الأساس الدستوري والقانوني للرقابة على تخصيص ايرادات الدولة الاتحادية في دول المقارنة |
1290
02:08 صباحاً
التاريخ: 21-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19
359
التاريخ: 2024-10-13
433
التاريخ: 12-4-2016
4275
التاريخ: 10-9-2021
2984
|
ان من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها النظم الفدرالية النص في صلب الوثيقة الدستورية التي ينشا بموجبها النظام على اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم او الولايات الأعضاء في الاتحاد إذ يعد توزيع الاختصاصات بين مستويات الحكم أهم مسالة ينص عليها الدستور الاتحادي بل أن هذه الموضوع يعد جوهر الدستور(1). وتوزيع الاختصاصات في النظم الفدرالية يقوم على اساس ان هناك اجهزة اتحادية واخرى اقليمية قائمة بذاتها تباشر المهام المناطة بها وان لهذه الأجهزة اختصاصات معينة تحدد بالدستور الاتحادي وتعتبر الدقة في توزيع اختصاصات معينة تحدد بالدستور الاتحادي وتعتبر الدقة في توزيع الاختصاصات من أهم عوامل نجاح النظام الفدرالي من الناحية القانونية (2).
فلا يوجد دستور اتحادي يخلو من التوزيع الدستوري للسلطات بل أن بعض الدساتير قد افردت مواد مطولة وأسهبت في تفاصيل التوزيع كالدستور الهندي في عام 1950 والقانون الأساس لجمهورية المانيا الاتحادية الصادر سنة 1949 ودستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 (3).
إذ أن دستور الامارات العربية المتحدة حدد في المادة (120) منه الاختصاصات الملقاة على عاتق السلطات الاتحادية تشريعا وتنفيذا وقد اشار دستورها ايضا على اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد على التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الموازنة العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي (4).
ويتولى مجلس الوزراء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة بصفته الهيئة التنفيذية الاشراف على تنفيذ القوانين ومنها قانون الموازنة العامة (5). واشار دستور دولة الامارات العربية المتحدة إلى اختصاص المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية وله الحق في الموافقة عليها او تعديلها أو رفضها (6).
واعطى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لوزارة المالية والصناعة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وذلك عن طريق مدققي الوزارة في الجهات التي تشملها الموازنة العامة او في الوزارة وتتم تسميتها بقرار من الوزير لمراقبة تنفيذها فيما يختص بصرف النفقات وتحصيل الايرادات ومتابعة الأداء والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم والقرارات المعمول بها (7). وتخصص جميع ايرادات الدولة لتغطية نفقاتها العامة ولا يجوز تخصيص ايراد معين لتغطية نفقة معينة، واستثناء من ذلك يجوز للجهات ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة تخصيص ايراد معين من ايراداتها بعد قيده في الميزانية لمواجهة مصروف معين بذاته ولا يشمل هذا التخصيص الاعتمادات التي تدرج سنويا لتلك الجهات في الميزانية العامة (8).
ان احدى الميزات العامة لتخصيص السلطات المالية في جميع الأنظمة الفدرالية تقريبا هي أن غالبية مصادر الايرادات الرئيسية تكون من نصيب الحكومات الفدرالية (9).
ويمكن القول بشكل عام أن توزيع سلطات الانفاق في كل نظام فدرالي يتطابق مع الإطار المشترك للمسؤوليات التشريعية والادارية المحددة لكل حكومة ضمن الفدرالية وحيثما تكون مسؤولية ادارة جانب كبير من التشريع الفدرالي مناطة بحكم الدستور للحكومات في الوحدات المكونة للفدرالية كما في سويسرا والنمسا والمانيا والهند وماليزيا تكون مسؤوليات الانفاق الدستورية للحكومات الاقليمية أوسع بكثير مما يوصى به توزيع السلطات التشريعية لوحده وفي معظم الأنظمة الفدرالية لم تكن سلطة الاتفاق في كل مستوى من مستويات الحكم محصورة بالضبط بما هو وارد في الصلاحيات القانونية للدولة (10).
وفي الولايات المتحدة الأمريكية فان الحكومة الفدرالية هي التي تقوم بمهمة جمع الايرادات وتحافظ على مبدا المحاسبة والرقابة وتضبط سبل استعمال الأموال التي يتم تخصيصها للولايات وتضع الشروط لإنفاقها (11). ونص دستور الولايات المتحدة الأمريكية للعام 1787 (12). على ((ان تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية هي من اختصاص الكونجرس)) وقد نصت نفس المادة في الفقرة العاشرة / البند 2 على أن ((لا يجوز لأي ولاية دون موافقة الكونجرس ان تقرض اية رسوم او عوائد على الواردات او الصادرات الا ما كان منها ضروريا ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش يكون صافي ايرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها اية ولاية على الواردات او الصادرات المنفعة خزانة الولايات المتحدة وجميع امثال هذه القوانين خاضعة لمراجعة واشراف الكونجرس)). وقد نصت المادة الأولى فقرة تاسعة البندان 5,6 على ما يأتي (5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها اية ولاية 6- لا يجوز منح افضلية لأية انظمة تجارية أو أخرى خاصة بعائدات موانئ ولاية على موانئ ولاية اخرى) (13).
أما في سويسرا فقد نص دستورها لسنة 1884 على اعطاء صلاحيات محدودة للسلطة الاتحادية في الأمور الخاصة بتنظيم التجارة، وبعد ذلك تمت المصادقة على منح الاتحاد اختصاصات اكثر عن طريق سلسلة من الإجراءات الطارئة (14) . وكذلك اكد تلك الصلاحيات دستورها في عام 2000.
وقد أوكل الدستور الاتحادي في سويسرا للعام 2000 مسالة الرسوم الكمركية وتحصيلها وتوزيعها إلى الحكومة الاتحادية في المادة 133 التي نصت على ما يأتي ((تختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالجمارك والرسوم الأخرى على البضائع العابرة للحدود)) (15).
وان دستور الولايات المتحدة ينص على انه ((لا يجوز لأي ولاية أن تفرض رسوما على الواردات او الصادرات بدون موافقة الكونجرس، الا بمقدار ما تكون قاطعة الضرورة التنفيذ قوانين التفتيش، ويجب أن يؤول صافي حصيلة جميع الرسوم التي تفرضها اي ولاية على الواردات او الصادرات إلى خزينة الولايات، وتخضع امثال هذه القوانين جميعها إلى مراجعة الكونجرس ومراقبته))
وكذلك نص القانون الأساسي للجمهورية الألمانية الاتحادية للعام 1949 على اعطاء الاتحاد حصرا بموجب المادة 73 سلطة التشريع في ((وحدة البلاد في شؤون الكمارك والتجارة بما في ذلك مراقبة الكمارك والحدود)) (16).
ونصت المادة 90 من الدستور الاسترالي لعام 1901 التي اعطت للحكومة الاتحاد حصرا حق فرض رسوم الكمارك والحكومة (17) .
اما في الأرجنتين فقد نص الدستور لعام 1949 على أن فرض الضرائب الوطنية وتحصيلها ودفع ضرائب الاستيراد وضرائب التصدير يجب أن يكون موحدا في جميع انحاء الأرجنتين كما أن وضع التخمين الذي على اساسه تم تقدير الضرائب وفرض الضرائب غير المباشرة لمدة محدودة يكون من اختصاص الاتحاد وكل هذه المسائل تكون تحت اشراف مباشر من قبل جهة مالية اتحادية تمثل فيها جميع الأقاليم. (18) مما تقدم يتضح لنا أن سياسة فرض الضرائب والرسوم الكمركية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية من اجل تحقيق المساواة والعدالة لجميع الولايات او الاقاليم او الحكومات المحلية وكذلك ضمان أن تكون هذه الضرائب والرسوم الكمركية ضمن الإيرادات الاتحادية.
_____________
1- د. محمد كامل ليله: النظم السياسية الدولة والحكومات, مطبعة مصر بالفجالة, القاهرة، 1974 ص 151
2- د. احمد سويلم العمري. دراسات سياسية. اصول النظم الاتحادية, مطبعة الأنجلو المصرية القاهرة , 1961, ص303.
3- ازهار هاشم سلطان احمد: تنظيم العلاقات بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم من النظام الفدرالي ، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة 2014 , ص72.
4- الفقرة (ب) من المادة (47) من دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971.
5- الفقرة (و) من المادة (60) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.
6- الفقرة (أ) من المادة (89) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.
7- الفقرة (2) من المادة (45) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 أواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
8- الفقرة (2) من المادة (47) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
9- المصدر السابق, ص 58.
10- المصدر السابق، ص57.
11- المصدر السابق, ص62.
12- ينظر البند (3) من الفقرة الثامنة من المادة (الأولى) من دستور الولايات المتحدة سنة 1787.
13- دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.
14- محمد البكري: الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق. رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة عين شمس.1977, ص 279.
15- دستور الاتحاد السويسري لسنة 1998.
16- روبرت بوي وكارل فريدرك دراسات في الدولة الاتحادية, ترجمة وليد الخالي وبرهان دجاني, الدار الشرقية للطباعة والنشر. نيويورك, 1966, ص 15.
17- المصدر السابق, ص 15.
18- تنظر المادة (75) من دستور الأمة الأرجنتينية لسنة 1994.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|