القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاساس الشرعي لوسائل الاثبات الحديثة
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص 56-60
2025-07-13
22
ونقصد من هذا الاساس بيان المصدر الشرعي لهذه الوسائل، ... تنتمي الوسائل الحديثة الى فقه المستجدات او فقه النوازل، لذا فلم يرد بشأن وجودها او مقبوليتها اي نص خاص وصريح في الكتاب او السنة او حتى في اجتهادات الفقهاء المتقدمين ولكون هذه الوسائل بانت كإحدى الحقائق الطبيعية في حياة الافراد حاول الفقهاء المتأخرون تنظيمها والتأسيس لها، وتبين لنا من خلال البحث في فقه المستجدات ان الوسائل الحديثة تُبنى على اساسين:
اولا : نظام الاثبات المطلق : يختلف الفقهاء في نظام اطلاق وتقييد وسائل الاثبات الى اتجاهين :
الاتجاه الأول : نظام تقييد وسائل الاثبات يذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والجعفرية والمالكية والشافعية والظاهرية ) الى ان وسائل القاضي محدودة وليس للقاضي او الاطراف الاستعانة بغيرها وهذه الوسائل اما متفق عليها (الشهادة الاقرار اليمين او مختلف فيها ( النكول عن اليمين الكتابة القسامة علم القاضي، القرائن، القرعة ) (1) ، واستدلوا على ذلك بالكتاب فالمعاملات المالية وغير المالية التي نص عليها القرآن الكريم أشترط اثباتها بتلك الوسائل (2) ، كقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)(3)، والسنة النبوية فالاحاديث النبوية التي ورد فيها (البينة) فسرت على أنها الشهادة(4) ايضاً فقد استدلوا بالمعقول فتقييد الوسائل يعمل على الزام القاضي بوسائل معينة لا يستطيع تغليب رأيه بالاستعانة بوسائل قد تضيع الحق ، فالتقييد يبعث الطمأنينة في النفس (5) .
ويُعترض على ادلة هذا المذهب بان ما ورد في القرآن الكريم لا يرمي الى تقييد الوسائل وانما دعوه الى توثيق الحق وحفظه وهذه لا تعدّ وسائل للإثبات (6) ، اما ما استدلالهم بالسنة النبوية فهذه مسألة خلافية تتعلق بتفسير معنى (البينة) الذي يحتمل معان أخرى (7) ، اما المعقول فان الزام القاضي بلائحة وسائل لا يستطيع الاستعانة بغيرها قد يؤدي الى ضياع الحق الذي يتطلب اثباته دليلاً توفره احدى الوسائل التي لا تندرج في هذه اللائحة وان في ذلك اعانة للظالم على ظلمه (8)
الاتجاه الثاني : نظام اطلاق وسائل الاثبات وهو رأي ابن القيم من الحنابلة(9)، ومن الحنفية علاء الدين الطرابلسي (10) ، ومن المالكية ابن فرحون المالكي (11) ، والذين يذهبون الى حرية القاضي وعدم تقييده بوسائل معينة مادامت تؤدي غايتها (اثبات الحقائق) (12) ، واستدلوا على ذلك بتفسير لفظ البيئة من الكتاب (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) (13) فلفظ البينة أشمل من ان يقتصر على الشهادة التي وردت في السنة النبوية فهي يدل اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وبالتالي فان المراد بالبينة اطلاق للاستعانة بالوسائل مادامت تعمل على تبيان الحق واظهاره من الخفاء ويعترض على قولهم بان البينات التي جاءت في هذه الآية هي المعجزات البينة والشرائع الظاهرة (14).
وعليه فان الوسائل الحديثة من الممكن قبولها وفق الاتجاه الثاني ، ويمكن قبولها ايضاً وفق الاتجاه الأول لدى من أجاز الاثبات بالقرائن والوسائل الحديثة تدرج ضمن القرائن وفق آراء الفقهاء التي سنتناولها في الحجية الشرعية للوسائل الحديثة، ويختلف الفقهاء حول استعانة القضاء بالقرائن لبلوغ الحقائق وهم في ذلك على قولين:
القول الأول : يجيز جمهور الفقهاء (الحنفية والجعفرية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية) العمل بالقرائن على اساس ما ورد في القرآن الكريم (وَجَاءُوا على قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ) (15) فالقميص الصحيح كان يدل على كذب الواقعة وهو في ذلك قرينة على الكذب (16)، و ما ورد في حديث النبي (صل الله عليه واله وسلم) (الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا) اذ يعتبر السكوت قرينة على الرضا (17) ، وتعد الوسائل الحديثة وفق هذا القول وسائل صالحة للإثبات .
اما القول الثاني : اذ ينكر خير الدين الرملي وابن نجيم من الحنفية والقرافي من المالكية(18) على القرائن صلاحيتها في الاثبات واستدلوا على ذلك بحجة تفسير حديث البينة ( البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)، اذ تم تحديد الوسائل بالبينة ولا يجوز ان تتعداها في الاثبات، وما ورد عن الامام علي (عليه السلام) الذي لم يعتبر قرينة الرجل الذي كان يمسك سكيناً ملطخة بالدم وفي يديه رجلاً مقتول ، اذ يحتجون بان القرائن يحتمل فيها ان تدل على ما يخالف الحقيقة الواقعية (19) ، ولا تعد الوسائل الحديثة صالحة للإثبات وفق هذا القول .
ثانيا : المصالح المرسلة : هي كل منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم ونسلهم واموالهم او كانت ملائمة لمقصده وفق شروط معينة (20) ، والمصالح المعتبرة شرعاً اما (الضروريات) وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدنيوية والأخروية وهي حفظ المقاصد الخمسة الدين، النفس، العقل النسب المال أو (الحاجيات) وهي التي يحتاج اليها الناس لرفع الحرج ولا تتوقف عليها الحياة كالبيع والايجار، أو (التحسينات) وهي التي يؤخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق كإثبات الزواج بوثيقة رسمية (21)، وتدخل الوسائل الحديثة من ضمن الضروريات اذ تكمن المصلحة من الاستعانة بها الى ردع الجناة و اثبات الحق واثبات النسب ويدخل هذا في حفظ النفس والمال والنسب (22)، ومن القواعد الفقهية المستنبطة من المصالح المرسلة والتي تنطبق على الوسائل الحديثة:
1 - الأصل في الأشياء الاباحة : فكل موجود هو في دائرة المباح حتى يرد تحريمه بدليل شرعي، ونظراً لحداثة الوسائل لم يرد دليل شرعي يمنع الاستعانة بها لذا فتدخل في دائرة (المباحات) أي لا مانع من العمل بها (23).
2 - ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب اذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك: بمعنى أن الوسائل التي تشترك في تحقيق مقصد واحد هي مختلفة من حيث قوة بلوغ المقصد، والقصد من فعل (أحب) حصر نطاقها في الاستحباب وانما أجرها يكون أعظم، ففي احيان يكون الأخذ بها واجباً لا مستحباً، وقوة الوسائل في ذلك البلوغ تتخذ صوراً متعددة، فقد تعمل على تأكيد ورسوخ المقصد، وقد تكون قوتها في سرعة بلوغ المقصد، وقد تكون القوة في يُسرها وسهولة الأخذ بها، ويؤخذ بها مالم يعارضها مانع كدليل شرعي يمنع من الأخذ بها، أو أن الأخذ بها يسبب مفسدة او يفوت مصلحة اكبر من تلك المقصود تحصيلها من الوسيلة (24)، وترمي الوسائل الحديثة الى بلوغ الحقائق وفي هذا البلوغ قد تكمن مصلحة عامة كحفظ النفس والنسب او مصلحة خاصة كرد المظالم الى اهلها وتأديتها لذلك تمتاز بالدقة والسرعة والحيادية فوفقاً لهذه القاعدة يكون من الـ (أحب ) اعتماد الوسائل الحديثة لبلوغ الحقائق (25).
3- الضرورات تبيح المحظورات ان وجود ضرورة ملجئه تبيح ارتكاب المحظور لضرورة كأن تكون إزالة الضرر كما في حالة الدفاع الشرعي (26) ، وفي اللجوء الى الوسائل الحديثة ضرورة فيباح استعمالها وان كانت محظورة (27) ، فقد يترتب حق بواسطة التسجيل الصوتي رغم انه قد يتنافى مع محظور التجسس اذ جاء في قوله تعالى (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) (28).
_____________
1 - احمد فراج حسن ، ادلة الاثبات في الفقه الاسلامي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 15 2
2- يوسف بن شيخ ، أثر التطورات الطبية والبيولوجية على نظام الاثبات في الأحوال الشخصية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية ، جامعة وهران ، 2016 ، ص29.
3- الآية (282) ، سورة البقرة .
4 - يوسف بن شيخ ، مصدر سابق ، ص30
5 - احمد ابراهيم بك و واصل علاء الدين احمد ابراهيم ، طرق الاثبات الشرعية، ط4 ، المكتبة الازهرية للتراث، مصر، 2003، ص 41
6 - احمد فراج حسن ، مصدر سابق ، ص17
7 - مساعد بن عبد الرحمن علي آل جابر القحطاني ، الخبرة الطبية وأثرها في الاثبات ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الشريعة وأصول الدين ، جامعة الملك خالد ، المملكة العربية السعودية ، 2011 ، ص19.
8- احمد فراج حسن ، مصدر سابق ، ص18.
9- ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مج 1 ، ط1 ، جدة ، مجمع الفقه الإسلامي، 2007، ، ص 64.
10- علاء الدين الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المطبعة الميمنية، مصر، 1894 ، ص203.
11- برهان الدين إبراهيم ابن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج1، دار عالم الكتب، الرياض، 2003، ص 174
12 - يوسف بن شیخ ، مصدر سابق ، ص33
13- الآية (25) ، سورة الحديد .
14- احمد ابراهيم بك ، مصدر سابق، ص37
15- الآية 18 ، سورة يوسف
16- محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات دار البیان ،دمشق، 1982 ، ص501.
17- بسام محمد القواسمي ، أثر الدم والبصمة الوراثية في الإثبات ، عمان ، دار النفائس ، 2010 . ، ص33
18- حمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية مج 4 ، وزارة الأوقاف السعودية السعودية، 2010، ص 65.
19- سعيد بن درويش الزهراني، طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الاسلامية، ط مكتبة الصحابة، جدة، 1994، ص335
20- أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول ، مج 2 ، شركة المدينة المنورة للطباعة ، السعودية ، بدون سنة نشر ، ص 482
21- وهبة الزحيلي ، الوجيز في أصول الفقه ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، 1999 ، ص 92 : 93
22- - يعقوب ناظم احمد ، القرائن الطبية وأثر المصلحة المرسلة فيها ، مقالة منشورة في مجلة العلوم الاسلامية ، عد12 ، 2016 ، ص 532
23- المصدر نفسه ، ص536
24- عبد الرحمن الكيلاني ، معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية ، مج 4 ، ط 1 ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ، ابوظبي ، 2013 ، ص 339 : 342 .
25- يعقوب ناظم احمد ، مصدر سابق ، ص 536
26 - حسن السيد خطاب ، قاعدة الضرورات تبيح المحظروات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الاسلامي ، مقالة منشورة في مجلة الأصول والنوازل ، عد 2 ، 2008 ، ص 165 .
27- يعقوب ناظم احمد ، مصدر سابق ،ص538
28 - الآية (12) من سورة الحجرات
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
