المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نطاق إعادة المحاكمة  
  
1954   01:36 صباحاً   التاريخ: 23-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص 41-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نصت المادة (196) من قانون المرافعات العراقي (1) ، على أنه يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو من محاكم الأحوال الشخصية إذا وجد سبب من الأسباب التالية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز على درجة البتات:

1- إذا وقع من الخصم الأخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها.

3- إذا كان قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور.

4- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

كما نصت المادة (197) من القانون نفسه على أنه: "لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا".

يتضح من النصين أعلاه على أنه يقبل الطعن بإعادة المحاكمة بكل حكم يصدر غير قابل للطعن بطريق الاستئناف لأن الحكم إذا كان يقبل الاستئناف، فيمكن عن طريق الاستئناف معالجته، وبالتالي، لا حاجة لإعادة المحاكمة سواء أكان هذا الحكم قاب للطعن بطريق النقض أم غير قابل له، كما أن الأحكام التي تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة ينبغي لها أن تكون حائزة الصفة القطعية، سواء أكانت قطعية عند صدورها أو أنها صارت قطعية فيما بعد، كما يستوي أن تكون صادرة من محاكم الدرجة الأولى أو من محاكم الاستئناف، كما يستوي أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أم غير قابلة له(2).

وعلى هذا الأساس، فإن الأحكام التي تقبل إعادة النظر هي:

الفقرة الأولى: الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى:

إن محاكم الدرجة الأولى تتحدد بمحكمة البداءة ومحكمة العمل ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية، وإذا كان الحكم قد صدر قابلا للطعن بالاستئناف وفوت المحكوم عليه ميعاد الاستئناف أو نزل عنه، فليس له الحق في طلب إعادة المحاكمة (3).

الفقرة الثانية: الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف:

توصف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة بأنها تلك الأحكام التي يجوز استئنافها لأن الحكم القضائي إذا كان بالإمكان الطعن به بطريق عادي من الطرق العادية لإلغاء الحكم أو تعديله، فلا يحتاج حينئذ إلى الطريق غير العادي (إعادة المحاكمة) (4)، وهو ما ذكرته أيضا المادة (691) من قانون الإجراءات اللبناني: لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، من دون خطا منه، التمسك عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط في الحكم القضائي المراد الطعن به عن طريق إعادة المحاكمة أن يكون وجاهية لأنه إذا كان غيابيا لا يمكن الطعن به عن طريق إعادة المحاكمة، وإنما عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي (5) ، اللهم إلا إذا مضت مدة الاعتراض، فيقبل حينئذ الطعن بطريق إعادة المحاكمة، وبطبيعة الحال فإن من يطلب إعادة المحاكمة يشترط فيه أن يكون له صفة في الدعوى بأن يكون أحد الخصمين، أو من يكون في مقامهما ممن يكون قد أعطي له هذا الحق من الخصم الأصلي (6).

وعلى هذا الأساس، يمكن أن نحدد الأحكام القضائية التي لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة وهي:

1- الأحكام الصادرة ابتدائية واكتسبت قوة الشيء المحكوم به لعدم استئنافها في الميعاد لاعتبار ذلك قبولا وتنازلا عن الطعن، فلا يجوز بعدها اللجوء إلى طريق استثنائي من طرق الطعن.

2- في الأحكام التي يجوز استئنافها ولم تمض فيها مواعيد الاستئناف.

3- في الأحكام التي رفع عنها الاستئناف وقضى عليها بانقضاء الخصومة أو قضي بعد قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

4-  في الحكم البدائي الذي استؤنف وتأييد من محكمة الاستئناف وتأييد الحكم بأسبابه لأنه يجب رفع إعادة المحاكمة عن الحكم الاستثنائي الذي أصبح باعتماده على أسباب حكم محكمة أول درجة مشوية بنفي الخطأ الموجود به (7).

____________

1- أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية، 2000، ص903)

 2- أنظر المادتين (199–197) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته .

3- أنور طلبة، الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، (القاهرة - مصر : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2007، ص 133)

4- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية - مصر: دار الجامعة الجديدة، 2011 ، ص 682 . 

5- أحمد خليل، أصول المرافعات المدنية، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص 573 

6 - أنظر المادة (177) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته  .

7- محمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، ط1، (عمان - الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007 ، ص 341

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .