المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الخصائص العامة لكوكب الارض
23-11-2016
الأساس النظري لقياس الكالسيوم
9-2-2021
The phoneme
3-6-2022
Tetrahedron Circumscribing
14-2-2020
الجبر و الاختيار
6-08-2015
شطر الحزمة beam splitting
8-1-2018


إجراءات تقرير المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة  
  
1917   11:08 صباحاً   التاريخ: 21-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص 40- 43
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يقم أي من المشرع المصري في المادة ( 117 ) مدني والمشرع الأردني في المادة (132 ) مدني ولا المشرع المدني الفلسطيني في المادة ( 115 ) منه، بتبيان إجراءات تقرير المساعدة القضائية والمحكمة المختصة بذلك مع العلم بأن النصوص القانونية هي  الوحيدة التي تطرقت إلى نظرية المساعدة القضائية، ولكن المشرع المصري في المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة ( 1952 ) من قانون الولاية على المال حدد المحكمة المختصة وكيفية إختيار المساعِد القضائي.

 حيث نص المشرع المصري في المادة ( 972/2) من قانون الولاية على المال أنه : "تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائيا في مسائل متعددة إذا كان مال القاصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتختص بتقرير المساعدة القضائية ورفعها".

واستنادًا إلى النص السابق فإن المحكمة الجزئية هي صاحبة الاختصاص في تقرير المساعدة القضائية وتعيين المساعِد القضائي إذا كان مال المساعَد قضائيًا لا يتجاور خمسة آلاف جنيه، وفي حال تجاوز مال المساعد قضائيًا هذا المبلغ يصبح تعيين المساعِد القضائي من  اختصاص المحكمة الابتدائية. وهذا ما جاء في المادة ( 973 ) من قانون الولاية على المال (1) أما الاختصاص المحلي للمحكمة في تقرير المساعدة القضائية فإنه يحدد بموطن  المطلوب مساعدته، وهذا ما ورد في المادة ( 975/2) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها:" تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب مساعدته قضائيا أو المحجور عليه".

ومع أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في تقرير المساعدة القضائية وتعيين المساعِد القضائي إلا أنه يتعين عليها اتباع بعض الاجراءات في ذلك ومنها أنه يتعين على المحكمة أن تأخذ برأي النيابة والتي بدورها تقوم بترشيح من يصلح لأن يكون مساعدًا قضائيًا كون النيابة العامة تمثل الحق العام كخصم شريف تهدف إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وعلى النيابة العامة أن ترفع من ترشحه كمساعِد قضائي للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ تقرير المساعدة القضائية. وبعد صدور قرار المساعدة القضائية من قبل المحكمة المختصة تقوم النيابة العامة بتبليغ المساعِد القضائي بقرار تعيينه إذا صدر في غيبته ، واذا أراد المساعِد القضائي أن يرفض قرار التعيين فإنه يحق له ذلك وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبدي رفضه بتقرير يقدمه إلى قلم المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام، وعلى المحكمة أن تقوم بتعيين مساعدًا بدلا عنه مباشرة . وهذا ما جاء في نص المادة ( 986 ) ، (988)  من قانون الولاية على المال (2) .

ويرى الباحث أنه بمثل هذه الاجراءات إضاعة للوقت ويا حبذا لو نص المشرع على إجراءات تعيين الخبير في تعيين المساعِد القضائي وذلك لأنهما يشتركان في الشروط الواجب توافرها بهما ولإقتراب وظيفة كل منهما بالآخر، حيث يعرف الخبير بأنه شخص لديه الفن والعلم والمعرفة والتجربة والفهم بشيء متنازع عليه لإعطاء رأيه حول ما أسند إليه من قبل  المحكمة"  (3) .

لذلك ولدواعي السرعة وتسهيل الاجراءات يا حبذا لو كان هنالك سجل خاص في وزارة  العدل يشتمل على أسماء من لديهم القدرة على القيام بمهمة المساعِد القضائي والمتمثلة بإظهار إرادة من يعجزون على التعبير عن إرادتهم لوحدهم، وبالتالي فعلى المحكمة إذا رأت هنالك ضرورة لتقرير المساعدة أن تكلف مساعدًا من المساعدين المدونين في سجلات وزارة العدل، أما إذا قامت المحكمة بندب مساعِد غير مدون في سجلات المساعدين وجب عليه أن يحلف اليمين أمام المحكمة التي ندبته وذلك لكي يكون عمله قانونيًا منتجًا لآثاره. وذلك استنادًا لنص المادة ( 162 ) من قانون البينات الفلسطيني والتي جاء فيها:" إذا كان إسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء وجب عليه أن يحلف يمينًا أمام المحكمة التي ندبته بغير ضرورة لحضور الخصوم بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس المحكمة والكاتب " لأن طبيعة عمل كل من الخبير والمساعِد القضائي تحتاج إلى قدر كبير من الصدق والأمانة في أداء عملهما، حيث يجب على المساعِد القضائي أن يكون صادقًا، أمينًا بكل ما يقوم بترجمته وأن لا يدخل رأيه الشخص في عمله لأنه مقيد بما يصدره له العاجز عن التعبير عن إرادته وأن لا يقوم بتوكيل ما ندب إليه من المحكمة إلى شخص آخر لأن شخص المساعِد هو أساس اختياره شأنه شأن الخبير، وهذا ما جاء في نص المادة ( 165 ) من قانون البينات الفلسطيني والتي جاء فيها: على الخبير أن يقوم شخصًا بأداء المهمة الموكلة إليه ويجوز له الاستعانة بالعاملين لديه تحت إشرافه ورقابته أو برأي خبير آخر في مسألة فنية تختلف عن اختصاصه وذلك كله إذا أذنت له المحكمة بذلك ".

ويحق للمساعِد القضائي أن يرفض قرار تعيينه بتقرير يقدم إلى قلم المحكمة المختصة (التي قامت بتعيينه) خلال ثلاثة أيام من إبلاغه القرار، وهذا ما جاء في نص المادة ( 988 ) من قانون الولاية على المال. ويرى الباحث بأن هذا النص أفضل من نص المادة ( 163/1) من قانون البينات الفلسطيني والذي نص على أنه:" يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته التي كلف بها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه صورة القرار، ويجوز في الدعاوي المستعجلة أن تقرر المحكمة في قرارها انتقاص هذا المعياد ". لأن الغاية من تقرير المساعدة هي الحفاظ على  حقوق الفئة التي تعجز عن التعبير عن إرادتها لوحدها، فكلما كانت مدة اعتراض المساعِد على تعيينه أقل كان ذلك أفضل للمساعَد قضائيًا وذلك ليتسنى له مباشرة التصرفات محل المساعدة القضائية.

_______________

1-  نص المادة ( 973 ) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها:" تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يلي:

1- المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه

2- توقيع الحجر ورفعه

3- تعيين القامة ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم والإذن للمحجور عليه بتسليم امواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون للخصومة على المحجور عليهم وتقرير نفقة المحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية اخرى بشأن الاتفاق على المحجور عليه

4- سلب الولاية او الحد منها او رفعها او ردها

2-  المادة ( 986 ) تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشأن، وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.

- المادة ( 988 ): تبليغ النيابة العامة الأوصياء والعامة والوكلاء والمساعدين القضائيين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم اذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض التعيين أن يبدي ذلك بتقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار، وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.

3- المشاقي، حسين: البيان في شرح أحكام قانون البنيات، بدون دار للنشر، نابلس، 2007 ، ص 302




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .