقود الحكومية إذا كان وراء هذا الفعل منظمة إجرامية، فنجد أن المادة (318) من قانون العقوبات العراقي النافذ قد جرمت اضرار الموظف بسوء نية بمصلحة من المصالح الحكومية، أو تسبب بالإضرار بهذه المصلحة للحصول على منفعة لنفسه أو غيره، فيمكن تصور أن هذه الجريمة يمكن أن تدخل ضمن نطاق تجريم الاتفاقية، إذا ما كان الموظف يعلم أن هذا الاضرار بالمصلحة الحكومية ستنتفع به المنظمة الاجرامية وفقا للشروط التي اشارت اليها المادة (3) من الاتفاقية؛ وكذا الحال يمكن أن تطبق على الجريمة المنصوص عليها في المادة (319) من قانون العقوبات العراقي، والذي جرمت فعل الموظف إذا انتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العقود والاشغال والتعهدات والمقاولات التي يشرف عليها ، وهذا الانتفاع يمكن تصوره بحسب المادة (3) من الاتفاقية، من خلال تنفيذ المنظمة الاجرامية لهذا المشروع بصورة مخالفة للمواصفات أو للقانون مقابل منفعة تعطى للموظف المشرف على هذا المشروع لشراء موافقته وسكوته؛ وهو ما ينطبق أيضًا على تجريم الاضرار بالمال العام في المادة (116) مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، إذ أشار هذا القانون إلى أن اقتران هذه الأفعال بالحصول على منفعة أو ربح (13)، وهذا النموذج الجرمي يمكن انطباقه كذلك على جريمة الغدر في المادة (30) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.
ونرى بوضوح بأن المشرعين العراقي والمصري والجزائري اعتبروا الاضرار بالمصالح الحكومية للحصول على منفعة أو ربح ظرفا مشددا، لكن الأخيرين كانا أكثر فلاحًا في ذلك، في أنهما لم يقيدا شكل هذهِ المنفعة وصورتها، مما يمكن تطبيق نصوصهما الواردة في تشريعاتهما دون اللجوء إلى تكييفها على نصوص جريمة الرشوة ؛ وكذلك إعطاء الموظف عمولة له من قبل هذه المنظمات الاجرامية، أو استحصل عمولة لصالح هذه المنظمات الاجرامية لتمرير عقد أو تعهد مع علمه بأن الذي قبضه أو سيعطيه صادر أو ذاهب لمنظمة إجرامية (14).
وهو ما ينطبق أيضًا على تجريم المنفعة أو الربح من الذي يقوم به الموظف من العقود الحكومية في المادة (115) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، ويمكن تطبيقه كذلك على جريمة انتفاع الموظف من العقود الحكومية في المادة (35) من قانون الوقاية ونرى بوضوح ان هذه الجريمة يمكن تطبيقها على نصوص المواد العقابية التي جرمت المساس بمناقصات العقود الحكومية إذا كان وراء هذا الفعل منظمة إجرامية، فنجد أن المادة (318) من قانون العقوبات العراقي النافذ قد جرمت اضرار الموظف بسوء نية بمصلحة من المصالح الحكومية، أو تسبب بالإضرار بهذه المصلحة للحصول على منفعة لنفسه أو غيره، فيمكن تصور أن هذه الجريمة يمكن أن تدخل ضمن نطاق تجريم الاتفاقية، إذا ما كان الموظف يعلم أن هذا الاضرار بالمصلحة الحكومية ستنتفع به المنظمة الاجرامية وفقا للشروط التي اشارت اليها المادة (3) من الاتفاقية؛ وكذا الحال يمكن أن تطبق على الجريمة المنصوص عليها في المادة (319) من قانون العقوبات العراقي، والذي جرمت فعل الموظف إذا انتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العقود والاشغال والتعهدات والمقاولات التي يشرف عليها ، وهذا الانتفاع يمكن تصوره بحسب المادة (3) من الاتفاقية، من خلال تنفيذ المنظمة الاجرامية لهذا المشروع بصورة مخالفة للمواصفات أو للقانون مقابل منفعة تعطى للموظف المشرف على هذا المشروع لشراء موافقته وسكوته؛ وهو ما ينطبق أيضًا على تجريم الاضرار بالمال العام في المادة (116) مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، إذ أشار هذا القانون إلى أن اقتران هذه الأفعال بالحصول على منفعة أو ربح(15) ، وهذا النموذج الجرمي يمكن انطباقه كذلك على جريمة الغدر في المادة (30) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.
ونرى بوضوح بأن المشرعين العراقي والمصري والجزائري اعتبروا الاضرار بالمصالح الحكومية للحصول على منفعة أو ربح ظرفا مشددا، لكن الأخيرين كانا أكثر فلاحًا في ذلك، في أنهما لم يقيدا شكل هذهِ المنفعة وصورتها، مما يمكن تطبيق نصوصهما الواردة في تشريعاتهما دون اللجوء إلى تكييفها على نصوص جريمة الرشوة ؛ وكذلك إعطاء الموظف عمولة له من قبل هذه المنظمات الاجرامية، أو استحصل عمولة لصالح هذه المنظمات الاجرامية لتمرير عقد أو تعهد مع علمه بأن الذي قبضه أو سيعطيه صادر أو ذاهب لمنظمة إجرامية (16).
وهو ما ينطبق أيضًا على تجريم المنفعة أو الربح من الذي يقوم به الموظف من العقود الحكومية في المادة (115) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل، ويمكن تطبيقه كذلك على جريمة انتفاع الموظف من العقود الحكومية في المادة (35) من قانون الوقاية ومكافحة من الفساد في الجزائر، على نحو ما ورد في الصفحة السابقة أما تطبيق هذا التجريم في نطاق جريمة تعمد ارتكاب الموظف مخالفة وظيفية بقصد الاضرار بالغير أو الانتفاع على حساب آخر أو حساب الدولة الواردة في المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، فأنها يمكن تطبيقها على نص صورة التجريم السابقة التي أوردتها الاتفاقية، وتكون صورتها أن يقوم الموظف بإرتكاب الأفعال المادية المكونة للجريمة خدمة لمصالح المنظمة الاجرامية وكذلك يجري نطاق هذا التجريم على ما ورد في المادة (116) مكرر من قانون العقوبات المصري، وكذلك المادة (33) من قانون الوقاية ومكافحة الفساد في الجزائر ؛ وكذلك على جريمة الاخلال بحرية وسلامة المناقصات الواردة في المادة (336) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (125) من قانون العقوبات المصري، والمادة (35) من قانون الوقاية ومكافحة الفساد في الجزائر.
ب - وهي التماس موظف عمومي عطية أو مزية غير مستحقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لنفسه أو لصالح شخص أو هيئة أخرى للقيام بفعل أو الامتناع عنه في نطاق وظيفته(17)؛ وهذه الصورة الاجرامية لا تختلف عما سبق في انطباقها على التشريعات الوطنية السابقة المتعلقة بتجريم المساس بالعقود الحكومية، كون أن التشريعات لم تعر أهمية إذا كان الموظف هو الذي طلب المنفعة أو قد أعطيت له(18).
