0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مفهوم الحل الإداري للأرض الزراعية وتميزه عن غيره من أوضاع مقاربة

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 86-89

2026-08-04

23

+

-

20

أولاً - مفهوم الحل الإداري للأرض الزراعية
لم يرد في التشريع العراقي تعريفاً للحل الإداري، مع أن المشرع تناول أحكامه بنصوص عديدة ... كجزاء تفرضه الإدارة على الأرض الزراعية المملوكة للاشخاص أو المثقلة بحقوق تصرفية المتروك زراعتها من دون عذر مشروع، وقد أورد المشرع تسميات مختلفة مرادفة للحل كمصطلح (الاسترداد) أو (الاسترجاع)، ولاسيما بالنسبة للاراضي التي يفوض حق التصرف فيها(1) ومن دون إيراد تعريفاً لها، وفي أحيان أخرى اكتفى بعبارة تفيد بأن الأراضي المتروك زراعتها تعد مملوكة للدولة (2) من دون الإشارة إلى أي من المصطلحات المشار إليها .
أما من جانب الفقه، فقد وردت تعريفات متباينة لمفهوم الحل، فقد عرف عند بعضهم بأنه زوال حق التصرف الثابت للاشخاص على الأراضي الأميرية بسبب وفاة صاحب هذا الحق من غير أن يترك أحداً من أصحاب حق الانتقال أو بسبب ترك زراعة هذه الأرض الأميرية لمدة معينة (3)، ويلاحظ ان هذا التعريف قاصر على الأراضي المثقلة ولا يشمل الأراضي المملوكة للأفراد، ويراه بعضهم من زاوية الأرض موضوع الحل فيعرف الأراضي المحلولة (المنحلة) بأنها: "الأراضي الأميرية أو الموقوفة التي كانت في تصرف الأشخاص، ثم لسبب من الأسباب القانونية عاد حق التصرف بها إلى الدولة، وأصبحت بحكم الأراضي الأميرية الصرفة (4) ، ويؤخذ على هذا التعريف ما يؤخذ على التعريف السابق، وعرف من زاوية أخرى على أنه " مصادرة ملكية الأرض أو حق التصرف فيها لعدم زراعتها لمدة معينة (5). ومع أن هذا التعريف أوسع من التعاريف السابقة إذ شمل الأرض المملوكة للأفراد، إلا أنه لم يضع تعريفاً جامعاً لمفهوم الحل . ومما تقدم يمكننا وضع تعريفاً مناسباً لحل الأراضي الزراعية فنعرفه بأنه: (عملية انتزاع ملكية الأرض أو استرداد حق التصرف فيها، اذا تركت زراعتها المدة المحددة قانونا من دون عذر مشروع، وتسجيلها باسم الدولة بعد اكتساب قرارات الجهات المختصة الدرجة النهائية) .
ثانيا - تمييز الحل الإداري عن الإطفاء والاستملاك
يتشابه الحل مع كل من الاستملاك أو إطفاء حق التصرف (6) بوصفها طرق تنهي وتنقضي بموجبها سلطات صاحب الأرض عليها، سواء أكان مالكاً لها أم صاحب حق تصرف فيها، إلا أن هناك فروقاً جوهرية فيما بينها، يمكننا بيان أهمها بالنقاط الآتية:
أ- يتوقف حلّ الأرض على إرادة صاحبها وهي إرادة سلبية متمثلة بترك زراعة الأرض(7)، في حين لا يتصور الإطفاء أو الاستملاك من دون إرادة احد أجهزة الإدارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا دخل لإرادة المتصرف فيه(8).
ب- يعد حلّ الأرض جزاءً على ترك زراعتها، ولهذا لا يستوجب التعويض عنه (9)، في حين يقابل الإطفاء أو الاستملاك تعويضاً مادياً عادلاً، يختلف باختلاف صنف الأرض، فهو يساوي قيمة كامل الأرض بالنسبة لاستملاك الأراضي المملوكة (10)، في حين يساوي ما يقابل حصة المتصرف من الأرض المملوكة المثقلة بحقوق تصرفية وفق النسب الواردة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 المعدّل (11) .
ج - إنَّ حل الأرض الزراعية يشمل مساحتها جميعاً، إما الإطفاء فأنه قد يرد على عموم مساحة الأرض أو على جزءاً منها (12).
د - إن إجراءات الحلّ هي إجراءات إدارية كما سنرى، في حين إجراءات الإطفاء أو الاستملاك بالنسبة للاراضي الزراعية أصبحت قضائية بعدما كانت إدارية أيضا (13) .
هـ - تسجل الأرض المحلولة باسم وزارة المالية حصراً(14) ، أما الأراضي المستملكة أو المطفأة حقوقها التصرفية، فتسجل باسم الجهة التي طلبت الأرض وفق القانون (15).
___________
1- ورد مصطلح ( إعادة استرجاع) في القرار (269 ) لسنة 1970 (الملغى) بشأن حل الأراضي الأميرية، وكذلك ورد مصطلح (الاسترداد) في المادة (25) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ كجزاء تفرضه اللجنة المختصة على من اكتسب حق التصرف عن طريق التوزيع إذ ما اخل بالتزاماته القانونية.
2- ينظر الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ، وينظر كذلك القرار (854) لسنة 1978.
3- ينظر د. سعيد عبد الكريم مبارك شرح القانون المدني العراقي، دار الحرية للطباعة والنشر، 1973، ص 265.
4- ينظر شاكر ناصر حيدر أحكام الأراضي، والاموال الغير المنقولة ط1 مطبعة الاعتماد بغداد 1947، ، ص 246.
5- ينظر د. عدنان أحمد ولي العزاوي، في القانون الزراعي، مطابع جامعة الموصل ، 1990،، ص90.
6- يقع الاستملاك على الأراضي المملوكة للأفراد، بينما يقع إطفاء حق التصرف على الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، ينظر في لفتة هامل العجيلي، إطفاء الحقوق التصرفية دراسة في ضوء قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 ، وقانون الاستملاك رقم ( 12) لسنة 1981 ط2 المكتبة القانونية بغداد 2012 ، ص 71
7- ينظر النصوص التي تعاقب على ترك الأرض الزراعية التي أشرنا إليها، والتي سنواصل الحديث عنها بالفرعين القادمين
8- ينظر محمد نجم سلطان حق التصرف في الأراضي الأميرية دراسة مقارنة، رسالة مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة كربلاء، 2016، ص92.
9- ومن ذلك ما تنص عليه صراحة بعض النصوص ومنها الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ، اذ نصت على انه .. كل ارض زراعية ... تركت زراعتها... تعتبر ملكاً للدولة دون تعويض...".
10- ينظر لفتة هامل العجيلي، المصدر السابق، ص 71.
11- تنص الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من قانون توحيد أصناف الأراضي على انه يستحق أصحاب حق التصرف المطفأ وفقاً لأحكام هذا القانون من قيمة الأرض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفاً النسب المعينة في الجدول التالي:-
صنف الأرض ، مساحة الأرض ، حصة الحكومة من البدل ، حصة صاحب حق التصرف
ممنوحة باللزمة ، تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4
ممنوحة باللزمة ، لا تزيد على خمسة دونمات 2/3 1/3
مفوضة بالطابو ، تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2
مفوضة بالطابو ، لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3
12- ينظر محمد نجم سلطان حق التصرف في الأراضي الأميرية دراسة مقارنة، رسالة مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة كربلاء، 2016، ص92.
13- ينظر علي محسن الدفاعي، التصرفات العقارية واجراءاتها ط1 المكتبة القانونية بغداد وشركة العاتك بيروت 2019 ، ص 90 ، وكذلك ينظر الفقرتين (الأولى والثانية) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184) لسنة 2002.
14- ينظر على سبيل المثال المادة (الثامنة) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 التي تنص على انه: تقوم الهيئة العامة للأراضي الزراعية بأشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية لتسجل الأرض باسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من الحقوق التصرفية عدا الحقوق المجردة وبدون تعويض".
15- ينظر المادة (16) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل التي نصت على انه " يسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة عليه ..

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد