حالة فرض جنسية التأسيس العراقية بحكم القانون بسبب سكني العثماني عادة في العراق |
2577
10:53 صباحاً
التاريخ: 26-11-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-29
1188
التاريخ: 25-3-2017
2657
التاريخ: 5-4-2016
3130
التاريخ: 19-12-2021
2297
|
نظم فرض هذه الجنسية قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي، فنصت المادة الثالثة منه على أنه: «كل من كان في اليوم السادس من آب 1924 من الجنسية العثمانية وساكن عادة في العراق تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزة على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور». فهذه المادة تعد الأساس القانوني لأحكام الجنسية العراقية، إذ أكدت المادة الثانية من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمادة الثانية من قانون الجنسية العراقية الجديد على نفس المعنى الذي جاء فيها .
واستنادا لهذه الأحكام، فإن الحصول على جنسية التأسيس يستلزم توفر الشرطين الآتيين:
الشرط الأول: أن يكون الشخص عثماني الجنسية يوم 6 آب 1924: وهذا التاريخ هو يوم نفاذ معاهدة لوزان على العراق، وهذه المادة تشترط أن يكون الشخص عثمانية، فلا يجوز أن تشمل الأشخاص الأجانب الآخرين. ولتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية العثمانية، نصت المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية لسنة 1869 على أنه: «يعتبر كل شخص مقيم في الديار العثمانية عثمانية ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية"
الشرط الثاني: أن يكون الشخص العثماني الجنسية ساكنا في العراق عادة: أخذ المشرع العراقي بمعيار الإقامة بصفة أساسية في هذا الشرط. وقد بينت الفقرة (هـ) من المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 معنى اصطلاح الساكن في العراق عادة بأنه «كل من كان محل أقامته في العراق منذ يوم 23 آب 1921 ولغاية 5راب 1924 والعثماني الذي غادر العراق قبل هذه المدة لا يستفيد من هذه المادة (1) .
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال العراق، أقر ديوان التدوين القانوني الاعتماد في تحديد صفة الشخص العثمانية على قانون سابق وملغي بوثائق تحريرية، كوصولات الضرائب وعقود العمل وسندات الطابو وغيرها (2).
وعند توفر هذين الشرطين فإن جنسية التأسيس تثبت بحكم القانون ودون حاجة للقيام بإجراء قانوني معين أو تقديم طلب أو صدور موافقة ودون التمييز بين الذكر والأنثى أو البالغ والقاصر.
_____________
1- استاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص 72.
2- راجع فتوى ديوان التدوين القانوني ج/89 في 1939/11/25 وللمزيد من التفصيل راجع د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص 41
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|