3- التدابير الوقائية من الجرائم الواردة في الاتفاقية
هناك نوعين من التدابير خاصة، وأخرى عامة :
أ- التدابير الخاصة وهي التدابير المشار اليها بصورة خاصة في الاتفاقية والتي تطبق على جرائم الفساد، وهي تدابير عامة يمكن تلخيصها بحث الدول الأعضاء على اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية لتعزيز نزاهة الموظفين، وبمعنى آخر فأنّها أعطت للدول الأعضاء باختيار التدابير اللازمة
التي يمكن ان تتخذها لمنع جرائم الفساد التي يمكن ان تكون المنظمات الاجرامية طرفا فيها. ب-التدابير العامة لم تنص الاتفاقية على التدابير العامة صراحة بين بنودها، لكن من خلال استقراء بنودها يمكن ان نستنتج منها بانها تدابير توخذ لمنع مثل هذه الجرائم التي ترتكب من قبل جماعات الجريمة المنظمة، ومنها تعزيز التعاون الدولي لتشجيع الأشخاص الذين شاركوا في منظمات إجرامية للكشف عن هوية جماعات الجريمة المنظمة، وهوية الأشخاص الداخلين فيها، والصلات الدولية التي تربط هذه الجماعات والمعلومات الجرائم التي ارتكبت أو التي سترتكبها، فضلا عن حثها الدول الأعضاء على إعطاء الحصانة القانونية من الملاحقة بالنسبة للأشخاص الأعضاء في هذه الجماعات، اذا كان لديهم معلومات هامة للوقاية من الجرائم أو اكتشافها والتي يقوم بها أعضاء هذه الجماعات (19).
وحثت هذه الاتفاقية الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها لإنفاذ هذه الاتفاقية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية ومكافحة الجريمة المنظمة، كما حثتهم أيضا على ابرام الاتفاقات فيما بينهم للتعاون المباشر بين الدول الأعضاء، أو الاعتماد على هذه الاتفاقية للتعاون في هذا المجال(20). كما حثت هذه الاتفاقية على جمع وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وتحليلها على المستوى الأكاديمي، بما يمكن الاسهام بتحليل الاتجاهات السائدة للجريمة المنظمة والتكنولوجيا التي تنفذ بها، وتقاسم الخبرات العلمية والأكاديمية بين الدول الأعضاء (21) ؛ وكذلك استخدام التكنولوجيا والتقنيات الفنية التي تسهم في الرقابة على النشاطات الاجرامية والعوائد الجرمية وإمكانية تحليل البيانات الجرمية للتنبؤ بالجرائم المستقبلية، وتحث الاتفاقية الدول الأعضاء على ان تشارك هذه المعلومات فيما بينها (22).
ثانياً- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004:
وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في عام 2004 ، وانضم لها 174 طرفا في الاتفاقية، ومن ضمنها 171 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، إضافة لجزر كوك وفلسطين والاتحاد الأوروبي. ونصت الاتفاقية على أن أهدافها هي تعزيز النزاهة والمسائلة والإدارة السليمة للشؤون العامة الإدارية منها والمالية، وإشاعة واعمام التدابير الناجعة و الكفوءة التي تسعى إلى مكافحة الفساد، وكذلك دعم التعاون الدولي والحث عليه في مجال مكافحة الفساد في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ومعالجة اثاره (23).
أما نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فتطبق على جرائم الفساد، سواء الوقاية منها أو التحري عنها أو ملاحقة فاعليها، وعلاجها اثارها، ولا يشترط ان تكون هذه الجرائم قد تسببت ضررا بأموال الدولة، ما لم تستلزم التشريعات الوطنية خلاف ذلك (24).
1- نطاق التجريم تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 نطاق التجريم، وتدخل العديد من الجرائم المخلة بالنزاهة وهي جريمة الرشوة في القطاع العام والقطاع الخاص، واختلاس الأموال في القطاعين العام والخاص، تبييض الأموال والاتجار بالنفوذ، والاثراء غير المشروع، واخفاء الأموال المستحصلة من الفساد وعرقلة سير العدالة والمشاركة والشروع في هذه الجرائم (25) ؛ وإذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات العراقي وهي الاضرار المتعمد بالغير أو انتفاع شخص آخر على حساب الغير أو على حساب الدولة لا تدخل ضمن نطاق تجريم الاتفاقية، لكننا نجد صورا أخرى قد ينتج عنها الاخلال بالعقود والمناقصات الحكومية، فإن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية قد يدخل فيها بصورة غير مباشرة الاخلال أو المساس بمناقصات العقود الحكومية.
و هنا نستذكر مفهوم الرشوة المتمثلة بحصول شخص على منفعة مالية لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون أو خلافا لأصول المهنة، أو هي كل منفعة يحصل عليها موظف نتيجة لتنفيذ عمل غير قانوني لصالح الراشي، سواء كانت رشوة مقدمة إلى الموظفين المحليين أو الأجانب، أو هي اتجار موظف عام في أعمال وظيفته أو استغلالها على نحو غير مشروع عن طريقة الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة أو الحاجة على قبول ما قدمه الاخير من مال أو منفعة أو وعد بأي منهما، مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق واجبات الموظف ومهامه ومسؤولياته أو مجال وظيفته أو دائرة اختصاصه (26).
ويمكن أن يتحقق ما تقدم في نطاق بحثنا إذا طلب الموظف أو قبل اية مزية لغرض القيام بعمل أو الامتناع عنه لأجل الإخلال بمناقصات العقود الحكومية، وكذلك الاتجار بالنفوذ الذي ينتج عنه لغرض المساس بسلامة مُناقصات العقود الحكومية، وأيضا الاثراء غير المشروع جراء هذه المناقصات والعقود، كالتلاعب بالمواصفات والكلف التخمينية ،وغيرها وأيضا إخفاء الأموال أو تبييضها بالنسبة للأموال غير المشروعة المستحصلة من العقود الحكومية، وهو ما ينطبق على هذهِ الجرائم ذاتها في التشريعات المصرية (27) والجزائرية (28).
4- التدابير الوقائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004
نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 في مواد أخرى على مجموعة من التدابير الوقائية (29)، ومنها أن تستحدث الدول هيئة أو هيئات مستقلة تتولى مكافحة الفساد، ومنها ما زيادة البحث العملي والأكاديمي لمكافحة الفساد (30)، وقد استحدث في العراق هيئة النزاهة بموجب الدستور العراقي (31) ، وتتضمن دائرة للدراسات على نحو أوردته الصفحات السابقة؛ وأوردت الاتفاقية أيضا إلى إيجاد نظام للموظفين فيما يتعلق باختيارهم وشروط توظيفهم وترقيتهم واحالتهم إلى التقاعد، كل ذلك لأجل أن يتولى الوظيفة العامة من اهل لها ولغرض ابعادهم عن الوقوع في شرائك جرائم الفساد، عبر ما توفره هذه الضمانات من عدالة للموظف حتى لا يفكر باقتراف مثل هذه الأفعال(32). فمن ناحية شروط الوظيفة فقد حدد المشرع العراقي شروطًا وجب توافرها بمن يختار لتبوء الوظيفة العامة والمناصب العليا، منها شرط العمر والجنسية، وحسن السيرة والسلوك، والسلامة الجسدية والعقلية (33).
ومن الملاحظ ان الشرط المرتبط بنزاهة المرشح لتولي الوظيفة العامة هو شرط حسن السلوك، فيبعد من الوظيفة العامة كل من لا يتمتع بالأخلاق والسلوك القويم وسيء الصيت من تولي الوظائف العامة، ويشترط شرط اخر مهم فيمن يتولى الوظيفة العامة وهو ان لا يكون محكوما بجنحة أو بجناية مخلة بالشرف، فالموظف العام هو شخص يؤتمن على حياة الناس ويرعى مصالحهم؛ لذلك فأنه من المؤكد تولي من لا تنطبق فيه هذه الشروط السلك الوظيفي يعرض مصالح الدولة المواطنين للخطر (34)
أما الرواتب والأجور ، فقد نص المشرع العراقي على قواعد معينة في احتساب رواتب موظفي مع الأخذ بالاعتبار المستوى المعيشي والمؤهلات العلمية والفنية للموظف، والموقع الجغرافي للعمل، وسنوات الخدمة التي قضاها، والحالة الاجتماعية للموظف، والموقع الوظيفي (35). وقد أوردت الاتفاقية نصا يحث الدول الأعضاء على وضع قواعد سلوك للموظفين، يحدد فيها واجباتهم وحقوقهم والتزاماتهم (36)، وقد التزم المشرع العراقي بذلك، مشرعا قواعد لواجبات الموظف وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة العراقي، منها ما أوجب على الموظف من احترام المواطنين والمحافظة على المال العام، أداء وظيفته بمسؤولية ، وامانة، واحترامه لوظيفته، والبعد عن كل ما يمس كرامتها اثناء الدوام الرسمي أو خارجه، وغيرها من الواجبات المفروضة (37).
وحثت الاتفاقية الدول الأعضاء بوضع قواعد معينة لصرف نفقات الدولة، منعا للفساد الذي قد ينتج عن الانفاق (38)، وقد عمل المشرع العراقي بهذا في الموازنات العامة للدولة، كما وضع سقوف معينة لبعض أوجه الاتفاق كالمشتريات لأغراض الضيافة التي حدد سقفها الأعلى(39)، كما نظم بعض أوجه المناقصات والمزايدات في بعض المرافق العامة، ومثالها نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل ؛ و نصت الاتفاقية على ان من الإجراءات الوقائية التي تعزز سبل الشفافية هو تمكين اطلاع الناس على المعلومات لان ذلك يمنع استفحال الفساد (40)؛ لذلك فقد أوجبت ذلك وعدته من الإجراءات الوقائية، فيما لم يستجب المشرع العراقي لذلك. وحثت الاتفاقية تدابيرها اللازمة لدرء الفساد بين أعضاء السلطة القضائية في الدول الأعضاء، وذلك من غير المساس باستقلاله(41)، وقد تنبه المشرع العراقي لذلك الأمر عبر استحداث جهاز الاشراف القضائي الذي اختصه بمهمة الاشراف والرقابة على حسن أداء القضاة لعملهم.
وأخيرا نصت الاتفاقية على تدابير مشاركة الرأي العام في الرقابة كطريق من طرق الوقاية من الفساد، وذلك عبر مشاركتهم في برامج تأخذ على عاتقها التوعية بخطر الفساد ونشر المعلومات التي تدق ناقوس خطر ذلك، وقد التفت المشرع إلى ذلك نسبيًا بتشريعه لقانون المنظمات غير الحكومية وتعليماته، وأجاز لها أي نشاط مشروع بشرط إلا يتخلله نشاط ربحي أو سياسي (42).
______________
1- الفقرة 3 من المادة (1) ، والفقرة 1 من المادة (7) ميثاق الأمم المتحدة.
2- تعرف الجريمة المنظمة بانها هيكل تنظيمي يتكون من جماعة أشخاص، يرتكبون أعمال غير مشروعة بصفة مستمرة، تهدف إلى تحقيق الربح، وتعتمد على التخويف والفساد لتحقيق أهدافها أنظر د. طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دار النهضة العربية القاهرة، 2000، ص6.
3- المادة (1) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
4- مقدر منيرة، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة ماجستير ، 2015، ص 147 الفقرة 1 من المادة ،(3) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
5- الفقرة ب من المادة (2) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
6- الفقرة 2 من المادة (3) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
7- د. مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 27 ، العدد 3 ، الجمهورية السورية، 2011، ص 516.
8- الفقرة 2/1/أ ،وب المادة (5) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
9- نبيلة قيشاح الجريمة المنظمة ومكافحتها دوليا ووطنيا، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد، المجلد 2، 2017 ، الجزائر ، ص 95؛ الفقرة ،2 المادة (5) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
10- قارة وليد الاجرام المنظم الدولي، دفاتر السياسة والقانون بحث منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد ،9، 2013، ص 286.
11- الفقرة 3 المادة (5) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
12- الفقرة 1/أ، المادة (8) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
13- المادة (118) مكرر (أ)، قانون العقوبات المصري رقم 38 لسنة 1937 المعدل.
14- علي محمد جعفر ، داء الجريمة السياسية الوقاية والعلاج المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2003، ص28.
15- المادة (118) مكرر (أ)، قانون العقوبات المصري رقم 38 لسنة 1937 المعدل.
16- علي محمد جعفر ، داء الجريمة السياسية الوقاية والعلاج المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2003، ص28.
17- الفقرة 1 ب المادة (8) ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
18- د. محمد احمد حسين الجريمة المنظمة عبر الحدود، وعلاقتها بجرائم الأعمال المالية والتجارية (دراسة مقارنة) بحث منشور في المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ،22 ، بيروت، لبنان، 2021، ص133.
19- د. فائزة يونس محمد الباشا الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية القاهرة ، 2002، ص 110 ؛ المادة (26)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
20- المادة (27) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
21- د. أحمد ابراهيم مصطفى سليمان الإرهاب والجريمة المنظمة، دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، ص 394.
22- نبيلة نبيلة قيشاح الجريمة المنظمة ومكافحتها دوليا ووطنيا، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد، المجلد 2، 2017 ، الجزائر ، ص 95؛ الفقرة ،2 المادة (5) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 ، ص 960.
23- خالد شعراوي الإطار التشريعي لمكافحة الفساد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، 2011، ص 41.
24- عطا محمود عطا ،عمار دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية، بحث منشور على الرابط: www.almeezan.qa اخر تاريخ للزيارة: 2023/4/12.
25- محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية - ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا، الطبعة الأولى، دار الشروق القاهرة، مصر، 2004، ص 53.
26- د. ماهر عبد ،شویش شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،1998ص، 52؛ وأورده ايضًا د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 25.
27- المادة (104) من قانون العقوبات المصري.
28- المادة (25) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر.
29- د سليمان عبد المنعم، الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة في مدى موائمة التشريعات العربية لأحكام الاتفاقية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2015، ص10؛ انظر المواد (5 إلى 11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004.
30-Jonathan Goyette, Mécanismes et instruments anticorruption: Pistes de réflexion émergentes de la littérature, l'actualité économique, revue d'analyse économique, vol92 n4,décembre 2016, p712.
31- المادة (102) دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
32- زينب احمد عوين، جرائم الفساد (دراسة في موائمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة النهرين، 2012، ص178.
33- المواد (68) و 138)، الدستور العراقي لسنة 2005 المادة (7) قانون الخدمة المدنية في العراق رقم 24، لسنة 1960 المعدل. المادتان (4 و 30) قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل؛ المادة (5 و 20)، قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.
34- د. علي محمد بدير، و د. عصام البرزنجي، مبادئ واحكام القانون الإداري، بغداد المكتبة القانونية، 2011، ص308.
35- المادة (1) قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008: مع ملاحظة ان هذا القانون يهدف إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية
36- د. عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 94.
37- المادة (5) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
38- Daniel Dormoy, la corruption et le droit international, 1990, p 40.
39- المادة (4)، تعليمات رقم 3 لسنة 2021.
40- د. علي بن محمد المحيميد حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين النظام السعودي وأحكام القانون الدولي، بحث منشور في مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 3، جامعة دمياط، مصر 2023، ص11.
41- المادة (11) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز للمنظمة القضائي".
42- المادة (6)، تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010: أولا: "لا يجوز غير الحكومية ان تمارس نشاطها قبل صدور شهادة تسجيلها أو بعد صدور قرار تعليقها من الدائرة أو صدور قرار قضائي بحلها. ثانيًا : لا يجوز للمنظمة غير الحكومية أن تمارس نشاطا ريحيًا أو سياسيًا".
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|