القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حالة فرض جنسية التأسيس العراقية بحكم القانون بسبب سكني العثماني عادة في العراق
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص61-63
26-11-2021
2988
نظم فرض هذه الجنسية قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي، فنصت المادة الثالثة منه على أنه: «كل من كان في اليوم السادس من آب 1924 من الجنسية العثمانية وساكن عادة في العراق تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزة على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور». فهذه المادة تعد الأساس القانوني لأحكام الجنسية العراقية، إذ أكدت المادة الثانية من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمادة الثانية من قانون الجنسية العراقية الجديد على نفس المعنى الذي جاء فيها .
واستنادا لهذه الأحكام، فإن الحصول على جنسية التأسيس يستلزم توفر الشرطين الآتيين:
الشرط الأول: أن يكون الشخص عثماني الجنسية يوم 6 آب 1924: وهذا التاريخ هو يوم نفاذ معاهدة لوزان على العراق، وهذه المادة تشترط أن يكون الشخص عثمانية، فلا يجوز أن تشمل الأشخاص الأجانب الآخرين. ولتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية العثمانية، نصت المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية لسنة 1869 على أنه: «يعتبر كل شخص مقيم في الديار العثمانية عثمانية ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية"
الشرط الثاني: أن يكون الشخص العثماني الجنسية ساكنا في العراق عادة: أخذ المشرع العراقي بمعيار الإقامة بصفة أساسية في هذا الشرط. وقد بينت الفقرة (هـ) من المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 معنى اصطلاح الساكن في العراق عادة بأنه «كل من كان محل أقامته في العراق منذ يوم 23 آب 1921 ولغاية 5راب 1924 والعثماني الذي غادر العراق قبل هذه المدة لا يستفيد من هذه المادة (1) .
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال العراق، أقر ديوان التدوين القانوني الاعتماد في تحديد صفة الشخص العثمانية على قانون سابق وملغي بوثائق تحريرية، كوصولات الضرائب وعقود العمل وسندات الطابو وغيرها (2).
وعند توفر هذين الشرطين فإن جنسية التأسيس تثبت بحكم القانون ودون حاجة للقيام بإجراء قانوني معين أو تقديم طلب أو صدور موافقة ودون التمييز بين الذكر والأنثى أو البالغ والقاصر.
_____________
1- استاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص 72.
2- راجع فتوى ديوان التدوين القانوني ج/89 في 1939/11/25 وللمزيد من التفصيل راجع د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص 41
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
