المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقد المقاولات  
  
227   02:06 صباحاً   التاريخ: 2024-08-22
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 33-35
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرفت المادة (864) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 عقد المقاولة بأنه "عقد يتعهد أحد الطرفين ان يصنع شيئا أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر ويقابل نص المادة (864) من القانون المدني العراقي نص المادة (646) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 إذ نصت على أنه "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع شيئًا، أو ان يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
أما المشرع الجزائري فقد عرف عقد المقاولة بموجب القانون المدني الأمر رقم 75 – 58 في 1975 في المادة (549) المقاولة" عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع شيئًا أو ان يؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
إن عقد المقاولة من العقود المسماة التي نظمها القانون ووضع له قواعد خاصة، ومن خلال هذهِ التعاريف يتبين لنا بأن عقد المقاولة هو عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكلية معينة و هو عقد ملزم للجانبين ويرتب التزامات على عاتق كل من طرفه، وكذلك هو عقد معاوضة إذ ان كل من طرفيه يحصل على مقابلا لما يعطي و هو عقد يقع على عمل فأنَّه كما ورد في التعريف "يتعهد احد الطرفين أن يؤدي عملا(1).
و إن مبدأ المقاولة الذي ظهر في أواخر الأربعينات في عقود البترول يختلف عن ما ورد في تعريف القوانين المدنية لعقد المقاولة، فمن جهة صاحب العمل وهو الدولة أو الشركة الوطنية المشرفة على البترول تستعين بمقاول أجنبي يتولى مسؤولية الكشف عن النفط وأعداده للإنتاج، ثم إنتاجه بالفعل ويتحمل كافة المصاريف ومسؤولية المخاطرة التي تكتنف هذه العمليات منذ بداية المشروع إلى ان يصبح موردا للدخل، ولذلك فأن المقاول في هذه المشروعات لا يأخذ أجرًا محددًا كما يحدث في عقود المقاولة العادية، وإنما يسترد ما أنفقه على المشروع ويحصل كذلك على نصيب معين من الإنتاج أو الأرباح حسب . يتفق عليه في العقد، ويستمر في الحصول على هذا النصيب لمدة تتراوح بين 20 و 30 سنة بموجب عقد المقاولة أيضاً (2).
ومن أمثلة هذه العقود، العقد الذي أبرمته الحكومة العراقية ( شركة النفط الوطنية العراقية ) مع مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية ( ايراب ) في عام 1968 ، فقد حددت مدة البحث عن البترول بست سنوات كحد أقصى مدة الاستغلال 20 سنة تبدأ من بداية الانتاج التجاري، وكذلك العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت في مصر بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة السلوم بالصحراء الغربية سنة 1991 ، فقد حددت مدة البحث بثلاث سنوات، ومدة الاستغلال 20 سنة، تبدأ من تاريخ الاكتشاف التجاري (3).
وتتميز هذه العقود بقصر مدتها بالمقارنة مع المدد التي كانت عليها عقود الامتياز و دور الشركة المستثمرة لا يتعدى دور المقاول بمواصفات محددة، بينما تبقى ملكية الامتياز والزيت الناتج عنه للدولة وحدها، وتتحمل الشركة وحدها إلى حين اكتشاف الكميات التجارية، تكاليف المقاولة بالإضافة إلى تحملها لمخاطر المشروع بحيث يقع على عاتقها تلك التكاليف كاملة بدون أية مسؤولية على الدولة المنتجة إذا خابت آثار البحث، ويكون للشركة في حالة الاكتشاف التجاري الحق في شراء نسبة معينة من الإنتاج بأسعار خاصة، وفي تسويق الزيت المملوك لشركة النفط مقابل عمولة خاصة(4).
وبناء عليه يمكن القول ان عقد المقاولة يعد من أهم العقود الحكومية التي تلجأ الإدارة إلى ابرامها لتنفيذ بعض مشاريعها أو تطويرها أو ادارتها، ويظهر ذلك جلياً في الكثير من التعاملات التي تقوم بها الإدارة في وقتنا الحاضر وكما ذكرنا على ذلك بعض الامثلة عندما تحتاج الحكومة إلى مقاول لتنفيذ مشروع وليكن انشاء محطة ماء أو كهرباء أو انشاء طرق أو جسور أو غير ذلك من المشاريع الأخرى التي تنفذها الدولة.
____________
1- د. عمار محسن دعاء حميد لفته الطبيعة القانونية للمدة في عقد المقاولة، دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ،13 ، العدد 47 لسنة 2020، ص 192.
2- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2015، ص101.
3- صادق حميد محبس ، أثر صدور قرار الإحالة للمناقصة العامة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، دار السنهوري، لبنان، 2019، ص 154.
4- د. عثمان سلمان غيلان العبودي الموجز في عقود مقاولات الهندسة المدنية، ط1، موسوعة السلسلة القانونية، بغداد، 2014، ص80.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .