القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تقدير وفرض الضريبة المباشرة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص 77-79
2-3-2022
2498
تشترط التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضرائب على الدخل لفرض الضريبة على دخل المكلف وحسب الأسعار المحددة فيها أن يتحقق له خلال فترة زمنية معينة حددها المشرع الضريبي بسنة وهي السنة التقديرية التي يجري فيها تقدير دخل المكلف الذي حصل عليه في السنة التي سبقت السنة التقديرية أو هي السنة التي يجري خلالها فرض الضريبة وتبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة كما هو الحال في ظل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 العراقي (1).
عليه فالقاعدة العامة هي أن يجري تقدير دخل المكلف في السنة التالية لسنة نجومه وتعتبر سنة نجوم الدخل سنة مالية يحاسب عليها ضريبياً خلال فترة مالية تالية تلزم فيه التشريعات الضريبية كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخلة للفترة المحددة بموجب القانون لتقديم الإقرار (2).
عليه فأن كون محل الضريبة مالاً نشأ خلال فترة سنة هو ما يطلق عليه بمبدأ سنوية الضريبة واستقلال السنوات الضريبية أمر ناجم عن هذا المبدأ (3).
ويرجع السبب وراء اختيار السنة كوحدة زمنية لتحديد الدخول الخاضعة لضريبة الدخل للآتي:
السبب الأول: أن الضرائب ترتبط بالموازنة العامة للدولة وحيث أن الضرائب هي إحدى الموارد الأساسية لتمويل النفقات التي تحددها الموازنة لذا لابد من التناسق بين حساب الموازنة وبين الحساب الضريبي (4) .
السبب الثاني: أن فرض الضريبة على إيراد كل سنة هو تطبيق لما جرى عليه العرف من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية قدر كل منها سنة حيث لا يمكن معرفة الربح الحقيقي للمنشأة إلا في نهاية حياتها عند التصفية (5).
السبب الثالث: تعد فترة السنة في تقدير المشرع فترة ملائمة فهي ليست بالقصيرة ولا بالطويلة كما يمكن خلالها تكوين تصور عن تطور الوضع الاقتصادي والمالي للقطر عن الفترة الماضية والمستقبلية.
ويترتب على اعتماد مبدأ السنوية النتيجتان الآتيتان:-
النتيجة الأولى: وجوب الانتظار إلى نهاية السنة المالية لكي يتحقق إيراد إذ أن مصدر الالتزام بالوفاء بقيمة الإيراد هو انتهاء السنة المالية للمكلف بتحققه ذلك الإيراد فتسري عليه الضريبة في السعر السائد وقت انتهاء السنة المالية حتى أن تغير هذا السعر فيما بعد إلا إذا نص المشرع على سريان السعر الجديد بأثر رجعي (6) .
النتيجة الثانية: استقلال السنوات المالية بعضها عن بعض ونعني بذلك أن كل سنة تعتبر وحدة مستقلة قائمة بذاتها ومنفصلة عن الوحدات السابقة واللاحقة فلا ينظر إلا لما تحقق خلالها من ربح وما نجم من اعباء دون الالتفات إلى نتائج السنين السابقة باستثناء حالة الديون المعدومة و ترحيل الخسائر (7) .
_____________
1- أنظر نص الفقرة (3) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
ومن الجدير بالذكر أن قانون ضريبة الدخل العراقي (الملغى) رقم (95) لسنة 1959 كان قد اعتبر السنة التقديرية تتألف من (12 شهراً) تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة إلى اليوم الأخير من شهر آذار وقد سار المشرع في ظل هذا القانون على نفس المسلك الذي اتخذه التشريع الإنكليزي في فـ(25) من المادة (1) من قانون أصول المحاسبات الإنكليزي.
أنظر في هذا:
M. D. Barber – the law of Income Tax – London – 1970 – P(69).
2- وبموجب قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 فأن الفترة المحددة لتقديم الإقرار والتقدير عن دخل المكلف تكون حتى (31/5) من السنة التقديرية وهذا ما جاءت به الفقرة (2) من المادة (27) منه.
3- أنظر د. سعيد عبد السلام – دراسة في مقدمة علم الضريبة – الطبعة الثانية – دار المعارف – القاهرة – 1968 – ص91.
4- أنظر د. مصطفى رشدي شيحة – التشريع الضريبي (الضرائب على الدخل) – الدار الجامعية – بيروت – 1986 – ص44 وأيضاً د. طاهر الجنابي – السنوية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – بحث منشور في مجلة العلوم القانونية – العدد الأول والثاني – المجلد الرابع عشر – تصدر عن كلية القانون – جامعة بغداد – 1999 – ص104.
5- أنظر د. عبد القادر حلمي – الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1971 – ص62.
6- أنظر د. طاهر الجنابي – السنوية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – بحث منشور في مجلة العلوم القانونية – العدد الأول والثاني – المجلد الرابع عشر – تصدر عن كلية القانون – جامعة بغداد – 1999 – ص115 وأيضاً د. مدحت عباس أمين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – القسم الأول – بغداد – 1997 – ص61.
7- أنظر د. طاهر الجنابي – السنوية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – المرجع السابق – ص115.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
