المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

جهد الإثارة وجهد التأيين
16-8-2021
Graph Radius
24-4-2022
العلاقة بين البيئة والجغرافيا (مكانيا وزمانيا)
30-8-2022
أنواع المقال الصحفي
27-1-2022
حرب داحس والغبراء.
2023-12-21
حالات ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل
7-2-2016


أحوال المستحاضة الثلاثة  
  
274   12:57 صباحاً   التاريخ: 2024-10-07
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص67
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-17 702
التاريخ: 7-11-2016 1122
التاريخ: 26-8-2017 1172
التاريخ: 16-10-2018 794

المستحاضة لها ثلاثة أحوال: حالة ترى الدم القليل، وحده ألا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة.

والثانية: أن ترى أكثر من ذلك، وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع تغيير القطن والخرق.

والثالثة: أن يرشح الدم على الكرسف ويسيل فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب وتقدم العشاء الآخرة، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلى الفجر في أول الوقت فإن لم تصل صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر، وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ويجوز لزوجها وطؤها، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء إلا في أيام الحيض، وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روي أصحابنا أن عليها القضاء (1) ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن، ويجعله في كيس أو خرقة، ويحتاط في ذلك. فإذا انقطع دم الاستحاضة في خلال الصلاة مضت في صلوتها ولم يلزمها الاستيناف، ولا إعادة عليها لأنه لا دليل عليه، وإذا كان دمها متصلا فتوضأت. ثم انقطع دمها قبل أن تدخل في الصلاة استأنفت الوضوء و إن لم تفعل وصلت لم تصح صلوتها سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ، وعلى كل حال لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء، وإذا توضأت المستحاضة قبل دخول الوقت لم يصح وضوءها، وإن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقيبه كانت صلوتها ماضية، وإذا توضأت في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة، وذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء فلا يتأخر عنه على حال، وإذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلى معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فيه، والجرح الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفو عنه، ولا يجب شده عند كل صلاة، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، وكذلك القول في سلس البول على ما قلناه.

__________________________________

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما قال في الجواهر، وكذا لإشكال في الجملة في انها إن أخلت بالأغسال اللازمة عليها لم يصح صومها من غير خلاف أجده فيه. بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الإجماع عليه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.