المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حسن بن محمود بن علي الأمين.
26-7-2016
رتب حشرات المواد المخزونة
2024-01-25
term (adj./n.)
2023-11-28
شجاعة التراجع
12-6-2018
وسط انتقائي Selective Medium
13-1-2020
دور الضبط الإداري في حماية الكرامة الإنسانية
16-1-2019


تفسير الآيات [220 الى 221] من سورة البقرة  
  
1885   02:38 صباحاً   التاريخ: 12-06-2015
المؤلف : محمد جواد البلاغي
الكتاب أو المصدر : الاء الرحمن في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج1, ص196-198
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تحليل النص القرآني /

قال تعالى : {فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة : 220 ، 221] .

{فِي‏} امور {الدُّنْيا والْآخِرَةِ } لتتبعوا رشدكم وتعملوا بما فيه صلاح الدارين‏ {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ‏}  امر {الْيَتامى}‏ في مخالطتهم في أموالهم‏.

ففي تفسير القمي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) انه لما نزل قوله تعالى في سورة النساء {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء : 10] اخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول اللّه عن إخراجهم فأنزل اللّه ويسألونك عن اليتامى.

وفي معناها رواية الدر المنثور المصححة عن ابن عباس‏ {قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ‏} بتولي أمرهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم منها وحسن تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم‏ {خَيْرٌ} من إخراجهم وضياع أموالهم وأدبهم‏ {وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ‏} في المأكل والمال‏ {فَإِخْوانُكُمْ‏} في الدين أو في القبيلة او في النسب القريب ولا بأس بمخالطتهم إذا صافيتموهم مصافاة الاخوان واصلحتم‏ {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ} الذي يأكل اموال اليتامى ظلما او يضيعها {مِنَ الْمُصْلِحِ‏} الذي يخالطهم بالإحسان والإصلاح فاطلبوا الجزاء واحذروا العقاب ممن لا تخفى عليه خافية. وقد روي في الكافي والتهذيب وغيرهما شي‏ء من وجوه مخالطتهم فليراجع‏ {وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ‏} أي حملكم على ما فيه مشقة عليكم وكلفكم به من إصلاح امر اليتامى وعدم مخالطتهم‏ {إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ} في ارادته‏ {حَكِيمٌ‏} في شريعته يجريها على حكمة العدل والتيسير {ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‏} في الدر المنثور مما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر انه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية استشهد لتحريمه بهذه الآية. وفي التبيان وهذه الآية على عمومها في تحريم مناكحة جميع الكفار وليست منسوخة ولا مخصوصة.

وتبعه في مجمع البيان على هذه العبارة إلى آخرها وزاد بقوله وهي عامة عندنا وأكد ذلك في آخر كلامه بقوله وهو مذهبنا. وفي هذا شك فإن الإجماع الذي ادعاه في الانتصار على حظر نكاح الكتابيات يمكن تأويله ككثير من إجماعاته لأن القمي قال في تفسيره إن الآية منسوخة بقوله تعالى‏{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة : 5] ‏. ونص على الحل والنسخ في تفسير هذه الآية وهي السابعة من سورة المائدة وفي المبسوط نسب التحريم إلى المحصلين من أصحابنا او إلى بعضهم وقال وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابيات ووطأهن بملك اليمين. وتبعه على ذلك في المجمع في تفسير قوله تعالى‏ {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ}‏. وقد حكى جواز الدوام ايضا عن الحسن والصدوقين من القدماء. ووجه للكلام هنا ان هذه الآية وكذا قوله تعالى في سورة الممتحنة  {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة : 10]. هل هما منسوختان بقوله تعالى في سورة المائدة {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة : 5] ‏- {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [المائدة : 5] ‏. أم هذه هي المنسوخة. وقد اختلفت الروايات في هذا الشأن وتحرير الكلام في ذلك موكول إلى مباحث الفقه. ويمكن أن يقال ان آية المائدة مختصة بتحليل الكتابيات بنكاح المتعة وذلك لاشتراطه بقوله تعالى‏ { إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة : 10] ‏ فإن هذا الشرط مختص بنكاح المتعة. لا يقال ان هذا منقوض بورود هذا الشرط في الآية العاشرة من سورة الممتحنة في نكاح المؤمنات المهاجرات. لأنا نقول ان ذلك في آية الممتحنة يمكن كما هو الراجح ان يكون بيانا لأن لا يسقط المسلمون مهورهن بالمرة اكتفاء بما أمروا به من إعطاء أزواجهن الأول من المشركين ما أنفقوا عليهن من المهر وحاصل ذلك ان تزوجهم للمهاجرات يكون على عادة الزواج النوعية بدون مقاصة لهن بما اعطي لأزواجهن الأول من أجلهن ولا إسقاط لمهورهن‏ {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ} لكم في الزواج‏ مِنْ‏ حرة {مُشْرِكَةٍ} مهما كانت‏ {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ‏} ورغبتم فيها {وَلا تَنْكِحُوا} نساءكم‏ {الْمُشْرِكِينَ‏} قيل ذلك نظرا إلى العادة من ان المرأة يزوجها الولي فيحرم ايضا على المؤمنة ان تزوج نفسها من المشركين‏ {حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ‏ حر مُشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ}‏ يعني المشركين نساء ورجالا {يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} وان وسوسة الخليط من نحو الزوج او الزوجة من المشركين لها أثر سيّ‏ء مخوف يجب التحذر منه‏ {وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ} ومن ذلك ان يأمركم بأن تتباعدوا عن وسوسة الخليط المشرك‏ {وَ} يدعوكم إلى نيل‏ {الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ}‏ في ذلك بسبب هدايته وإرشاده لكم وتوفيقكم للأعمال الصالحة {وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ}‏ بما فيه هداهم والإشارة إلى الحكمة {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ‏} اي لغاية أن يتذكروا باختيارهم فتنفعهم الذكرى‏.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .