القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حقوق الاجنبي المقررة بقانون أو اتفاقية
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص 73-74
2025-07-13
28
هنالك بعض الحقوق تكون القاعدة العامة في ممارستها اقتصارها على الوطنيين فقط دون الأجانب، ولكن يجوز للأجانب ممارستها أستثناءاً وذلك بموجب قانون داخلي أو اتفاقية دولية وهذه الحقوق هي:
أولا: الحق في تولى الوظائف العامة: إن عدم أهلية الأجنبي لممارسة الحقوق السياسية يمتد أثره ليشمل حق تولي الوظائف العامة وعلى هذا النحو تكون الوظائف العامه قاصرة على الوطنيين دون الأجانب (1). حيث أكدت المادة (21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 على قصر حق تولي الوظائف العامة بالمواطنين.
لما تقدم فالقاعدة السائدة في فقه القانون الدولي هو حرمان الاجانب من تولي الوظائف العامة، على إنه ليس هنالك ما يمنع أن تُجيز الدولة تولي الأجانب لبعض الوظائف العامه وذلك بموجب قانونها الداخلي أو بموجب اتفاقية دولية. ففي سويسرا مثلاً يجوز للأجانب أن يعملوا بالجامعات ،وفي فرنسا ايضاً وبموجب الاتفاق المعقود بينها وبين إمارة موناكو في 28 آذار سنة 1930 يجوز لأهل موناكو ان يلتحقوا بالوظائف الفرنسية كما يجوز للفرنسيين أن يلتحقوا بوظائف موناكو وخاصة في وظائف الجمارك والبريد (2).
أما عن موقف في التشريع العراقي فأن الأصل في تولي الوظائف العامة يقتصر على المواطنين العراقيين فقط وليس الأجانب حيث أشترط قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل فيمن يعين في وظائف الدولة أن يكون عراقياً أو متجنساً بالجنسية العراقية ومضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات (3). إلا إنه يجوز للدولة استثناءاً ان تقوم بألحاق الأجانب ببعض الوظائف حيث بموجب القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (407 ) في 1977/4/2 فقد أجاز استخدام الأجنبية المتزوجة من عراقي في دوائر الدولة بصفة أجيرة، وايضاً أجاز قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 استخدام اللاجئين السياسيين بعد صدور قرار لجوئهم في وظائف الدولة بعد موافقة وزير الداخلية على ذلك في المادة (11) منه ، وأما الفلسطينيون فقد تضمن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (366) في 1999/8/28 مساواتهم بالعراقيين عند التعيين والترفيع والتقاعد على أن يبقى التعيين مشروطاً بالأنهاء في حالة عودة الفلسطينيين الى ديارهم (4).
يتضح لنا مما سبق إن القاعدة العامة هي حرمان الأجانب من تولي الوظائف العامة في العراق ولكن يجوز استثناءاً توظيف الأجانب وذلك للاستفادة من خبراتهم أو لاعتبارات اجتماعية وإنسانية وقومية كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين.
ثانياً: الضمان الاجتماعي : أن تطور النظم الاجتماعية أدى الى ظهور مرافق تقدم خدماتها لطوائف معينة من الافراد تأسيساً على فكرة التضامن الاجتماعي بين الوطنيين ومن أمثلة ذلك مرفق الضمان الاجتماعي (5).
ونجد أن معظم الدول تقصر حق الانتفاع من ذلك المرفق بالوطنيين فقط، إلا إن طبيعة الحياة الاجتماعية وضرورة التضامن الدولي تميل الى التوسع في تمتع الأجنبي والوطني بهذا المرفق على حدٍ سواء وهذا ما سعت اليه المواثيق والعهود الدولية ومنها المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والتي جاء فيها انه لكل شخص باعتباره عضو في المجتمع حقه في الضمان الاجتماعي(6). أما في العراق فقد صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 حيث قضى بموجب أحكام المادة الأولى منه على سريان احكامه على العراقيين وايضاً رعايا الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة ومستمرة.
كما اشارت المادة (28) من القانون ذاته على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي لأغراض تطبيق أحكام القانون، وايضاً المرأة العراقية المتزوجة من الاجنبي واولادها والمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي واولادها تسري عليهم أحكام هذا القانون في حالة استقرارهم للعيش في العراق.
________________
1- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، ص381
2- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949، ص 276 و وص 277
3- المادة (1/7) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
4- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ط4 جامعة بغداد بدون سنة نشر ، ص 230
5- د. شمس الدين الوكيل الجنسية ومركز الأجانب منشأة المعارف الإسكندرية ط1 ، 1960، ص 566.
6- د. حميد حنون ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 137.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
