المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تفكير بأسلوب جذاب
26-4-2020
الغفلة في كلام رسول الله "ص"
2024-09-01
حجم الجينوم Genome Size
14-6-2018
الاصلاح الديني في انكلترا (الاسباب)
2024-08-10
معنى اللفت
2024-06-25
يشتق جلوكوز الدم من كل من الغذاء وتصنيع السكر وتحلل الجليكوجين:
8-8-2021


إرادة الإیجاب  
  
1890   11:18 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : احمد شوقي محمد عبد الرحمن
الكتاب أو المصدر : النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة : ص25-29
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الإیجاب ھو عرض بات بإبرام عقد معین ، بحیث یتم العقد باقتران القبول به . والأصل أن یتم الإیجاب بتعبیر صریح من الموجب ، ومع ذلك ، فقد یكون التعبیر عن إرادة الإیجاب ضمنیاً، ومن ذلك بقاء المستأجر فى العین المؤجرة بعد انقضاء مدة العقد ، دون اعتراض من جانب المؤجر حیث یمكن أن یعتبر ذلك بمثابة إیجاب من المستأجر بتجدید العقد ، وقبول من المؤجر بقبول ھذا التجدید .

وسنتناول خصائص الإیجاب ، والقوة الملزمة للإیجاب، وسقوط الإیجاب.

أولا : خصائص الإیجاب :

١- الإیجاب عرض بات :

ویعنى ذلك إتجاه النیة الجازمة من جانب الموجب بإبرام عقد معین ، فإذا لم تتحقق ھذه النیة فلا یقوم الإیجاب ، كما لو صدر من الشخص مجرد دعوة للتعاقد وإجراء مفاوضات للتفاھم بشأن إبرام العقد ، ولا یترتب على قطع المفاوضات نشوء مسئولیة عقدیة ، لخروجھا عن النطاق العقدي، وقد یسأل مع ذلك الشخص تقصیریاً عن قطع المفاوضات ، كما لو ثبت الخطأ فى مواجھته بعدم جدیته، أو عدم إخطار الطرف الآخر برغبته فى قطع المفاوضات، فيستحق ھذا الأخیر تعویضاً عن الضرر الذى أصابه بسبب ھذا الخطأ ، كمصروفات أنفقھا، أو ضیاع صفقة رابحة .

وتتحقق النیة الجازمة للموجب رغم تعلیق إیجابه على شرط ، ویستوى أن یكون الشرط صریحاً أو ضمنیاً ، كما لو تم الإیجاب بالبیع بالتقسیط ، فیكون معلقاً على شرط ملاءة المشترى ، والإیجاب ببیع كمیات محدودة ، فیكون معلقاً على شرط عدم نفاد الكمیة المعروضة . ولا یلزم أن یكون الإیجاب موجھاً لشخص معین ، فیجوز توجیھه للجمھور ، فیتم العقد باقتران أول قبول لھذا العرض، ومع ذلك ، إذا احتفظ مقدم العرض بحقه في إقرار أو رفض الاستجابة لھذا العرض، أو إذا كانت شخصیة العاقد الآخر محل اعتبار، كما في عقد الإیجار أو عقد العمل ، فإن ھذا العرض یعتبر مجرد دعوة للتعاقد ، والاستجابة لھذه الدعوة تكون إیجاباً ، لا ینعقد بھا العقد إلا باقتران قبول الداعى ، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیر ما إذا كان العرض إیجاباً أو مجرد دعوة للتعاقد ، ولا یخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض.

٢- الإیجاب عرض كامل :

فیتعین تضمین الإیجاب العناصر الأساسیة للعقد المزمع إبرامه ، فیتم العقد  بالتالى بمجرد اقتران القبول به ، ولا یلزم أن یحتوى الإیجاب على المسائل التفصیلیة للعقد ، إذ یمكن الرجوع بشأنھا للقواعد المكملة . وعلى ذلك ، فبالنسبة لعقد البیع . یكفى أن یتضمن الإیجاب تحدیداً للمبیع والثمن ، ولا یحتاج إلى بیان مكانت سلیم المبیع أو الوفاء بالثمن ، ومن ھنا ، فإن من یعرض بیع عقاره دون تحدید الثمن ، فإن ذلك یعد دعوة للتعاقد والتفاوض، ولیس إیجاباً ، وبالنسبة للعرض بإبرام عقد إیجار ، فیلزم أن یعین فیه الشئ المؤجر ، والأجرة وبدء مدة الإنتفاع المقررة للمستأجر . ویكفى أن یكون محل العقد الذى یتضمنه الإیجاب معیناً أو قابلا للتعیین ، كالعرض الصادر من الموجب بتورید نوع الوقود الذى یصلح لتشغیل آلات المصنع ، وبالقدر اللازم لتحقیق الإنتاج ، مع  تحدید الثمن الخاص لنوع الوقود الذى یتم توریده .

وحیث یتكفل القانون بتحدید المقابل الذى یتحمله المتعاقد ، فلا یلزم تعیینه فى الإیجاب ، كتحدید القانون تسعیرة جبریة لبعض السلع ، وبالمثل بالنسبة للمقابل الذى یتقرر للقاضى سلطة تقدیره ، فلا یشترط النص علیه فى الإیجاب ، كأجر العامل فى العرض الصادر بإبرام عقد عمل .

ثانیا : القوة الملزمة للإیجاب :

من الطبیعى أن یكون للإیجاب قوة ملزمة ، بحیث یلزم الموجب بالإبقاء على إیجابه مدة معینة ، ولا یعتد برجوعه في الإیجاب خلال ھذه المدة ، ویتم العقد بالتالي إذا اقترن به قبول فى حدود مدة قیام الإیجاب ، إذ بدون ذلك لن یتحقق

الاستقرار فى التعامل ، فلن یتمكن الموجه إلیه الإیجاب من الاطمئنان على مدى بقاء الإیجاب ، وعدم رجوع الموجب فیه ، وسیعجز بالتالى عن تدبیر م صالحه المختلفة .

وتفترض القوة الملزمة للإیجاب ، اكتمال وجوده القانونى ، باتصاله بعلم الموجه إلیه ، أما قبل تحقق الاتصال ، فإن  الإیجاب یفتقد صفته القانونیة ، ویجوز لصاحبه الرجوع فیه .

وقد أكدت المادة ٩٣ مدنى مصرى القوة الملزمة للإیجاب ، حیث نصت على ما یأتى :

١- إذا عین میعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى أن ینقضى " ھذا المیعاد .

٢- وقد یستخلص ھذا المیعاد من ظروف الحال أو طبیعة المعاملة". وعلى ذلك ، إذا تم التعاقد بین حاضرین ، فإن الإیجاب لن تتقرر له قوة ملزمة إلا إذا اقترن بمھلة اتفق علیھا ص راحة أو ضمناً ، وإلا فإن الإیجاب یسقط بإنفضاض مجلس العقد ، أى بالكف عن الإنشغال بالتعاقد .

أما فى حالة التعاقد بین غائبین ، فإن قوته الملزمة أمر حتمى ، تتحدد بالمدة اللازمة لوصول الإیجاب إلى علم الموجه إلیه ، والفترة المعقولة لتدبر ھذا الأخیر موقفه بشأن العرض المرسل إلیه ، والفترة الكافیة لوصول القبول إلى علم الموجب ، ولقاضى الموضوع سلط تقدیریة بشأن تحدید مدة التزام الموجب بالبقاء على إیجابه. وتتأسس القوة الملزمة للإیجاب على الإرادة المنفردة لصاحبھا .

ثالثا : سقوط الإیجاب :

قد یكتمل الوجود القانونى للإیجاب ، بإتصاله بعلم الموجه إلیه ، وتتحقق ، مع ذلك بعض الحالات یترتب علیھا سقوط الإیجاب . فیسقط الإیجاب ، فى جمیع الحالات ، إذا رفضه الموجه إلیه ، أو تخلف الشرط الذى علق علیه الإیجاب . وإذا كان الإیجاب ملزماً ، فإنه یفقد قوته الملزمة ، إذا لم یقترن به قبول خلال الفترة المحددة ، والأصل أن نیة الموجب تتجه إلى سقوط الإیجاب بعد انقضاء مدته الملزمة ، إلا إذا تبین أن الموجب یقصد الإبقاء على الإیجاب. وإذا لم یكن الإیجاب ملزماً، فإنه یسقط برجوع الموجب فیه ، قبل اقتران القبول به ، فإذا كان التعاقد بین حاضرین ، فإن الإیجاب یسقط حیث لا یصدر قبول قبل انفضاض مجلس العقد .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .