المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Seeds
30-10-2015
مسائل في التقليد
6-9-2016
Sorites Paradox
17-2-2022
آراء المفسرين في الحروف المقطعة هي ألوان من القسم
2023-11-24
استخدام الموسيقي في الصحيفة الإلكترونية
20-2-2022
Ergs and Joules
24-11-2020


حالة فرض جنسية التأسيس العراقية بحكم القانون بسبب سكني العثماني عادة في العراق  
  
2577   10:53 صباحاً   التاريخ: 26-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص61-63
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نظم فرض هذه الجنسية قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي، فنصت المادة الثالثة منه على أنه: «كل من كان في اليوم السادس من آب 1924 من الجنسية العثمانية وساكن عادة في العراق تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزة على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور». فهذه المادة تعد الأساس القانوني لأحكام الجنسية العراقية، إذ أكدت المادة الثانية من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمادة الثانية من قانون الجنسية العراقية الجديد على نفس المعنى الذي جاء فيها .

واستنادا لهذه الأحكام، فإن الحصول على جنسية التأسيس يستلزم توفر الشرطين الآتيين:

الشرط الأول: أن يكون الشخص عثماني الجنسية يوم 6 آب 1924: وهذا التاريخ هو يوم نفاذ معاهدة لوزان على العراق، وهذه المادة تشترط أن يكون الشخص عثمانية، فلا يجوز أن تشمل الأشخاص الأجانب الآخرين. ولتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية العثمانية، نصت المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية لسنة 1869 على أنه: «يعتبر كل شخص مقيم في الديار العثمانية عثمانية ويعامل كذلك إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية بصفة رسمية"

الشرط الثاني: أن يكون الشخص العثماني الجنسية ساكنا في العراق عادة: أخذ المشرع العراقي بمعيار الإقامة بصفة أساسية في هذا الشرط. وقد بينت الفقرة (هـ) من المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 معنى اصطلاح الساكن في العراق عادة بأنه «كل من كان محل أقامته في العراق منذ يوم 23 آب 1921 ولغاية 5راب 1924 والعثماني الذي غادر العراق قبل هذه المدة لا يستفيد من هذه المادة  (1) .

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال العراق، أقر ديوان التدوين القانوني الاعتماد في تحديد صفة الشخص العثمانية على قانون سابق وملغي بوثائق تحريرية، كوصولات الضرائب وعقود العمل وسندات الطابو وغيرها (2).

وعند توفر هذين الشرطين فإن جنسية التأسيس تثبت بحكم القانون ودون حاجة للقيام بإجراء قانوني معين أو تقديم طلب أو صدور موافقة ودون التمييز بين الذكر والأنثى أو البالغ والقاصر.

_____________

1- استاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص 72.

 2- راجع فتوى ديوان التدوين القانوني ج/89 في  1939/11/25 وللمزيد من التفصيل راجع د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص  41

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .