أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2016
1748
التاريخ: 9-1-2016
2688
التاريخ: 25-11-2017
2056
التاريخ: 17-6-2016
3393
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله): بناتنا لبنينا، وبنونا لبناتنا(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدةً(2) فقد أرَقَّها، فلينظر أحدكم مَن يُرِقٌ كريمته(3)،(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): النكاح رق؛ فلينظر أحدكم أين يضع كريمته(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه(6).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من زوج كريمته بفاسق نزل عليه كلَّ يوم ألفُ لعنة، ولا يصعد له عمل إلى السماء، ولا يُستجاب له دعاؤه، ولا يُقبل منه صرف(7) ولا عدل(8).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من زوج ابنته أو واحدةً من أهله ممن يشرب الخمر فكأنما قادها إلى النار(9).
وعنه (صلى الله عليه وآله): يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم، إنهنَّ يُردن ما تُريدون(10).
وعنه (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يُزوّج إذا خطب(11).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني، فليس بأهل أن يزوج إذا خطب(12).
الإمام المجتبى (عليه السلام) - لرجل جاء إليه يستشيره في تزويج ابنته ـ: زوجها من رجل تقي، فإنّه إن أحبّها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها(13).
الإمام الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبية، ولا يزوج ابنته ناصباً(14)، ولا يطرحها عنده(15).
وعنه (عليه السلام): تزوجوا في الشُّكَاك ولا تُزوّجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرُها على دينه(16).
وعنه (عليه السلام): لفُضَيل بن يسار وقد سأله: إنّ لامرأتي أختاً عارفةً على رأينا(17) ... (إلى أن قال): فأُزوّجها تمن لا يرى رأيها؟ ـ: لا، ولا نعمة ولا كرامة، إن الله عزّ وجلّ يقول: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكَفَّارِ لَا هَنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(18) - الممتحنة / 10 –
وعنه (عليه السلام) - في شارب الخمرـ: إن خطب إليكم فلا تزوّجوه، فإِنَّ مَن زوج ابنته شاربَ خمر فكأنما قادها إلى الزنا، ومن زوج ابنته مخالفاً له على دينه فقد قطع رحمها(19).
وعنه (عليه السلام) فيه أيضاً - : لا تُزوجوه، ولا تتزوجوا إليه(20).
وعنه (عليه السلام): من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها(21).
الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لأخيه عليّ لما سأله: رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به: إن لم تكن فاحشةً فزوجه(22) - يعني الخنث(23).
الإمام الرضا (عليه السلام) - في رجل كتب إليه: أنّ لي قرابةً قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء: لا تزوّجه إن كان سيّء الخلق(24).
وعنه (عليه السلام): لا تزوّج شارب خمر، فإنّ مَن فَعَل فكأنما قادها إلى الزنا(25).
وعنه (عليه السلام): إياك أن تُزوّج شارب الخمر، فإن زوجته فكأنما قُدْت إلى الزنا(26).
_________________________________
(1) مكارم الأخلاق: 204.
(2) الوليدة: الأمَة والصبية (اللسان).
(3) كريمته، أي: عزيزته (المجمع).
(4) أمالي الطوسي: 519/46 م18، عنه في الوسائل 14: 52/8.
(5) المحجة البيضاء 94:3.
(6) مكارم الأخلاق: 204، المحجة البيضاء 94:3.
(7) الصرف: التوبة، يقال: لا يُقبَل منه صرف ولا عدل، أي توبة وفدية (المجمع).
(8) إرشاد القلوب: 174 عنه في المستدرك 5: 279/6.
(9) جمع الجوامع 7: 169/22036، كنز العمال 5: 357/13219.
(10) أحكام النساء : 70.
(11) الكافي 5: 348/2، عنه في الوسائل 13: 230/1 و14: 53/2.
(12) الكافي 5: 348/3، عنه في الوسائل 53:14 /3 و 5.
(13) مكارم الأخلاق: 204.
(14) الناصب: هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم (المجمع).
(15) الفقيه 3: 408/9.
(16) الكافي 5: 348/1.
(17) أي: تعتقد بالإمامة.
(18) الكافي 5: 349/6.
(19) الفقيه 4: 58/1، عنه في الوسائل 17: 249/7.
(20) أمالي الصدوق: 339/1، عنه في الوسائل 17: 249/8.
(21) الكافي 5:347/1، عنه في الوسائل 14: 53/1.
(22) قرب الإسناد: 247/977، عنه في الوسائل 14: 54/2.
(23) الخنث: التكسر والتثني، والمخنث من ذلك للينه وتكسره (اللسان).
(24) الفقيه 3: 409/13، عنه في الوسائل 14: 54/1، البحار 103: 234/17.
(25) فقه الرضا (عليه السلام): 237، عنه في المستدرك 14: 191/1.
(26) فقه الرضا (عليه السلام): 280 عنه في المستدرك 14: 191/1.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|