أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-26
1124
التاريخ: 13-4-2017
2898
التاريخ: 4-10-2021
3640
التاريخ: 8-8-2017
7320
|
ان المقرر لقبول دعوى القضاء الكامل توافر عدد من الشروط ، تتعلق من جهة بضرورة وجود القرار السابق الذي يصدر عن الادارة ، ومن جهة اخرى برافع الدعوى المتمثل بشرط المصلحة وأخيراً بالميعاد الواجب ان ترفع خلاله الدعوى .
أولاً - القرار السابق :
تخضع دعوى القضاء الكامل في فرنسا لقاعدة القرار السابق ، ومفاد هذه القاعدة ان الفرد صاحب الشأن ليس له اقامة الدعوى امام القضاء الاداري مباشرةً، بل يجب عليه أولاً اللجوء الى الادارة للحصول على قرار برفض طلبه قبل اقامة دعواه ، إذا لم تكن الادارة قد اصدرت مثل هذا القرار .
وهذه القاعدة لا توجد في الواقع الا امام مجلس الدولة الفرنسي ، اما المحاكم الاخرى فلا تنطبق عليها هذه القاعدة ما لم يوجد نص قانوني بذلك(1).
وهذه القاعدة ليست من النظام العام ، فإذا ما رفعت الدعوى من ذي شأن أمام القضاء الاداري دون استصدار القرار السابق ولم تدفع الادارة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لانعدام هذا الشرط ، بل اثارت دفعاً اخر كان هذا الدفع الاخير بمثابة قرار سابق من جهة الادارة ولا وجود لمثل هذه القاعدة في مصر (2). اما في العراق وبما ان التظلم وجوبي قبل الطعن بالقرار بالإلغاء سواء امام محكمة القضاء الاداري او مجلس الانضباط العام فان قرار الادارة برفض التظلم يمكن ان يعتبر قراراً سابقاً أي ان لقاعدة القرار السابق وجود في العراق .
ثانياً - الميعاد في دعوى القضاء الكامل :
نظراً الى التشابه بين دعاوى القضاء الكامل والدعاوى العادية ، فالميعاد الخاص بإقامتها يخضع للقواعد العامة للتقادم المقررة لسقوط الحق المطالب به ، هذا بالنسبة الى القضاء الاداري في مصر(3) .
اما في فرنسا ونظراً الى توحيد مدد الطعون في الدعاوى الادارية أمام القضاء الاداري الفرنسي ، صارت مدة ميعاد إقامة دعوى القضاء الكامل شهرين ، تبدأ من تاريخ التبليغ او الحصول على القرار السابق من الادارة(4).
اما المدة المحددة لرفع دعاوى القضاء الكامن امام مجلس الانضباط العام حسب اختصاصاته المستمدة من قانون الخدمة المدنية ، فهي ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف او المستخدم بالأمر المعترض عليه اذا كان داخل العراق ، وستين يوماً اذا كان خارجه ، بحيث يقضي المجلس برد الطلبات المقدمة بعد مضي المدة القانونية(5).
ثالثاً - شرط المصلحة :
المصلحة في دعوى القضاء الكامل لا يختلف مفهومها عن مفهوم المصلحة في القضاء العادي . وذلك لما ذكر مراراً من الطبيعة الشخصية او الذاتية لهذه الدعوى(6).
فدعاوى القضاء الكامل تقام اما للمطالبة بحق يقرره القانون ، او دفاعاً عن حق اسند الى صاحب الشأن بعقد او بناءاً على واقعة قانونية ضارة او نافعة(7) لذلك لا يكفي توافر شرط المصلحة ، بل لا بد من ان يكون الطاعن ذا حق يدافع عنه ناشئاً من مركز قانوني متميز ، فمثلاً المتعاقد مع الادارة يحاول ان يحمي الحق الذي يستمده من العقد ، وكذلك الموظف يحاول حماية الحقوق التي تقررها القوانين واللوائح بشأن المزايا المادية للوظيفة في الطعون الخاصة بالمرتبات والمكافآت(8) .
_____________
1- ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع ، ص318 .
2- انظر : عبد السلام ، محمد مخلص – نظرية المصلحة في دعوى الالغاء – دار الفكر العربي – القاهرة – 1981 ، ص ص92 ، 96 ؛ 45. عيد ، ادوارد – القضاء الاداري – الجزء الثاني – مطبعة البيان - بيروت 1975، ص388 .
3- حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص390 .
4- ال ياسين ،محمد علي ، مصدر سابق ، ص318 .
5- انظر الفقرة (4) المادة (59) من قانون الخدمة المدنية كذلك : د. محارب ، علي جمعة – التأديب الاداري في الوظيفة العامة – رسالة دكتوراه – جامعة عين شمس – مصر 1986 ، ص 787 .
6- الخطيب ، عدنان – الإجراءات الإدارية – جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص168 .
7- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص410 .
8- فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص862 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|