أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-05
676
التاريخ: 10-4-2016
4393
التاريخ: 2024-05-22
473
التاريخ: 2024-05-24
764
|
ويقصد بها الأسباب التي ورد بنصوص قانونية في التشريعات المقارنة ولكن لم يتم الاشارة اليها وفق دستور العراق وبالتالي فإنها تؤدي إلى تحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية.
1- وفاة رئيس الوزراء أو حالة خلو المنصب
وهي حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء ، وقد أشار الدستور اللبناني( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون و إذا اتفق حصول خلو الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء و يجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية ) (1) ، ولكن بالنسبة إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يحدد في حال الوفاة أو خلو منصب رئيس مجلس الوزراء هل تتحول الوزارة إلى تصريف الأمور اليومية.
وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح أن الدستور العراقي وفق المادة (61 / ثامناً / 4 ) لم ينص على الحالات التي تتحول بها الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية إلا في حالتين حالة استقالة الحكومة او حل مجلس النواب و تبقى الحكومة تصريف الأمور اليومية إلى فترة تشكيل حكومة ولم يشير إلى حالة الوفاة .
2- انقضاء المدة القانونية لولاية مجلس النواب
بعد انقضاء مدة البرلمان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وبالنسبة إلى دستور فرنسا فقد حدد وفق احكام المادة (28) من دستور (1958) دورة انعقاد الجمعية الوطنية السنوية بدورتين عاديتين وهي ما تكون بخمسة سنوات اما في دستور لبنان لعام (1926) المعدل قد اغفل تحديد مدة ولاية المجلس النيابي ولكن المراسيم الاشتراعية قد اشارت إلى أن مدة ولاية مجلس النواب بأربع سنوات غير قابلة بالتمديد وهذا ما ذهب اليه قرار المجلس الدستوري رقم (1) لسنة 2014 أذ ان مدة ولاية مجلس مزعمة بعرف دستوري لا يمكن لأي قانون أن يتجاوزه(2)، وقد احسن الدستور العراقي بالإشارة بنص واضح وصريح على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية حسب أحكام المادة (56)(3) ولكن لم يحدد ما أذا كانت الحكومة بعد انقضاء مدة أربع سنوات هل أنها حكومة كاملة الصلاحية أم بحكم المستقيلة ومن المتعارف عليه عرفاً وما جرى اتباعه تعتبر الحكومة هنا تصريف الأمور اليومية إلى أن يتم تشكيل مجلس نواب جديد تبعاً للواقع السياسي الجديد .
___________
1- المادة (74) من دستور لبنان لعام 1926 (المعدل ).
2- د. عصام نعمة ، النظام السياسي والدستور اللبناني ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018، ،ص127.
3- المادة (56/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
نشر مظاهر الفرح في مرقد أبي الفضل العباس بذكرى ولادة السيدة زينب (عليهما السلام)
|
|
|