المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الدعاية غير المنطقية
17-1-2021
الستراتيجيات الوظيفية والمقدرة الجوهرية
10-5-2022
عينة طبقية Stratified Sample
21-11-2015
Counting by Weighing and Avogadro number
2-8-2020
ثابت معدل التعرض للإشعاع Exposure Rate Contant
24-1-2022
جواز إخراج القيمة‌ في الفطرة
26-11-2015


آثار فسخ العقد بالنسبة للمتعاقدين  
  
19904   11:12 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : جوهري سعيدة
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي في فسخ العقد
الجزء والصفحة : ص50-54
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن القاعدة العامة المترتبة على فسخ العقد هي محو آثاره في الماضي وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كان عليه من قبل، إلا أنه هناك حالات استثنائية يستحيل فيها  إعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كان عليه قبل التعاقد (1)

أولا : زوال العقد بأثر رجعي كقاعدة عامة

يقضي فسخ العقد أن يرد كل متعاقد إلى الآخر ما حصل عليه من أداء وفقا للعقد،  أي يسترد كل من الدائن والمدين ما قدمه للآخر (2)

أ- بالنسبة للدائن:

لا صعوبة في تطبيق هذه القاعدة حيث لا يكون الدائن قد تلقى شيئا من المدين، إذ أن مجرد إيقاع الفسخ يجعله متحللا من التزاماته التعاقدية، التي كانت على عاتقه نحو الطرف الأخر، ومن ثم لا يرد الدائن للمدين شيئا، ولا يسترد منه شيئا. غير أن الأوضاع التي تحدث في الميدان العملي ليست دائما على هذا النحو من السهولة (3) . فقد يكون الدائن قد تلقى بعض الأداءات من المدين كتنفيذ جزئي للعقد قبل فسخه، فإذا كان العقد مثلا عقد بيع فإن المشتري يرد المبيع وثمراته، ويرد البائع الثمن  وفوائده من وقت المطالبة القضائية، مع ملاحظة ما تقضي به المادة 454 من ق.م.ج (4) في شأن تحريم فوائد القرض الاستهلاكي بين الأفراد، ويقوم التزام المتعاقد برد ما أعطي  له على أساس أحكام الاسترداد غير المستحق (5) وللدائن في نفس الوقت الذي يطالب برد ما قبضه من المدين أن يسترد ما كان قد قدمه لمدينه كتنفيذ للعقد قبل فسخه لأنه كما أوجب عليه القانون رد ما أخذه، أعطاه الحق من جهة أخرى في استرداد الأداء الذي كان قدمه دون مزاحمة الدائنين الآخرين فيما استعاده، ذلك أن الفسخ يخول للدائن مركزا ممتازا على خلاف المطالبة بالتنفيذ التي يخضع فيها لقسمة غرماء كبقية الدائنين الآخرين، وللدائن أيضا الحق في حبس الأداء  الذي يكون قد قدمه له المدين إلى أن يحصل على حقه منه (6) غير أن الواقع العملي يثبت أنه بالرغم من فسخ العقد وإعادة المتقاعدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التقاعد، فقد يلحق الدائن ضرر من جراء الحكم بالفسخ، ولذلك كان من حق الدائن زيادة على المطالبة باستيراد المبيع مثلا كأثر من آثار فسخ عقد البيع أن يطالب المدين بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الفسخ. لكن التعويض في هذه الحالة لا يكون مرده إلى العقد ذلك أن العقد قد زال بأثر رجعي وإنما مرده إلى المسؤولية  التقصرية للمدين (7)

ب - بالنسبة للمدين:

إن فسخ العقد وزوال الالتزامات التي يكون قد أنشأها بأثر رجعي يجعل المدين أيضا مطالب برد ما أخذه من المتعاقد، فإذا كان العقد بيع فإن المدين مطالب برد المبيع وما حصل عليه من ثمار كذلك من حقه أن يسترد الثمن والمصروفات التي أنقصها للمحافظة  على المبيع (8)  وإذا كان القانون يجيز للدائن كما رأينا الجمع بين الفسخ والتعويض في بعض الحالات، فإن هذه الحالة خاصة بالنسبة للدائن وحده، ومن ثم فإذا ألحق الفسخ ضررا بالمدين فلا يجوز له أن يطالب بالتعويض بل يجب عليه أن يتحمل وزر تقصيره، والقول بغير ذلك ينافي المنطق القانوني، ويشجع كل مدين على عدم التنفيذ، وهو أمر يرفضه القانون بصفة عامة، بإعتباره المحارب لمثل هذه  الأوصاف في التعاملات بين أفراد المجتمع الذي ينظمه.

ثانيا: استحالة رد العين إلى ما كانت عليه

هناك حالات استثنائية يقع فيها الفسخ إلا أنه يستحيل فيها رد العين، أي إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد، كان يكون المبيع قد هلك في يد المشتري، ففي هذه الحالة لا يمكن القول بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومن ثم لا يستطيع الدائن الحصول على ما كان قدمه للدائن ففي هذه الحالة أجاز المشرع الجزائري  للقضاء الحكم بالتعويض ويتولى تقديره القاضي وذلك في المادة 119 من ق.م.ج (9) " فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض " وفي هذا الشأن يجب التمييز بين التعويض الذي يتحصل عليه المتعاقد في إطار إعادة المتعاقدين، إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة 122 من الق.م.ج والتعويض الذي يتحصل عليه الدائن بمقتضى المادة 119 من قبل الضرر الذي  لحقه نتيجة فسخ العقد بغض النظر عن استحالة أو عدم استحالة الرد (10) وبناء على ذلك فإذا حكم القاضي بالتعويض نتيجة استحالة إعادة المتعاقدين إلى ما  كان عليه قبل التعاقد كان ذلك على أساس المادة 122 من ق.م.ج (11) أما إذا حكم القاضي بالتعويض نتيجة للضرر الذي أصاب الدائن من جراء خطر المدين حتى ولو كان بالإمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فيكون في هذه الحالة على أساس المادة 119 من ق.م.ج. كما أنه يستحيل تطبيق الأثر الرجعي للفسخ على العقود الزمنية لأن الفسخ يقتصر على العقود الفورية، ذلك أن عقود المدة كالإيجار أو التأمين أو العمل لا يكون للفسخ اثر رجعي فيها وتعتبر محكمة النقض اللبنانية عند ذلك بقولها: من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر الدوري التنفيذ، كالإيجار أنه يستعص بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لان الزمن فيه أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الالتزامات فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه فان آثار العقد التي أنتجها قبل العقد تظل قائمة عمليا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض ولا يفسخ العقد إلا من وقت الحكم النهائي الصادر  بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد (12) وعليه فمتى استحال الرد جاز للقاضي الحكم بالتعويض ذلك أن المادة 122 من ق.م.ج جاء الحكم فيها شاملا لجميع الحالات التي يستحيل فيها إعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد فالنص جاء مطلقا ودون تحديد لاستحالة معينة أو لفئة من العقود دون فئة أخرى.

______________

1- عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن،  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986 ، ص 273

2 - محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية  للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ، ص 402

3 - حسينة حمو، إنحلال العقد عن طريق الفسخ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري  تيزي وزو، 2011 ، ص ص 86

4- تنص المادة 454 من ق.م. « القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك »

5- بلحاج لعربي، النظرية العامة للالتزام في الق،م.ج ،ج 1،التصرف القانوني، العقد والإدارة المنفردة، ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر 200 ، ص 315

6-  عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص 274

7- المرجع نفسه، ص 276

8- أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في  الفقه الأردني والمصري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 2006 ، ص 214

9- عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص 277

10- علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012 ، ص 437

11- بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 315

12- نقص7/2/1979 ص30ص491 نقلا عن: محمد حسين منصور، مصادر الإلتزام، العقد والإرادة المنفردة، ص 421




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .