المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأساس الدستوري والقانوني للرقابة على تخصيص ايرادات الدولة الاتحادية في دول المقارنة  
  
1290   02:08 صباحاً   التاريخ: 21-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص135-139
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ان من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها النظم الفدرالية النص في صلب الوثيقة الدستورية التي ينشا بموجبها النظام على اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم او الولايات الأعضاء في الاتحاد إذ يعد توزيع الاختصاصات بين مستويات الحكم أهم مسالة ينص عليها الدستور الاتحادي بل أن هذه الموضوع يعد جوهر الدستور(1). وتوزيع الاختصاصات في النظم الفدرالية يقوم على اساس ان هناك اجهزة اتحادية واخرى اقليمية قائمة بذاتها تباشر المهام المناطة بها وان لهذه الأجهزة اختصاصات معينة تحدد بالدستور الاتحادي وتعتبر الدقة في توزيع اختصاصات معينة تحدد بالدستور الاتحادي وتعتبر الدقة في توزيع الاختصاصات من أهم عوامل نجاح النظام الفدرالي من الناحية القانونية (2).

فلا يوجد دستور اتحادي يخلو من التوزيع الدستوري للسلطات بل أن بعض الدساتير قد افردت مواد مطولة وأسهبت في تفاصيل التوزيع كالدستور الهندي في عام 1950 والقانون الأساس لجمهورية المانيا الاتحادية الصادر سنة 1949 ودستور الامارات العربية المتحدة لعام  1971 (3).

إذ أن دستور الامارات العربية المتحدة حدد في المادة (120) منه الاختصاصات الملقاة على عاتق السلطات الاتحادية تشريعا وتنفيذا وقد اشار دستورها ايضا على اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد على التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الموازنة العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي (4).

ويتولى مجلس الوزراء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة بصفته الهيئة التنفيذية الاشراف على تنفيذ القوانين ومنها قانون الموازنة العامة (5). واشار دستور دولة الامارات العربية المتحدة إلى اختصاص المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية وله الحق في الموافقة عليها او تعديلها أو رفضها (6).

واعطى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لوزارة المالية والصناعة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وذلك عن طريق مدققي الوزارة في الجهات التي تشملها الموازنة العامة او في الوزارة وتتم تسميتها بقرار من الوزير لمراقبة تنفيذها فيما يختص بصرف النفقات وتحصيل الايرادات ومتابعة الأداء والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم والقرارات المعمول بها (7). وتخصص جميع ايرادات الدولة لتغطية نفقاتها العامة ولا يجوز تخصيص ايراد معين لتغطية نفقة معينة، واستثناء من ذلك يجوز للجهات ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة تخصيص ايراد معين من ايراداتها بعد قيده في الميزانية لمواجهة مصروف معين بذاته ولا يشمل هذا التخصيص الاعتمادات التي تدرج سنويا لتلك الجهات في الميزانية العامة (8).

ان احدى الميزات العامة لتخصيص السلطات المالية في جميع الأنظمة الفدرالية تقريبا هي أن غالبية مصادر الايرادات الرئيسية تكون من نصيب الحكومات الفدرالية (9).

ويمكن القول بشكل عام أن توزيع سلطات الانفاق في كل نظام فدرالي يتطابق مع الإطار المشترك للمسؤوليات التشريعية والادارية المحددة لكل حكومة ضمن الفدرالية وحيثما تكون مسؤولية ادارة جانب كبير من التشريع الفدرالي مناطة بحكم الدستور للحكومات في الوحدات المكونة للفدرالية كما في سويسرا والنمسا والمانيا والهند وماليزيا تكون مسؤوليات الانفاق الدستورية للحكومات الاقليمية أوسع بكثير مما يوصى به توزيع السلطات التشريعية لوحده وفي معظم الأنظمة الفدرالية لم تكن سلطة الاتفاق في كل مستوى من مستويات الحكم محصورة بالضبط بما هو وارد في الصلاحيات القانونية للدولة (10).

وفي الولايات المتحدة الأمريكية فان الحكومة الفدرالية هي التي تقوم بمهمة جمع الايرادات وتحافظ على مبدا المحاسبة والرقابة وتضبط سبل استعمال الأموال التي يتم تخصيصها للولايات وتضع الشروط لإنفاقها (11). ونص دستور الولايات المتحدة الأمريكية للعام  1787 (12). على ((ان تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية هي من اختصاص الكونجرس)) وقد نصت نفس المادة في الفقرة العاشرة / البند 2 على أن ((لا يجوز لأي ولاية دون موافقة الكونجرس ان تقرض اية رسوم او عوائد على الواردات او الصادرات الا ما كان منها ضروريا ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش يكون صافي ايرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها اية ولاية على الواردات او الصادرات المنفعة خزانة الولايات المتحدة وجميع امثال هذه القوانين خاضعة لمراجعة واشراف الكونجرس)). وقد نصت المادة الأولى فقرة تاسعة البندان   5,6 على ما يأتي (5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها اية ولاية 6- لا يجوز منح افضلية لأية انظمة تجارية أو أخرى خاصة بعائدات موانئ ولاية على موانئ ولاية اخرى) (13).

أما في سويسرا فقد نص دستورها لسنة 1884 على اعطاء صلاحيات محدودة للسلطة الاتحادية في الأمور الخاصة بتنظيم التجارة، وبعد ذلك تمت المصادقة على منح الاتحاد اختصاصات اكثر عن طريق سلسلة من الإجراءات الطارئة (14) . وكذلك اكد تلك الصلاحيات دستورها في عام 2000.

وقد أوكل الدستور الاتحادي في سويسرا للعام 2000 مسالة الرسوم الكمركية وتحصيلها وتوزيعها إلى الحكومة الاتحادية في المادة 133 التي نصت على ما يأتي ((تختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالجمارك والرسوم الأخرى على البضائع العابرة للحدود)) (15).

وان دستور الولايات المتحدة ينص على انه ((لا يجوز لأي ولاية أن تفرض رسوما على الواردات او الصادرات بدون موافقة الكونجرس، الا بمقدار ما تكون قاطعة الضرورة التنفيذ قوانين التفتيش، ويجب أن يؤول صافي حصيلة جميع الرسوم التي تفرضها اي ولاية على الواردات او الصادرات إلى خزينة الولايات، وتخضع امثال هذه القوانين جميعها إلى مراجعة الكونجرس ومراقبته))

وكذلك نص القانون الأساسي للجمهورية الألمانية الاتحادية للعام 1949 على اعطاء الاتحاد حصرا بموجب المادة 73 سلطة التشريع في ((وحدة البلاد في شؤون الكمارك والتجارة بما في ذلك مراقبة الكمارك والحدود)) (16).

ونصت المادة 90 من الدستور الاسترالي لعام 1901 التي اعطت للحكومة الاتحاد حصرا حق فرض رسوم الكمارك والحكومة (17) .

 اما في الأرجنتين فقد نص الدستور لعام 1949 على أن فرض الضرائب الوطنية وتحصيلها ودفع ضرائب الاستيراد وضرائب التصدير يجب أن يكون موحدا في جميع انحاء الأرجنتين كما أن وضع التخمين الذي على اساسه تم تقدير الضرائب وفرض الضرائب غير المباشرة لمدة محدودة يكون من اختصاص الاتحاد وكل هذه المسائل تكون تحت اشراف مباشر من قبل جهة مالية اتحادية تمثل فيها جميع الأقاليم. (18) مما تقدم يتضح لنا أن سياسة فرض الضرائب والرسوم الكمركية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية من اجل تحقيق المساواة والعدالة لجميع الولايات او الاقاليم او الحكومات المحلية وكذلك ضمان أن تكون هذه الضرائب والرسوم الكمركية ضمن الإيرادات الاتحادية.

_____________

1- د. محمد كامل ليله: النظم السياسية الدولة والحكومات, مطبعة مصر بالفجالة, القاهرة، 1974 ص 151

2-  د. احمد سويلم العمري. دراسات سياسية. اصول النظم الاتحادية, مطبعة الأنجلو المصرية القاهرة , 1961, ص303.

3- ازهار هاشم سلطان احمد: تنظيم العلاقات بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم من النظام الفدرالي ، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة 2014 , ص72.

4- الفقرة (ب) من المادة (47) من دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971.

5- الفقرة (و) من المادة (60) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.

6- الفقرة (أ) من المادة (89) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.

7- الفقرة (2) من المادة (45) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 أواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

8- الفقرة (2) من المادة (47) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

9- المصدر السابق, ص 58.

10-  المصدر السابق، ص57.  

11- المصدر السابق, ص62.

12-  ينظر البند (3) من الفقرة الثامنة من المادة (الأولى) من دستور الولايات المتحدة سنة 1787.

13- دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.

14- محمد البكري: الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق. رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة عين شمس.1977, ص 279.

15- دستور الاتحاد السويسري لسنة 1998.

16- روبرت بوي وكارل فريدرك دراسات في الدولة الاتحادية, ترجمة وليد الخالي وبرهان دجاني, الدار الشرقية للطباعة والنشر. نيويورك, 1966, ص 15.

17- المصدر السابق, ص 15.

18- تنظر المادة (75) من دستور الأمة الأرجنتينية لسنة 1994.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .