المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

سيتي والحملة على بلاد لوبيا.
2024-07-10
Second Category
17-1-2022
المقصود بعدم التركيز الإداري
15-6-2018
مفهوم الموافقة
14-9-2016
حكم دخول المشرك المسجد الحرام
25-11-2014
الأهمية النسبية للزراعة المروية في الدول العربية
21-6-2019


تقدير وفرض الضريبة المباشرة  
  
2140   11:30 صباحاً   التاريخ: 2-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص 77-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تشترط التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضرائب على الدخل لفرض الضريبة على دخل المكلف وحسب الأسعار المحددة فيها أن يتحقق له خلال فترة زمنية معينة حددها المشرع الضريبي بسنة وهي السنة التقديرية التي يجري فيها تقدير دخل المكلف الذي حصل عليه في السنة التي سبقت السنة التقديرية أو هي السنة التي يجري خلالها فرض الضريبة وتبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة كما هو الحال في ظل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 العراقي (1).

عليه فالقاعدة العامة هي أن يجري تقدير دخل المكلف في السنة التالية لسنة نجومه وتعتبر سنة نجوم الدخل سنة مالية يحاسب عليها ضريبياً خلال فترة مالية تالية تلزم فيه التشريعات الضريبية كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخلة للفترة المحددة بموجب القانون لتقديم الإقرار (2).

 عليه فأن كون محل الضريبة مالاً نشأ خلال فترة سنة هو ما يطلق عليه بمبدأ سنوية الضريبة واستقلال السنوات الضريبية أمر ناجم عن هذا المبدأ (3).

ويرجع السبب وراء اختيار السنة كوحدة زمنية لتحديد الدخول الخاضعة لضريبة الدخل للآتي:

السبب الأول: أن الضرائب ترتبط بالموازنة العامة للدولة وحيث أن الضرائب هي إحدى الموارد الأساسية لتمويل النفقات التي تحددها الموازنة لذا لابد من التناسق بين حساب الموازنة وبين الحساب الضريبي (4) .

السبب الثاني: أن فرض الضريبة على إيراد كل سنة هو تطبيق لما جرى عليه العرف من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية قدر كل منها سنة حيث لا يمكن معرفة الربح الحقيقي للمنشأة إلا في نهاية حياتها عند التصفية (5).

السبب الثالث: تعد فترة السنة في تقدير المشرع فترة ملائمة فهي ليست بالقصيرة ولا بالطويلة كما يمكن خلالها تكوين تصور عن تطور الوضع الاقتصادي والمالي للقطر عن الفترة الماضية والمستقبلية.

ويترتب على اعتماد مبدأ السنوية النتيجتان الآتيتان:-

النتيجة الأولى: وجوب الانتظار إلى نهاية السنة المالية لكي يتحقق إيراد إذ أن مصدر الالتزام بالوفاء بقيمة الإيراد هو انتهاء السنة المالية للمكلف بتحققه ذلك الإيراد فتسري عليه الضريبة في السعر السائد وقت انتهاء السنة المالية حتى أن تغير هذا السعر فيما بعد إلا إذا نص المشرع على سريان السعر الجديد بأثر رجعي (6) .

النتيجة الثانية: استقلال السنوات المالية بعضها عن بعض ونعني بذلك أن كل سنة تعتبر وحدة مستقلة قائمة بذاتها ومنفصلة عن الوحدات السابقة واللاحقة فلا ينظر إلا لما تحقق خلالها من ربح وما نجم من اعباء دون الالتفات إلى نتائج السنين السابقة باستثناء حالة الديون المعدومة و ترحيل الخسائر (7) .

_____________

1- أنظر نص الفقرة (3) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.

ومن الجدير بالذكر أن قانون ضريبة الدخل العراقي (الملغى) رقم (95) لسنة 1959 كان قد اعتبر السنة التقديرية تتألف من (12 شهراً) تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة إلى اليوم الأخير من شهر آذار وقد سار المشرع في ظل هذا القانون على نفس المسلك الذي اتخذه التشريع الإنكليزي في فـ(25) من المادة (1) من قانون أصول المحاسبات الإنكليزي.

أنظر في هذا:

M. D. Barber – the law of Income Tax – London – 1970 – P(69).

2-   وبموجب قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 فأن الفترة المحددة لتقديم الإقرار والتقدير عن دخل المكلف تكون حتى (31/5) من السنة التقديرية وهذا ما جاءت به الفقرة (2) من المادة (27) منه.

3-   أنظر د. سعيد عبد السلام – دراسة في مقدمة علم الضريبة – الطبعة الثانية – دار المعارف – القاهرة – 1968 – ص91.

4-   أنظر د. مصطفى رشدي شيحة – التشريع الضريبي (الضرائب على الدخل) – الدار الجامعية – بيروت – 1986 – ص44 وأيضاً د. طاهر الجنابي – السنوية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – بحث منشور في مجلة العلوم القانونية – العدد الأول والثاني – المجلد الرابع عشر – تصدر عن كلية القانون – جامعة بغداد – 1999 – ص104.

5- أنظر د. عبد القادر حلمي – الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1971 – ص62.

6-   أنظر د. طاهر الجنابي – السنوية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – بحث منشور في مجلة العلوم القانونية – العدد الأول والثاني – المجلد الرابع عشر – تصدر عن كلية القانون – جامعة بغداد – 1999  – ص115 وأيضاً د. مدحت عباس أمين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – القسم الأول – بغداد – 1997 – ص61.

7-   أنظر د. طاهر الجنابي – السنوية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – المرجع السابق – ص115.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .