القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطبيعة القانونية للموطن
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص212-213
19-12-2021
2654
يذهب الرأي الراجح في الفقه (1) إلى أن الموطن يعد في الأصل من أنظمة القانون الخاص، ذلك أن الموطن هو صلة أو رابطة بين شخصين ومكان معين بالذات تتركز فيه حقوقه وواجباته، وهو يعد احد عناصر الحالة الشخصية للفرد. وقد نظمت المواد من (42: 45) من القانون المدني العراقي أحكام الموطن الداخلي.
وإذا كان الأصل أن الموطن، يخضع لأحكام القانون الخاص، فإن ذلك لا يمنع من تأثير بعض قواعد القانون العام على الموطن، فالقانون المالي أو الضريبي مثلا، قد يعدل مفهوم الموطن بالنسبة للأفراد الخاضعين لأحكامه بشأن تحصیل الضرائب.
أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فإن مفهومه يعبر عن رابطة بين شخص وإقليم دولة معينة بالذات ودون اعتبار للجزء الإقليمي المحدد الذي يقيم فيه الشخص، فمثلا أن أحكام القانون الدولي الخاص تعترف بحق كل أجنبي في التوطن على إقليم دولة غير دولته متى استوفي الشروط القانونية التي يحددها قانون تلك الدولة، غير أن الحق المقرر للأجنبي ليس مطلقا وإنها مقيد با تراه الدول من تحقيق مصالحها وسيادتها لحماية أنظمتها الاجتماعية والسياسية من الأضرار التي قد تسببها الإقامة الدائمة للأجانب. واستنادا لما تقدم فإن الموطن في القانون الدولي الخاص، يعد من نظم القانون العام، لأنه يقترب من فكرة الجنسية وهي ذات طابع سياسي ظاهر تخضع لاعتبارات السيادة(2).
ويرجع اختلاف الموطن في القانون الدولي الخاص بوصفه من أنظمة القانون العام والموطن في القانون الداخلي بوصفه من أنظمة القانون الخاص. إلى ظاهرة الحدود السياسية، فالشخص الذي يتوطن داخل الدولة التي ينتمي إليها، يختلف مركزه القانوني عن مركز الشخص الذي يتوطن في دولة أجنبية، إذ تمارس هذه الدولة مظاهر سيادتها واختصاصها الذي يقرره القانون الدولي العام. وبالرغم من الاختلاف بين الموطن في القانون الداخلي والقانون الدولي الخاص بشأن تحديد طبيعته، فإن هذا الواقع لا يعني أن كليهما مستقل عن الآخر في فكرته الذاتية عن الموطن (3). فلا تزال هذه الفكرة واحدة، إذ يتخذ الموطن في القانون الدولي الخاص المفهوم ذاته المتعارف عليه في القانون الداخلي، بحيث يكون للشخص الأجنبي موطن في الدولة التي يقيم على إقليمها إذا كانت إقامته بنية الدوام والبقاء.
______________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا، ط1، المنصورة 1999 ، ص483 وما بعدها.
2- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956، ص278 د. فؤاد عبد المنعم رياض - المرجع السابق - ص155.
3- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص485.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
