أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2018
1446
التاريخ: 12-9-2016
1026
التاريخ: 10-11-2019
1163
التاريخ: 12-9-2016
1528
|
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل والرضخ (1) والأجر وما يصطفيه، ثم يخمس الباقي، وأربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة، للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له، وكذا من يلحقهم للمعونة، ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه، ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة، ولا يسهم لغير الخيل، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة، ولا نصيب للأعراب (2) وإن جاهدوا.
والأسارى من الإناث والأطفال يملكون بالسبي. والذكور البالغون: إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا، ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق.
وأما الأرضون: فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح. والموات وقت الفتح للإمام، لا يتصرف فيها إلا بإذنه. هذا حكم الأرض المغنومة (3) وأما أرض الصلح: فلأربابها، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا (4) ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة (5) وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طسقها (6) من المتقبل إلى أربابها، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له، وإلا فللإمام، ومع غيبته فهو أحق، ومع ظهوره له رفع يده.
وشرط التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا لعبادة، ولا مقطعا (7) ولا محجرا.
والإحياء بالعادة، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية.
_____________
(1) الرضخ: القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء.
(2) فقد وردت عدة روايات معتبرة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم، وإذا دهمه العدو يقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب. ومرجع الأمر فيها نظر الإمام المعصوم عليه السلام.
(3) في سائر النسخ: المفتوحة عنوة.
(4) في سائر النسخ إضافة: وملكها على الخصوص.
(5) في سائر النسخ: كالمفتوحة.
(6) الطسق: الضريبة.
(7) أي بشرط أن لا تكون الأرض مما أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين أو غيرهم، وإن لم يحيه بعد، فإن الإحياء بالعادة، إلا أن يهمل، فيلزمه الحاكم بالإحياء أو يرفع يده عن الأرض.
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
منها محاضرات دينية وثقافية فعّاليات متعدّدة يشهدها البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة
|
|
|