المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اساس تحصيل أموال الدولة في التشريعات العادية  
  
700   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-05-05
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص72-74
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن الإيمان المطلق بسيادة القانون في الشؤون الضريبية يعد من أهم المبادئ الدستورية التي ترمي إلى بسط قاعدة عامة قوامها مبدأ قانونية الضريبة، والذي صادف أرضاً خصبة وحضوراً دائماً في أغلب الدساتير التي حرصت على سيادة القانون في شؤون الضرائب التي تعد مورداً مهماً من الموارد المالية التي اهتمت بها الدول الحديثة حتى بلوغ أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية ،وإنها في نفس الوقت تشكل اقتطاعاً مالياً لجزء من دخول الأفراد وثرواتهم دون الاعتداد برضاهم، ومن هنا نجد إن الدساتير توجب تنظيم مبادئ وأحكام الضرائب على أسس وقواعد قانونية تضمن انتظام موارد للدولة الضريبية من جهة، ومن جهة أخرى تحافظ على ملكية الفرد وثروته والتي تحول دون المساس بهما بشكل غير قانوني على نحو أثمر عنه تألق مبدأ قانونية الضريبة، إن هذه الأسس والقواعد القانونية التي تنظم أحكام الضرائب ومبادئها والتي تشكل نظاماً قانونياً وتختص بمسائل الضرائب وترمي إلى تحقيق المصلحة الضريبية للدولة يطلق عليها تسمية القانون الضريبي الذي تستمد منه قوتها والزاميتها. وان سيادة حكم القانون في الشؤون الضريبية، بأن لا يفرض عبؤها ولا تعدل أحكامها ولا تجبى حصيلتها ولا يعفى من أدائها أحد إلا بموجب قانون تسنه السلطة التشريعية المختصة (1)، والتي هي صاحبة الإختصاص الأصيل في سن القوانين الضريبية وغيرها على النحو الذي ترسمة النظم الدستورية الحديثة (2). وإن هذا المبدأ هو الذي يوجب تدخل الدولة في فرض الأعباء الضريبية ويسندها إلى السلطة التشريعية تسنّه بقانون وفقاً للصلاحيات والإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة(3). إذ يعد هذا المبدأ من قمة المكاسب الثمينة التي أحرزتها الأمم الشعوب المختلفة في صراعها مع سلطات الحكام المطلقة وإرسائها لنظام الحكم الديمقراطي، حتى أصبح يحقق ضمانة اساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم ومحصنة من أي تعد أو مساس بها من السلطات العامة بغير قانون (4)، وإيمان الأفراد بإن القانون ما وجد إلا لتحقيق مصلحة المجتمع وضمان تطوره واستقراه وإلزام أفراد الشعب بدفع الضرائب فيه مساس بحقوقهم وحرياتهم وحرمة أموالهم، الأمر الذي جعل ممارسة هذا الأمر خطيراً ومقتصراً على السلطة التشريعية تؤديه وفقاً لاختصاصاتها الدستورية التي تعد سلطتها من خصائص السيادة التي أساس شرعيتها هو القانون(5).
وعلى ذلك يبدو لنا بجلاء إن هذا المبدأ يعد ضمانة مزدوجة لحقوق المحكومين والحكام على حدٍ سواء (6)، إذ ويخول الدولة صلاحية فرض اعبائها وجبايتها على النحو الذي تختاره لأجل رفد الخزانة العامة بها ولمواجهة الأعباء العامة التي تواجهها واستيفاء الموارد المالية الضريبية على أساس العدالة والمساواة من كافة أفراد الشعب والتوفيق والملائمة على نحو متوازن بين فكرتي الحرية الفردية والسلطة العامة(7)، بإعتبارهما مظهرين متلازمين في مبدأ قانونية الضريبة (8) ، إذ إن من خلال القانون تستطيع السلطات العامة ممارسة إختصاصها في مواجهة أفراد الشعب وهو الذي يفرض منطق الإحساس بتلك السلطة والتي تمارس الدولة إختصاصاتها في فرض وجباية الضرائب بقانون على اتجاه يضمن استمرار الدولة في أداء وظائفها العامة ويصون الحرية الفردية وعدم المساس بها بغير مسوغ قانوني(9). يعد القانون في شؤون الضرائب أساساً للعدالة والمساواة ومرتكزاً للثقة من قبل أفراد الشعب ما دامت قواعده عامة ومجردة يطبق حكمها على نحو دقيق واضح بحق كل من تتوافر عليه شروط انطباقها، ومن ثم فإن هذه الخصائص التي إمتاز بها القانون جعلته أولى القواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجال الضرائب. هذا ويقتصر مبدأ قانونية الضريبة للضرائب سواء أكانت هذه ضرائب مباشرة أم ضرائب غير مباشرة دون أن تشمل الأعباء المالية غيرها لاسيما بالنسبة للرسم أو الثمن العام أو الإتاوة ، فاذا كان الأصل هو سيادة حكم القانون في شؤون الضرائب فإن الأمر يبدو مختلفاً بالنسبة لسائر الأعباء المالية الأخرى التي يتحملها المواطنون تجاه دولتهم كالرسوم والثمن العام والإتاوة، فكل تلك الأعباء تنفرد في صفات وخصائص معينة تميزها عن غيرها من الفرائض المالية الأخرى، غير أنها تشترك جميعاً بصفة واحدة وهي لا تشترط لمشروعية فرضها بقانون تسنه السلطة التشريعية، إذ من الممكن أن يتم فرضها بقانون أو بناءً على قانون، أو بمقتضى قرارات إدارية تصدرها السلطة التنفيذية (10) والتي عادة ما تناط بالوزير المختص مستنداً في إصدارها إلى القانون الذي يخوله هذه الصلاحية (11). ويستنتج من ذلك إن تنظيم الأعباء المالية العامة المتمثلة بالرسم أو الثمن العام أو الإتاوة من اختصاص السلطة التشريعية تسنه بقانون لهذا الغرض، فذلك حق أصيل لها ، وكذلك يمكن للسلطة التنفيذية تنظيم تلك الأعباء المالية العامة من خلال صلاحيتها في إصدار قرارات إدارية تنظيمية تتناول بموجبها تنظيم تلك الأعباء بعد أن تستند في ذلك على نص قانوني يخولها هذه الصلاحية.
____________
1- محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002، ص29.
2- حسين خلاف، الأحكام العامة في قانون الضريبة القاهرة دار النهضة العربية، 1966، ص 45 .
3- عادل أحمد حشيش، التشريع الضريبي المصري، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1984، ص 24.
4- طعيمه الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، ط 2 ، القاهرة، دار النهضة العربية، مطابع دار الشعب، 1976 ، ص 13 .
5- محمد عبد العال السناري مبادئ القانون الدستوري في الأنظمة الوضعية و النظام الإسلامي ، القاهرة، مكتبة عالم الكتب ، 1984، ص 51 . دسعد عبد الجبار العلوش، مبادئ في القانون العام، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1971،ص94.
6- مصطفى صادق دوايت ،إبراهيم مبادئ القانون الدستوري العربي والمقارن، ط 2 ، القاهرة، المطبعة العصرية ، 1925،ص 222 . د. محمود حلمي النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 1965، ص 213 .
7- رحيم حسين موسى، العدالة الضريبية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2002، ص 28.
8- أن النصوص الدستورية لها طبيعتان، طبيعة إيجابية مانحة وهي إنشاء السلطات العامة ومنحها اختصاصاتها، وطبيعة سلبية مانعة وهي القيود والحدود التي ترد على عمل تلك السلطات د أحمد كمال أبو المجد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري القاهرة، دار المعارف بمصر ، 1958،ص72 .
9- عبد الغني بسيوني عبد الله المبادئ العامة للقانون الدستوري، الاسكندرية الدار الجامعية 1985، ص 25 .
10- طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي الموصل، دار الكتب بلا سنة نشر ص 61.
11- ان مصطلح (الضرائب (المالية الذي ورد في نص (م/35) من دستور جمهورية العراق لسنة 1970 المعدل إنما جاء مطلقاً فلم يحدد نوع الضرائب وسواء أكانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة، ولم يرد في ثنايا الدستور المذكور ما يدل على وجود مثل هذا التمييز فلا مناص والحال هذا من القول بأن حكم المبدأ يمتد ليشمل الضرائب بكافة أنواعها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .