أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
2428
التاريخ: 20-3-2018
5278
التاريخ: 1-2-2016
2214
التاريخ: 30-7-2022
1551
|
لم تتفق القوانين في موقفها تجاه هذا المبدأ فمنها ما نص عليه صراحة ومنها ما هو عكس ذلك وهو ما سنوضحه تباعاً .
أولاً : القانون العراقي .
يُلاحظ ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ لم ينص صراحة على المبدأ المذكور ، ولكن في الوقت ذاته لا يوجد هناك نص في هذا القانون يمنع القضاء الجزائي العراقي من الأخذ بهذا المبدأ. كونه من المبادئ الأساسية والمستقرة في قوانين الإجراءات المقارنة فضلاً عن الفوائد العملية التي يحققها الأخذ به . لذلك رأى الفقهاء في العراق وجوب الأخذ بهذا المبدأ بشأن الفصل في المسائل العارضة ذات الطبيعة المدنية (1) . خصوصاً وأن المشرع العراقي – لم يأخذ بمبدأ تخصص القضاء . وهذا ما يؤكده نص المادة (31) (ثالثاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 النافذ والذي نص على أن : " يُعتبر قاضي محكمة البداءة قاضياً لمحكمة الجنح إن لم يكن لها قاض خاص " ، والمادة (35/ أوّلاً) والتي نصت على : " تشكّل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضياً للتحقيق. مالم يعين قاض خاص لها, ويقوم بالتحقيق وفق أحكام القانون ". ويستثنى من ذلك قضاة محكمة التمييز والتي تتألف من هيئات تختص كل واحدة منها بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم معينة, وذلك حسب ما نصت عليه المادة (13) من قانون التنظيم القضائي (2).
ثانياً : القانون المصري .
لم يتضمن قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 13 نوفمبر 1883 (الملغى) أي نص يقرر هذا المبدأ . ومع ذلك استقر الفقه والقضاء على اختصاص القاضي الجزائي في المسائل التي ترفع اليه بشأن الجريمة موضوع الدعوى الجزائية, ولو لم يكن مختصاً بنظرها بصفة أصلية, مالم يوجد نص صريح بخلاف ذلك (3).
فقد قررت محكمة الاستئناف المصرية بأنه " من المبادئ العمومية, أن القاضي المختص بالحكم في الموضوع مختص أيضاً بالحكم في المسائل الفرعية أي أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . وإذا كان هذا المبدأ يستثني منه القانون الفرنسي المسائل الخاصة بالملكية العقارية, إلا أن هذا الاستثناء لا يوجد في القانون المصري, وعليه فالمحكمة الجزائية تكون مختصة بالحكم في المسائل الفرعية المبنية على حقوق الملكية والتي هي من اختصاص المحكمة المدنية (4). يتضح من هذا القرار أن القضاء الجنائي المصري أخذ بمبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع على إطلاقه وعند صدور قانون الإجراءات المصرية النافذ رقم (150) لسنة 1950 تضمنت الفقرة (1) من المادة (221) منه هذا المبدأ صراحة, وذلك بقولها : " تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها, مالم ينص القانون على خلاف ذلك" . وبذلك أصبح هذا المبدأ من المبادئ المستقرة والتي لا خلاف فيها .. ولكن هذا النص يمثل القاعدة العامة, وقد نص في نهايته على عبارة " مالم ينص القانون على خلاف ذلك ". وقد نص القانون فعلاً على ما يخالف ذلك في المادتين (222) و (223) واللتان تمثلان استثناء من تلك القاعدة . فقد نصت أولهما على أنه : " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية اخرى وجب وقف الأولى حتى الفصل في الثانية ..
أما المادة (223) فقد نصت على أنه : " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه على حسب الأحوال اجلاً لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص ، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات او التحقيقات الضرورية او المستعجلة ". وقضي تطبيقاً لذلك " إن الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب الإيقاف الى حين الفصل فيها من طرق الدفاع الواجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع . ويُشترط في هذا الدفع أن يكون جدياً غير مقصود به مجرّد المماطلة والتسويف وأن تكون المسؤولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها (5).
كما أكدت المادة (15) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 على مبدأ (قاضي الدعوى هو قاضي (الدفع بقولها : " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما استثنى بنص خاص ". وبذلك فإن المشرع المصري قد أخذ بمبدأ (قاضي الدعوى هو قاضي ) الدفع استجابة لدعوة الفقه والقضاء باعتباره مبدأ أساسياً لما له من أهمية للفصل في الدعوى الجزائية .
ثالثاً : القانون الفرنسي
مر بنا أن المشرع الفرنسي لم يقنن مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع إلا في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1958 النافذ ، وذلك في المادة (384) منه والتي نصت على أنه : " تختص المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في كل الدفوع التي يثيرها المتهم, مالم ينص القانون على خلاف ذلك, أو كان دفع المتهم يتعلق بحق عيني عقاري (6). وتعد هذه المادة أوّل تقنين لهذا المبدأ إلا أنه لم يؤخذ به على إطلاقه بالنسبة للمسائل العارضة ذات الطبيعة المدنية فقد تم استثناء المسائل المتعلقة بالحقوق العينية العقارية من الخضوع لصلاحية المحكمة الجزائية ، إذ يجب عليها في هذه الحالة إيقاف الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في تلك المسائل من المحكمة المختصة . فمثلاً لو ادعى المتهم أنه مالك للأرض التي هدم من عليها الجدار أو نزع منها الشجرة فإن المحكمة تلتزم بإيقاف الدعوى انتظارا للفصل في ملكية الأرض من المحكمة المدنية المختصة(7) مما يعني - بمفهوم المخالفة - أن المحكمة الجزائية تختص بنظر المسائل المدنية التي تتعلق بمنقول أو بحق شخصي على عقار كحق الإيجار مثلاً .
_____________
1- انظر: د. محمد ظاهر معروف, المبادئ الأولية في اصول الإجراءات الجنائية 1, دار الطبع والنشر الأهلية , بغداد, 1972, ص 91 ؛ القاضي خليل يوسف الجبوري ، دراسة في قواعد الاختصاص الجزائي ، رسالة تخصصية عليا - القسم الجنائي ، قدمت الى المعهد القضائي ، 1984، ص 73 ؛ : الأستاذ الله سعيد حسب الله عبدالله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دار ابن الأثير للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 2005، ص 276.
2- يُلاحظ أن تخصص القضاة في محكمة التمييز الاتحادية ليس مطلقاً وذلك لوجود نظام التنقل بين هيئات تلك المحكمة .
3- انظر: ابراهيم محمد ابراهيم، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في المسائل الأولية والمسائل الفرعية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة بنها ، 2006 ، ص 58.
4- استئناف مصر 22 فبراير سنة 1899. قضاء 6 ص 211. أشار إليه : ياسين غانم, المسألة المعترضة في القضاء الجزائي بحث منشور في مجلة المحامون السورية, تصدرها نقابة المحامين في سوريا ، العدد (12) السنة (39) 1974, ص 232
5- نقض 1940/1/29 ، مجموعة القواعد القانونية ، جـ 5 ، ق57، ص89. أشار اليه : د. معوض عبدالتواب . قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بأحكام النقض من سنة 1931 حتى سنة 1987, منشأة المعارف,الإسكندرية, 1987, ص .399
6-P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit, p 989.
7- G. B. De l'Isle et P. Cogniart, op, cit, p 201.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|