أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2017
7280
التاريخ: 24-2-2022
2595
التاريخ: 2024-05-30
640
التاريخ: 1-3-2017
2626
|
تقسم القرائن حسب مصدرها الى نوعين هما:
اولا- القرائن القانونية وحجيتها في الاثبات: هي استنباط المشرع امرا مجهولا من امر معلوم(1) وتنقسم القرائن القانونية الى:
1- القرائن القانونية القاطعة:* وهي القرائن التي لا تقبل اثبات ما يخالفها كقرينة او حجية الشيء المحكوم به او قرينة العلم بالقانون وعدم الجهل بعد ان يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذ المفعول حيث ان ذلك قرينة قاطعة على الناس كافة قد علموا به.
وطبيعي فان هذه القرينة تعتبر في خدمة الصالح العام لأجل التمكن من تطبيق القانون بعدم الادعاء بالجهل به أي عدم العلم به(2).
2- القرائن القانونية البسيطة*: أي القرائن التي يجوز اثبات ما يخالفها أي عكسها ومن امثلة هذه القرائن مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة او مسؤولية المخدوم عن اعمال الخادم، ومسؤولية من له الرعاية عن الافعال التي يقوم بها المشمول برعايته.
وعلة هذه القرينة ان العدالة تقضي بانه اذا سمح لشخص بأثبات دعواه يجب ايضا ان يسمح لخصمه ان يثبت ما ينفي هذه القرينة واقامة الدليل على نفيها بطرق الاثبات كافة ومهما كانت قيمة النزاع أي حتى لو زادت قيمته على خمسة الاف دينار(3).
ان القرينة القانونية انما هي من عمل المشرع وحده، ينص عليها القانون مقدما مؤسس قصده التشريعي على فكرة ما هو غالب الوقوع، فيختار واقعة معلومة يجعلها اساس للقرينة فيعتبر ثبوت هذه الواقعة اثباتا لواقعة اخرى مجهولة متصلة بها اتصالا وثيقا، فمن اراد ان يستفيد من حكم قرينة قانونية فيكيفه ان يقيم الدليل على توفر الواقعة التي يشترط القانون قيامها لانطباق حكم هذه القرينة(4)، أي ان موقف من يتمسك بقرينة لا يعدو عن مجرد الاستناد الى واقعة قانونية، يفترض القانون قيامها ويقبل بذلك من تحمل عبء اقامة الدليل عليها، بيد ان هذه الاقامة لا تتناول الا تلك الواقعة ممثلة في القرينة القانونية ذاتها، بمعنى ان من واجب من يتمسك بقرينة من القرائن ان يقيم الدليل على اجتماع الشروط التي يتطلبها القانون لقيامها(5)، ولكن القانون عندما تكفل بأثبات الواقعة المدعي بها عن طريق قيام القرينة ورفع عن عاتق الخصم المستفيد منها عبء هذا الاثبات- بصرف النظر عن قيمة التصرف موضوع النزاع، فان ذلك الاعفاء لم يكن مطلقا اذ يبقى على ذلك الخصم الذي يتذرع بقيام القرينة لمصلحته ان يثبت الواقعة المدعي بها(6)، حيث يجب عليه ان يثبت وجودها وتوافر شروطها القانونية. فلو تمسك بقرينة الحيازة للمدة الطويلة المكسبة للملكية، فعليه ان يثبت وضع يده على العقار مدة خمسة عشر سنة بصفته مالكا من دون منازع وضعا هادئا مستمرا مستوفيا لجميع الشروط(7).
ثانياً- القرائن القضائية:
و هي التي لا ينص عليها القانون و انما يستنبطها و يستلخصها قاضي الموضوع من ظروف الدعوى المنظورة امامه(8).
ان استنباط القاضي الامور المجهولة لديه في الدعوى من الامور المعلومة من ظروف و وقائع الدعوى و موضوعها تتوقف على خبرته و مدى قدرته على فهم الوقائع, فهذه القرائن لا حصر لها فهي كثيره و متعددة يستنتجها القاضي من موضوع كل دعوى و ملابسات ظروفها و ما يتسنى له من الوسائل العلمية و العملية (9). ان القرينة القضائية دليل غير قاطع قابل لأثبات العكس لأنها اضعف الادلة, لكن من حق محكمة الموضوع التقدير و الاخذ بالقرائن و الادلة التي تتفق مع قناعتها القضائية(10).
ان القرائن هي الامارات التي يستخلصها القاضي من الواقعة المطروحة امامه فهي رهن بفطنته و ذكائه و شدة ملاحظته و ربطه للأمور بعضها مع بعض لأثبات ما يريد اثباته من الوقائع. و القرائن القضائية ليست متناهية فهي تتجدد بتجدد الحوادث و القضايا المعروضة فلكل واقعة اماراتها و علاماتها و بالتالي قرائنها الخاصة بها, على ان تلك القرائن يمكن اثبات ما يعاكسها بكافة وسائل الاثبات و حتى بقرينه قضائية اخرى و لذلك فأنها دون القرينة القانونية في الحجية(11) , و لهذا يجوز الاثبات بالقرائن في الاحوال التي يجوز الاثبات فيها بشهادة الشهود لان هذه القرائن تعتبر ادلة غير مباشرة حيث انها تعتبر من الأدلة الاستثنائية مبنيه على استنتاجات القاضي فهو انسان كسائر البشر قد يخطئ في استنتاجاته او يصيب.
ثالثاً - حجية الاحكام المدنية:
هي الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية المدنية التي اكتسبت الدرجة القطعية تعتبر قرينة قاطعة على فصله ذلك الحكم ولا تقبل اثبات ما يخالفها(12).
ان حكمة تشريع قاعدة حجية الاحكام هو لضمان استقرار احكام القضاء واحترام هيبة القضاء بعد ان استنفذت الاحكام طرق الطعن او ان الخصم لم يلجأ اليها قبل فوات الاوان ووضع حداً للنزاع حفاظاً على المصلحة العامة وعدم اضاعة الوقت بالنسبة لرجال القضاء والمتخاصمين باستمرار النزاع(13).
وحجية الاحكام نسبية الاثر فهي لا تسري الا في مواجهة من كان طرفاًَ في الدعوى التي صدر فيها الحكم مدعيا ام مدعي عليه او شخصا ثالثا تدخل في الدعوى او ادخل فيها، خسر الدعوى ام كسبها(14).
اما بالنسبة لحجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية فالقاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا(15).
ولا تثبت حجية الاحكام الا بتوافر الشروط اللازمة لذلك وهي اتحاد اطراف الدعوى وعدم تغير صفاتهم واتحاد موضوع الدعوى والسبب(16) ان حجية الاحكام المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 من قانون الاثبات توضح ايضا انها تقتصر على ما فصل فيها من الحقوق، ولا يمتد الى الحقوق التي لم يفصل فيها(17).
______________
* من امثلتها ايضا (لا يجوز للقاضي شراء مال المحجور لنفسه ولا بيعه لشيء من ماله للمحجور لقرينة اساءة استعمال النفوذ) مرشد الحيران م(362)؛ (عدم جواز شراء الوصي المنصوب من قبل القاضي لشيء من اموال الصغير وعدم جواز بيعه لشيء من امواله للصغير لوجود قرينة التهمة) مرشد الحيران م(364)؛ (الوفاء بقسط من الاجر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك) م(769) من القانون المدني العراقي؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 125/ح/1980 في 22/9/1980.
1- م (98) ثانيا، من قانون الاثبات العراقي- القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته من أي دليل اخر من ادلة الاثبات.
* (وجود وثيقة الدين في يد المطلوب ممحوة وهو يدعي انه دفع ما فيها وسلمها الى المدين اليه قرينة ظاهرة على ايفاء الدين ما لم يبرهن الدائن ان المدين اغتصب الوثيقة او انها فقدت منه او خرجت من حوزته بسبب او لاخر) تبصرة الحكام، ج2، ص108؛ م(19) من قانون الاثبات العراقي: (وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك)؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 2639/ص/60 الحلة في 9/3/1961، القضاء المدني العراقي، جزءان، 1962، سليمان بيات ، ج1، ص575.
2- توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، مؤسسة الثقافية الجامعية، الاسكندرية، 1982، ص124.
3- المذكرة الايضاحية المصرية بشأن المادة (542) من تنقيح القانون المدني.
4- عبد الودود يحيى، دروس في قانون الاثبات، القاهرة، 1970، ص127.
5- ادوارد عبد، قواعد الاثبات في القضايا المدنية التجارية، ج2، ص180
6- م (1158/ فق 1) مدني عراقي؛ احمد نشأت، رسالة الاثبات ، ج2، ص139.
7- م (102، اولا) من قانون الاثبات العراقي. (القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة).
8- م (102، ثانيا) قانون الاثبات العراقي: (للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة)؛ م(104) من نفس القانون: (للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية)؛ المحامي حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1، مطبعة الاقتصاد، بغداد، 1986، ص80؛ د. فخري عبد الرزاق الحديثي، فصل الدعاوي والخصومات في الشريعة الاسلامية، بحث، مجلة، القانون المقارن العدد(20) 1987 ، ص37.
9- قرار محكمة التمييز السورية، 1030 لعام 2000 قرار 907 لعام 2000 في 18/6/2000، مجلة المحامون السورية العدد 9/10 لسنة 2001، ص873.
10- عبد القادر ابراهيم، القضاء بالقرائن في الشريعة والقانون، مجلة الرسالة الاسلامية، وزارة الاوقاف، بغداد العراق، العدد (2) 1968، مطبعة دار الزمان، بغداد ، ص25.
11- م (1837) مجلة الاحكام العدلية، (الدعوى التي حكم واعلم بها موافقة لأصولها المشروعة أي موجود في الحكم اسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكراراً)؛ م (105) قانون الاثبات العراقي: (الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذ اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا).
12- د. توفيق حسن فرج، المصدر السابق، ص123.
13- د. احمد ابو الوفاء، المصدر السابق، ص177؛ د. صالح محسوب، فن القضاء، ص45؛ تمييز عراقي رقم 1166 ، م3، 97 في 8/6/1997 مجلة القضاء العدد (1، 2، 3، 4) لسنة 1997، ص79.
14- م (107) اثبات عراقي: (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا)؛ محمد الصوري، التعليق على قانون الاثبات، ص305؛ تمييز عراقي رقم 71 هيئة موسعة، 1979 في 1/3/1980، مجموعة الاحكام العدلية، العدد (1) 1980، ص70.
15- د. محمد حسن قاسم، الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت2001 ، ص263؛ تمييز عراقي رقم 31، موسعة اولى، 1986 في 29/7/1987، مجلة القضاء العدد(4) 1987، ص221.
16- تمييز عراقي رقم 1406 ،م4، 1987 في 2/6/1988، مجموعة الاحكام العدلية العدد (1، 2) 1987، ص74؛ تمييز سوري في القضية 2277 اساس لعام 1999 قرار 1846 في 28/1/1999، مجلة المحامون السورية، العدد 3/4 لسنة 2001، ص394.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|