القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعريف بجريمة التأثير على الشاهد
المؤلف:
انسام محمد علي سلمان
المصدر:
الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص131-133
13/9/2022
1843
ان بیان معنى أفعال التأثير على الشاهد يحتم علينا التطرق إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الأفعال.
أولا - معنى الإكراه والتهديد والإغراء لغة: ابتدا لابد من تحديد المعنى اللغوي المفردات الجريمة فالإكراه في اللغة من الفعل گره گرها وزها وكرهيه ومرهة ، ومكرهة الشيء ضد حبه ، اكره الرجل : حمله على أمر يكرهه ، واكره فلانة على الأمر : حمله علیه قهر (1) . أما التهديد في اللغة فيأتي بمعنى التخويف فيقال مهددة ، خوفه وتوعده بشدة ، فلان هد فلان : خوفه وتوعده بالعقوبة وهدد سلامته (2). أما الإغراء في اللغة فهو اسم من الفعل أغرى ، غري يغري ، أغر ، إغراء ، فهو مغر ، والمفعول مغرى ، وهو يعني تلبية المخاطب على أمر محمود ليلزمه ، يتناول إغراءة بالمال : إغواء ، حية ، أن نجعله يبيل إليه كما يعني تظليل الخير فيقال سقط تحت اغراء المظاهر الكاذبة : أين تحت التضليل ، التشويق (3).
ثانيا - معنى الإكراه والتهديد والإغراء اصطلاحا: لم يتطرق المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى تعريف الإكراه وكذلك التشريعات محل الدراسة المقارنة وهر مسلك محمود، أما ققها فقد تعددت تعريقات الإكراه تبعا لاختلاف نوعه فقد يكون مادية أو معنويا، فذهب رأي إلى تعريفه بأنه قوة لا يمكن نفعها ولا توقعها تجير الشخص على ارتكاب الجريمة ويعد ييأ مانع من قيام المسؤولية (4). وعرف كذلك بأنه " عبارة عن قوة من شأنها أن تشل إرادة الشخص أو تقيدها إلى درجة كبيرة عما ان يتصرف على وفق ما يراه"(5). أو هو اجبار الشخص على عمل معين أو منعه من قعل معين رغم ارادته فهو يعدم اختيار الشخص أو يقيد حريته في الاختيار (6). كما عرف بأنه "ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر ، لتوجيهها إلى سلوك معين (7). أو هو تهديد شخص لشخص أخر بإيذائه ، وذلك ما لم يقم بارتكاب فعل اجرامي اراده الأول (8).
وتطبيقا لذلك يمكن القول أن الإكراه الموجه إلى الشاهد هو تأثير في ارادته يقصد تخويفه أو ادخال الرعب في نفسه نتيجة تهديد بإيقاع الأذى به أو بأفراد عائلته يغير وجه حق أما التهديد فلم يتطرق المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى تعريفه، ولم تعرفة التشريعات المقارنة كذلك ، وعزف فقها بأنه "تخويف أو ترويع المجنى عليه وتوعده بشر معين بقاله أو ينال شخصية أخر ممن تربطه به علاقة وثيقة فتتحقق العلة من التجريم (9). وعرفه آخر بأنه " كل عبارة من شأنها ازعاج المجنى عليه أو القاء الرعب في نفسه ، أو أحداث الخوف لديه من خطر براد ايقاعه بشخصه أو بماله ، ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهديدأ أن تكون العبارة بشيء من الغموض والأمهام ، متی كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس الشخص الذي وجهت إليه(10)، كما عرف بأنه فعل الشخص الذي ينذر بخطر يريد ايقاعه يشخصه أو ماله . (11)
وفي الحقيقة يعد التهديد مرادف لمصطلح الإكراه المعنوي ، ويعني الوحيد بالشر ، فهو يجرد إرادة الشاهد من الحرية من غير أن يمس سلامة يدته أو حصانته ، ومن ثم فان الفكرة الأساسية للتهديد أنه محو لحرية الإرادة (12)، وهذا ما ينفعنا إلى التساؤل عن السبب الذي دفع المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى النص على التهديد على الرغم من كونه مزانف للإكراه المعنوي كما بينا سالفة ، إذ كان من الممكن أن يقصر الجريمة على أفعال الإكراه والإغراء ، وللإجابة على التساؤل يمكن القول أن المتزع اراد التوسع في تحديد الأفعال التي تؤثر في الشاهد التي تقعة إلى تغيير الحقيقة.
أما الإغراء فلم يتطرق المشرع العراقي في قانون حماية الشهود إلى تعريقة، ولم تعرف التشريعات المقارنة الإغراء كذلك ، أما فقها فقد عرف بأنه التأثير في الشخص وحمله على الكنب (13) ، وهو ما يعني هنا في هذا الخصوص التأثير في الشاهد لحمله على تغيير شهادته أمام القضاء.
_______________
1- لويس معلوف : المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط 19، المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ، ص 712 .
2- أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الأول ، ط1 ، عالم الكتب ، السعودية، 2008 ، ص2332 .
3- المعنى اللغوي للإغراء متوفر على الرابط آخر وقت لزيارة في 8/11/ 2019، الساعة 10:3 https://www.almaany.com
4- محمد زكي أبو عامر : قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 1989 ص 1229 د. عوض محمد: قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص 524 .
5- د. سعد ابراهيم الأعظمي : موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج 1، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002 ص 39 .
6- د. توفيق الشاوي ، محاضرات على المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، معهد الدارسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية ، 1958 ، ص 69
7- مراد أحمد العبادي: اعتراف المتهم وأثره في الانبات دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طا، 2008، ص 73.
8- د. عبد العزيز محمد محسن : الإكراه وأثره في المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ط1، 2012، ص 32- 33.
9- طارق سرور تشرح قانون العقوبات القسم الخاص جرام الخاص والاموال طلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 835.
10- د. عباس الحسني : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الثاني، بغداد، 1972، ص 138.
11- جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية : ج 2، طا، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، 1932، ص 750 .
12- د. ماهر عبد شويش النشرة : شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان بغداد ، 1996، ص 321.
13- د. بكرى يوسف بكري والمسؤولية الجنائية للشاهد،ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2011 ، ص 112.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
