x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الغنيمة
المؤلف: الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
المصدر: قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة: 492- 501
12-9-2018
1282
المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثمَّ هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر؛ وان صح- كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها- اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الامام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أولا، وليس لغيرهم فيه شيء، ولا لبعضهم الاختصاص بشيء، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أولا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة .
ولو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد الى المغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
وليس له ان يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شيء بعد الدخول الى دار الإسلام رده.
و لو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة؛ ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
و لو باعه من الغنيمة بشيء منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة .
الثاني ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل (الأرض) فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها الى الامام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه؛ ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة.
وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.
وأما (أرض الصلح) فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة؛ وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فان باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.
وأما (أرض من أسلم أهلها عليها) فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام ان يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.
وكل من أحيا أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع :
[الأول]
أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
[الثاني]
ب: لو وجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.
[الثالث]
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك ان يملك ؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.
بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله (اخترت الغنيمة)، ويفرض المعرض كالمعدوم؛ ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.
والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي- إلا ان يبلغ قبل القسمة-، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (2)؛ ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث ان يعرض.
[الرابع]
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.
[الخامس]
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه ان قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا ان يخصه الإمام به فينعتق، وان خص به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
[السادس]
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد، ويقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
[السابع]
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة؛ والكتب ان كانت مباحة كالطلب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها؛ وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.
قسمة الغنيمة :
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ؛ ثمَّ بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ؛ ثمَّ الخمس؛ وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال وان لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.
للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.
ولا يسهم للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للأعراب - وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه- وان قاتلوا مع المهاجرين- على رأي-، بل يرضخ الامام للجميع بحسب المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه.
ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير.
وفي الإسهام ل (الحطم) وهو الذي ينكس، و(القحم) وهو الكبير الهرم، و(الضرع) وهو الصغير، و(الأعجف) وهو المهزول، و(الرازح) وهو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثمَّ نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والأقرب احتساب الأجرة منه فان قص وجب الإكمال؛ ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.
وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل؛ وأرباب الصنائع- كالبقال والبيطار والخياط والبزاز- ان قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضر والجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم.
ولو غنمت السرية يشاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر، وإقامة الحدود فيها.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين.
والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وان كان قد حل.
ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
اللواحق :
أ: (السلب) المستحق للقاتل كلما يدا المقتول عليه وهو جنة للقتال ، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن؛ وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة؛ أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الامام له؛ وان يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة؛ وان يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب؛ وان لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون قادرا على القتال؛ وان لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا ؛ وان لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان له؛ ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.
ه: (النفل) هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل ان يقول: (من دلني على القلعة)، أو (من قتل فلانا)، أو (من يتولى السرية)، أو (من يحمل الراية)، فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين؛ ولا تقدير لها إلا بحسب نظره؛ وجعل النبي عليه السلام في البدأة- وهي السرية التي تنفذ أولا- الربع، وفي الرجعة الثلث- وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى-، ليس عاما.
و: يجوز جعل النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس؛ ولو قال قبل لقاء العدو: (من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له) صح.
ز: يجوز ان يجعل من ماله دينا، بشرط ان يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز ان تكون مجهولة كعبد.
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده ان كان المجعول له كافرا، فالقيمة.
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن فيها جارية، فلا شيء.
ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شيء وان أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته.
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل اجرة المثل والقيمة.
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية على أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
_________________
(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 (هو في الأصل: القربة البالية)، وفي المنجد في اللغة: مادة (شن): (الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة).
(2) قال في جامع المقاصد: ج 1 ص 408 وفي بعض النسخ : (ولا إعراض للعبد عن الرضخ، بل لسيده ، وهي أحسن وأوقع في النفس) .