أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-30
698
التاريخ: 2024-08-11
462
التاريخ: 2024-05-23
702
التاريخ: 2024-05-29
701
|
تصفية الشركات المساهمة العامة وفسخها
تعتبر تصفية الشركة بمثابة إجراء عملي أو ترجمة عملية لقرار انقضائها وحلها أياً كان سبب هذا القرار، فهناك العديد من الأسباب التي تحتم انقضاء شركة المساهمة، ولعل هذه الأسباب تنحصر في:
1. انقضاء عمر الشركة المنصوص عليه في نظامها الأساسي دون أن تقرر الجمعية العامة غير العادية مد عمر الشركة.
2 . انتهاء غرض الشركة والمحدد صراحة في نظامها الأساسي.
3. إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال أو أكثر جاز انقضاء الشركة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية استمرارها رغم هذه الخسائر.
4 . بطلان الشركة من الناحية القانونية بسبب مخالفة نشاطها للنظام العام.
5. بناء على طلب أحد المساهمين إذا توافر له الأسباب الخطيرة والتي معها يصعب بل يستحيل استمرار الشركة في مزاولة أنشطتها ويمول دون إمكانية تعيين مجلس إدارة.
6 . اندماج شركة المساهمة يعني انقضاء الشركة المندمجة ، وفي هذه الحالة لا يوجد إلا شخصية معنوية واحدة وهي للشركة المُندمج فيها.
وقد نصت المادة 252 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 على أنه: ((تُصفَى الشركة المساهمة العامة إما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او تصفية إجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون)).
ومعنى ذلك أن التصفية قد تكون تصفية اختيارية بمحض إرادة الجمعية العامة غير العادية بسبب انقضاء العمر أو الغرض أو بلوغ الخسائر نصف رأس المال وبالتالي فإن الجمعية العامة غير العادية هي التي تتولى تعيين المُصفّي، وتحديد أتعابه ، وأيضاً قد تكون تصفية اضطرارية أو إجبارية بحكم القانون وهنا تقوم المحكمة بتعيين المُصفّي وتحديد كل المهام الموكلة إليه وكذلك تحديد اتعابه.
يترتب على البدء بالتصفية الآثار التالية :
1. بموجب الفقرة (أ) من المادة 253 من قانون الشركات الأردني فإن المُصفّي يتولى أعمال الشركة للمحافظة على أموالها وموجوداتها .
2. تتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها من تاريخ بدء إجراءات التصفية وإلى المدى الذي تتطلبه هذه الإجراءات.
3. بموجب الفقرات (ب ، جـ) من المادة 254 من قانون الشركات الأردني، على الجهة التي قررت التصفية تزويد مراقب الشركات والسوق المالي بنسخة من قرار التصفية وعلى المُصفّي إضافة عبارة ( تحت التصفية)) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
4. بينت المادة 255 من قانون الشركات الأردني، إن هنالك بعض الأعمال والتصرفات التي تعتبر في حكم الباطلة إذا تمت بعد صدور قرار التصفية، ومن هذه الأعمال :
أ . كل تصرف بأموال الشركة أو حقوقها ونقل ملكيتها وأي تداول باسمها.
ب . أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو في التزامات الغير تجاهها.
ج. أي حجز على اموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر.
د. جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة أو أي من موجوداتها.
هـ . كل تحويل الموجودات الشركة أو تنازل عنها يكون القصد منه تفضيل بعض الدائنين على غيرهم من دائني الشركة.
5 . لا يجوز القيام بالحجز على موجودات الشركة بعد صدور قرار الشركة.
6. إذا تبلغ مأمور الإجراء بقرار التصفية عليه أن يقوم بتسليم موجودات الشركة المحجوزة لديه طالما لم يتم بيعها بعد للمُصفّي.
7. إذا تبين أن مصلحة الشركة تحت التصفية تستدعي ذلك على المحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|